المادة 1
بناء على المرسوم رقم 953 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 حددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع "عين المدابر" على الوجه الاتي جميع الحقوق على المياه المذكورة اعلاه عائدة للسيد لويس فارس زين واشقائه حبيب ومراد جميل فارس مراد زين
مرسوم رقم 953 21/09/1936
مرسوم رقم 953 تاريخ 21/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3339 تاريخ 30/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 953 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 حددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع "عين المدابر" على الوجه الاتي جميع الحقوق على المياه المذكورة اعلاه عائدة للسيد لويس فارس زين واشقائه حبيب ومراد جميل فارس مراد زين
نصوص ذات صلة