Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4530 11/07/1939

الحاق شعبة بريدية بمركز بريد وبرق راشيا

مرسوم رقم 4530 تاريخ 11/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3697 تاريخ 20/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4530
التاريخ
11/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3697, 20/07/1939, ص. 4604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4530 تاريخ 11/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4530 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 تلحق, لتنسيب اداري, بمركز بريد وبرق راشيا, الشعبة البريدية في ينطا التابعة لمركز زحله.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939