Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 167 21/04/1943

يختص بشروط اختيار اساتذة الفرع الزراعي

مرسوم رقم 167 تاريخ 21/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
167
التاريخ
21/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4078, 28/04/1943, ص. 11107
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 167 تاريخ 21/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 167 الصادر في 21 نيسان 1943 ان الشروط التي تطلب لاختيار- اساتذة الفرع الزراعي هي الشروط المحددة لتعيين اساتذة دار المعلمين يتقاضى هؤلاء الاساتذة التعويضات التي نصت عليها احكام المرسوم رقم 1534 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1942 والتي تدفع الى اساتذة دار المعلمين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943