المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4022 المؤرخ في 24 اذار سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة مرجعيون التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي
مرسوم رقم 4022 24/03/1939
مرسوم رقم 4022 تاريخ 24/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3665 تاريخ 30/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4022 المؤرخ في 24 اذار سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة مرجعيون التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي
نصوص ذات صلة