Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 31/12/1931

تصحيح للمرسوم رقم 6313 المؤرخ في 27 شباط 1930 ولتصحيحه المؤرخ في 23 حزيران 1930 (افتتاح مركز بريد)

مرسوم تاريخ 31/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2601 تاريخ 06/01/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
31/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2601, 06/01/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 31/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من- ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول يقرأ في المادة الثانية من المرسوم المذكور اعلاه- ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ 16 تشرين الاول الى 30 حزيران وفي بحنس من تاريخ اول تموز الى 15 تشرين الاول

بيروت في 31 ك1 سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931