Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5608 13/09/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5608 تاريخ 13/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2265 تاريخ 23/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5608
التاريخ
13/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2265, 23/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5608 تاريخ 13/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5608 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط الياس موسي ابو النصر واسعد نجم ورشيد الحران ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في رشميا وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب قتل المدعوة سعدى قرينة نعمة الله وازن ومحاولة قتل هذا الاخير وذلك قصدا وعن سبق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929