المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2794 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 تلحق لتنسيب اداري في المراكز المعينة ازاء اسمائها كل من الشعب البريدية الاتية: جديتا شتوره المريجات ٍ سعدنايل ٍ غريفه ٍ دير القمر
مرسوم رقم 2794 05/08/1938
مرسوم رقم 2794 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3600 تاريخ 15/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2794 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 تلحق لتنسيب اداري في المراكز المعينة ازاء اسمائها كل من الشعب البريدية الاتية: جديتا شتوره المريجات ٍ سعدنايل ٍ غريفه ٍ دير القمر
نصوص ذات صلة