Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 953 21/09/1936

تحديد حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع عين المدابر

مرسوم رقم 953 تاريخ 21/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3339 تاريخ 30/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
953
التاريخ
21/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3339, 30/09/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 953 تاريخ 21/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 953 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 حددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع "عين المدابر" على الوجه الاتي جميع الحقوق على المياه المذكورة اعلاه عائدة للسيد لويس فارس زين واشقائه حبيب ومراد جميل فارس مراد زين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936