Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1002 14/08/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

مرسوم رقم 1002 تاريخ 14/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1002
التاريخ
14/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4019, 22/08/1942, ص. 10206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1002 تاريخ 14/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على مرسوم رقم 1002 الصادر في 14 آب سنة 1942 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع دله الواقع في محلة كفرحلدة ومياه نبع الفتاح الواقع في محلة بستان العصي (قضاء البترون) والمجرورة بمجرى نهر الجوز الى المحلة المسماة (طاحونة الجوز) بخراج كفرحي لري سهل البترون تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942