Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 932 12/09/1936

منح صلاحية لهئية اختيارية

مرسوم رقم 932 تاريخ 12/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3334 تاريخ 18/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
932
التاريخ
12/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3334, 18/09/1936, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 932 تاريخ 12/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 932 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عندقت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936