المادة 1
تضاف العبارة الاتية في ذيل المادة الاولى: واما عن المدة المتراوحة بين 1 حزيران و31 كانون الاول سنة 1930 فتستوفى نصف هذه الرسوم من بائعي التبغ
مرسوم 16/10/1930
مرسوم تاريخ 16/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2411 تاريخ 20/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تضاف العبارة الاتية في ذيل المادة الاولى: واما عن المدة المتراوحة بين 1 حزيران و31 كانون الاول سنة 1930 فتستوفى نصف هذه الرسوم من بائعي التبغ
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة