Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4531 11/07/1939

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السلام" في بلدة برمانا

مرسوم رقم 4531 تاريخ 11/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3698 تاريخ 24/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4531
التاريخ
11/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3698, 24/07/1939, ص. 4621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4531 تاريخ 11/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4531 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 يشرع في افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السلام" الكائن في المحلة المسماة "عين السلام" في بلدة برمانا. وتجري هذه المعاملات وفقا لمنطوق المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939