Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2591 20/06/1938

احداث فرع بريدي مساعد في بيروت

مرسوم رقم 2591 تاريخ 20/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3591 تاريخ 14/07/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2591
التاريخ
20/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3591, 14/07/1938, ص. 2738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2591 تاريخ 20/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2591 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 يحدث فرع بريدي مساعد في بيروت - شارع اللنبي- ويلحق في البريد المركزي في بيروت ويحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 20 حزيران سنة 1938 وتتعاطى هذه المؤسسة علاوة على المعاملات المنصوص عنها في المادة 33 من القرار رقم 2837 تاريخ 19 تشرين اول سنة 1929 معاملات الحوالات البريدية "للداخل وبين الدول"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938