Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 936 12/09/1936

افتتاح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع الدوارة في قرية عين قني (الشوف )

مرسوم رقم 936 تاريخ 12/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3334 تاريخ 18/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
936
التاريخ
12/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3334, 18/09/1936, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 936 تاريخ 12/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 936 الصادر في 12 ايلول سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدواره الواقع بالمحلة المسماة "الشالوف " في قرية عين قني قضاء الشوف تجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936