Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2584 20/06/1938

اضافة مادة الى المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19-5-1938 (يتعلق برجال الشرطة)

مرسوم رقم 2584 تاريخ 20/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3591 تاريخ 14/07/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2584
التاريخ
20/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3591, 14/07/1938, ص. 2738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2584 تاريخ 20/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2584 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 تضاف على المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 المادة التالية: المادة 113: ان المفوضين والمعاونين ومفتشي الامن والمسجلين والشرطيين الذين يكونون في المأذونية او في رخصة النقاهة ويطيلون امد هذه المأذونيات او الرخص مدعين المرض بدون دخولهم الى المستشفى او بدون موافقة اللجنة الطبية القانونية يعطى لهم نصف معاش اعتبارا من غد اليوم الذي ينتهي به اجل مأذونيتهم او رخصتهم حتى عودتهم الى مراكزهم ويدخل في ذلك يوم رجوعهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938