Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7354 17/10/1930

بالغاء بلدية عدلون في محافظة لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 7354 تاريخ 17/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2412 تاريخ 22/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7354
التاريخ
17/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2412, 22/10/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7354 تاريخ 17/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7354 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية عدلون (محافظة لبنان الجنوبي) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930