Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 954 21/09/1936

احداث شعبة بريدية في قرية ارده

مرسوم رقم 954 تاريخ 21/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3339 تاريخ 30/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
954
التاريخ
21/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3339, 30/09/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 954 تاريخ 21/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 954 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية ارده وتلحق في مركز بريد وبرق طرابلس لبنان يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 ايلول 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936