Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 208 28/04/1943

انشاء مخفر دائم للدرك في صوفر

مرسوم رقم 208 تاريخ 28/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4079 تاريخ 05/05/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
208
التاريخ
28/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4079, 05/05/1943, ص. 11087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 208 تاريخ 28/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 208 الصادر في 28 نيسان سنة 1943 انشىء مخفر دائم في صوفر اعتبارا من اول ايار سنة 943 تتألف قوته من جاويش واونباشي واربعة انفار مشاة وتتبعه القرى الاتية: - صوفر - مجدلبعنا - شارون - المشرفة - بدغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943