المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4539 المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 ألغي المرسوم رقم 4422 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1939 القاضي بتوقيف جريدة "بيروت " عن الصدور لمدة شهر.
مرسوم رقم 4539 13/07/1939
مرسوم رقم 4539 تاريخ 13/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3698 تاريخ 24/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4539 المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 ألغي المرسوم رقم 4422 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1939 القاضي بتوقيف جريدة "بيروت " عن الصدور لمدة شهر.
نصوص ذات صلة