Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2795 05/08/1938

يجيز لجنة الاشراف على مياه رشعين استيفاء رسم سنوي عن كل متر ماء مكعب

مرسوم رقم 2795 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3600 تاريخ 15/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2795
التاريخ
05/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3600, 15/08/1938, ص. 2859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2795 تاريخ 05/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2795 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 اجيز الى لجنة الاشراف على مياه رشعين استيفاء رسم سنوي قدره اربع ليرات لبنانية سورية عن كل متر ماء مكعب او جزء منه تحت عنوان (رسم تصفية ونفقات اضافية) يفتح لهذا الرسم بند خاص في موازنة عملية مياه رشعين العادية وتؤخذ حاصلاته ايرادا للمشروع يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938