Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4082 12/04/1939

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 4082 تاريخ 12/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3670 تاريخ 17/04/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4082
التاريخ
12/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3670, 17/04/1939, ص. 3935
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4082 تاريخ 12/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4082 المؤرخ في 12 نيسان 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الآتية اسماؤهم: توفيق حسن ابو رشيد - سليم عزام نجم - سلمان دبيان - محمود ابو شقرا - حسين يوسف سلمان ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم على طريق مشغرة لا سيما بتاريخ اول نيسان 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا: 1- على الانتشار في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- على ارتكاب سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939