Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 28/03/1935

تصحيح للمرسوم رقم 2404 المؤرخ في 25-8-1933

مرسوم تاريخ 28/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3105 تاريخ 03/04/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
28/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3105, 03/04/1935, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 28/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من : الفصل السادس - المستخدمين مادة 15: الفقرة الاولى- مستخدم مكفول ليس له صفة موظف حكومة.... اقرأ: محرر من الدرجة الاولى تابعا للدوائر الاقتصادية.... من ملاك مأموري الدولة. الباقي بدون تغيير.

بيروت في 28 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الزراعة والاقتصاد الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935