Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4549 11/07/1939

بمنح صلاحية مجالس بلدية (لهيئة اختيارية)

مرسوم رقم 4549 تاريخ 11/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3698 تاريخ 24/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4549
التاريخ
11/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3698, 24/07/1939, ص. 4621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4549 تاريخ 11/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4549 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية باتر كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939