Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 948 16/09/1936

تحديد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين مصب نهر الاولي والجسر القديم.

مرسوم رقم 948 تاريخ 16/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3335 تاريخ 21/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
948
التاريخ
16/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3335, 21/09/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 948 تاريخ 16/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 948 المؤرخ في 16 ايلول سنة 1936 يحدد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين مصب نهر الاولي والجسر القديم وفقا للخريطة الملحقة بهذا المرسوم(1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 144/S المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936