Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1199 25/09/1937

تأسيس مخفر جندرمة في قرية جباع (قضاء صيدا)

مرسوم رقم 1199 تاريخ 25/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3497 تاريخ 04/10/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1199
التاريخ
25/09/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3497, 04/10/1937, ص. 1569
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1199 تاريخ 25/09/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1199 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 يؤسس مخفر جندرمه في قرية جباع (قضاء صيدا) تؤلف قوته من اونباشي واربعة جنود مشاة تؤخذ قوة هذا المخفر من ملاك بلوك جنوبي لبنان ومنطقته تؤلف من قرى: جباع, عين بسوار, عين قانا, عربصليم, حومين الفوقا, جرجوع, كفر قبلا, سربا, حميلاو جرنايا, كفر شلال, كفربيت , كفرملكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937