Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1000 14/08/1942

بافتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه ينابيع

مرسوم رقم 1000 تاريخ 14/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1000
التاريخ
14/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4019, 22/08/1942, ص. 10206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1000 تاريخ 14/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1000 الصادر في 14 اب سنة 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الفوار والكبير والصغير ومصاويها الواقعة في محلة جرد الشربينه في خراج مزرعة السياد تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942