Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4022 24/03/1939

فتح مدرسة رسمية للصبيان في مرجعيون

مرسوم رقم 4022 تاريخ 24/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3665 تاريخ 30/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4022
التاريخ
24/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3665, 30/03/1939, ص. 3856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4022 تاريخ 24/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4022 المؤرخ في 24 اذار سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة مرجعيون التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939