المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7357 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية يونين (محافظة البقاع) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
مرسوم رقم 7356 17/10/1930
مرسوم رقم 7356 تاريخ 17/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2412 تاريخ 22/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7357 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية يونين (محافظة البقاع) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
نصوص ذات صلة