Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4576 13/07/1939

يختص بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه الجارية في المحلة- المسماة "مزرعة الزعرور" في قرية مزرعة الظهر (قضاء الشوف )

مرسوم رقم 4576 تاريخ 13/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3702 تاريخ 07/08/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4576
التاريخ
13/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3702, 07/08/1939, ص. 4691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4576 تاريخ 13/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4576 المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه الجارية في المحلة المسماة "مزرعة الزعرور" في قرية مزرعة الضهر (قضاء الشوف ) تجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939