المادة 1
يقرأ في المادة الاولى: لسنة 1937 - 1938 المدرسية ثماني منح بدلا من -: لسنة 1937 - 1938 المدرسية سبع منح
مرسوم 22/09/1937
مرسوم تاريخ 22/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3496 تاريخ 01/10/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الاولى: لسنة 1937 - 1938 المدرسية ثماني منح بدلا من -: لسنة 1937 - 1938 المدرسية سبع منح
بيروت في 22 ايلول سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية الامضاء: خليل ابي اللمع
نصوص ذات صلة