المادة 1
بدلا من: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 ايلول سنة 1936 يوضع: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 تشرين الاول سنة 1936
مرسوم 12/09/1936
مرسوم تاريخ 12/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3335 تاريخ 21/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 ايلول سنة 1936 يوضع: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 تشرين الاول سنة 1936
بيروت في 12 ايلول سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة