Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 107 29/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع بشارة يوحنا في بكفيا النعص

مرسوم رقم 107 تاريخ 29/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3895 تاريخ 14/06/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
107
التاريخ
29/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3895, 14/06/1941, ص. 8476
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 107 تاريخ 29/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 107 الصادر في 29 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه النبع المعروف بنبع بشاره يوحنا الكائن في بلدة بكفيا النعص تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الفصل الثاني - المواد 3 - 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941