Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 116 16/01/1942

بالحاق مناطق عقارية باختصاص القاضي العقاري المقيم في بعلبك

مرسوم رقم 116 تاريخ 16/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3958 تاريخ 21/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
116
التاريخ
16/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3958, 21/01/1942, ص. 9251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 116 تاريخ 16/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 116 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1942 تلحق باختصاص القاضي العقاري المقيم في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها التابعة لقضاء بعلبك جنتا عين الجوزه يحفوفا طفيل خريبه عين البنيه (بريتال) معربون شعيبه حام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942