المادة 1
بناء على المرسوم رقم 932 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عندقت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 932 12/09/1936
مرسوم رقم 932 تاريخ 12/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3334 تاريخ 18/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 932 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عندقت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة