المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1181 الصادر في 18 ايلول سنة 1937 الحقت قريتا نابيه وبصاليم بمكتب برمانا الصحي
مرسوم رقم 1181 18/09/1937
مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3497 تاريخ 04/10/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1181 الصادر في 18 ايلول سنة 1937 الحقت قريتا نابيه وبصاليم بمكتب برمانا الصحي
نصوص ذات صلة