Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 92 15/01/1942

بالغاء مديرية موزعية للبرق والبريد وباحداث شعبة بريدية مساعدة

مرسوم رقم 92 تاريخ 15/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3958 تاريخ 21/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
92
التاريخ
15/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3958, 21/01/1942, ص. 9251-9252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 92 تاريخ 15/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 92 الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1942 تلغى مديرية موزعية البريد والبرق في شكا وينقل السيد علي المبيض , المدير الموزع من الدرجة الثانية في مديرية توزيع البريد والبرق في شكا, بصفة موزع درجة اولى الى مركز برق بيروت وتحدث شعبة بريدية مساعدة في شكا- المعمل, وتلحق بمديرية موزعية البريد والبرق في انفه تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج. أعيدت الشعبة البريدية المساعدة التي كانت في شكا- البلدة والتي الغيت بموجب المرسوم رقم 3575 في 14 كانون الاول 1938 يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942