Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1131 09/09/1937

فتح اعمال المساحة في منطقة محطة بحمدون العقارية

مرسوم رقم 1131 تاريخ 09/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3493 تاريخ 24/09/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1131
التاريخ
09/09/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3493, 24/09/1937, ص. 1535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1131 تاريخ 09/09/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1131 الصادر في 9 ايلول سنة 1937 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تشرين الثاني سنة 1937 في منطقة محطة بحمدون العقارية - قضاء عاليه يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشان وفي المناطق العقارية المجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937