المادة 1
بدلا من : الفصل السادس - المستخدمين مادة 15: الفقرة الاولى- مستخدم مكفول ليس له صفة موظف حكومة.... اقرأ: محرر من الدرجة الاولى تابعا للدوائر الاقتصادية.... من ملاك مأموري الدولة. الباقي بدون تغيير.
مرسوم 28/03/1935
مرسوم تاريخ 28/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3105 تاريخ 03/04/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من : الفصل السادس - المستخدمين مادة 15: الفقرة الاولى- مستخدم مكفول ليس له صفة موظف حكومة.... اقرأ: محرر من الدرجة الاولى تابعا للدوائر الاقتصادية.... من ملاك مأموري الدولة. الباقي بدون تغيير.
بيروت في 28 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الزراعة والاقتصاد الامضاء: رفيق ارسلان
نصوص ذات صلة