المادة 1
بناء على المرسوم رقم 208 الصادر في 28 نيسان سنة 1943 انشىء مخفر دائم في صوفر اعتبارا من اول ايار سنة 943 تتألف قوته من جاويش واونباشي واربعة انفار مشاة وتتبعه القرى الاتية: - صوفر - مجدلبعنا - شارون - المشرفة - بدغان
مرسوم رقم 208 28/04/1943
مرسوم رقم 208 تاريخ 28/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4079 تاريخ 05/05/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 208 الصادر في 28 نيسان سنة 1943 انشىء مخفر دائم في صوفر اعتبارا من اول ايار سنة 943 تتألف قوته من جاويش واونباشي واربعة انفار مشاة وتتبعه القرى الاتية: - صوفر - مجدلبعنا - شارون - المشرفة - بدغان
نصوص ذات صلة