Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4539 13/07/1939

الغاء المرسوم رقم 4422 المؤرخ في 19-6-1939 (توقيف جريدة بيروت عن الصدور)

مرسوم رقم 4539 تاريخ 13/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3698 تاريخ 24/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4539
التاريخ
13/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3698, 24/07/1939, ص. 4621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4539 تاريخ 13/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4539 المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 ألغي المرسوم رقم 4422 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1939 القاضي بتوقيف جريدة "بيروت " عن الصدور لمدة شهر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939