Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5769 23/10/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5769 تاريخ 23/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2273 تاريخ 25/10/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5769
التاريخ
23/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2273, 25/10/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5769 تاريخ 23/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5769 المؤرخ في 23 تشرين الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي البنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لاسيما في جورة التنور بحق ساسين القاضي وجرجس بولس وضاهر نوفل واولاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929