المادة 1
بناء على المرسوم رقم 116 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1942 تلحق باختصاص القاضي العقاري المقيم في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها التابعة لقضاء بعلبك جنتا عين الجوزه يحفوفا طفيل خريبه عين البنيه (بريتال) معربون شعيبه حام
مرسوم رقم 116 16/01/1942
مرسوم رقم 116 تاريخ 16/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3958 تاريخ 21/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 116 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1942 تلحق باختصاص القاضي العقاري المقيم في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها التابعة لقضاء بعلبك جنتا عين الجوزه يحفوفا طفيل خريبه عين البنيه (بريتال) معربون شعيبه حام
نصوص ذات صلة