Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 12/09/1936

تصحيح للمرسوم عدد 730-E تاريخ 13-7-1936

مرسوم تاريخ 12/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3335 تاريخ 21/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
12/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3335, 21/09/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 12/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 ايلول سنة 1936 يوضع: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 تشرين الاول سنة 1936

بيروت في 12 ايلول سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936