Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 22/09/1937

تعديل للمرسوم رقم 277 تاريخ 18-3-1937 القاضي بتحديد عدد تلامذة فرعي تخريج المعلمين والمعلمات

مرسوم تاريخ 22/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3496 تاريخ 01/10/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
22/09/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3496, 01/10/1937, ص. 1563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 22/09/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى: لسنة 1937 - 1938 المدرسية ثماني منح بدلا من -: لسنة 1937 - 1938 المدرسية سبع منح

بيروت في 22 ايلول سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية الامضاء: خليل ابي اللمع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937