Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7003 09/11/1954

تعيين لجنة تخمين قيمة تعويض

مرسوم رقم 7003 تاريخ 09/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7003
التاريخ
09/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 47, 17/11/1954, ص. 833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7003 تاريخ 09/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7003 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, عينت لجنة قوامها السادة: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة ممثل عن الحكومة ميشال محمود الخازن ممثل عن اصحاب الحقوق بديع لحود مهندس عضوا ثالثا مهمتها القيام بتخمين قيمة التعويض الواجب دفعه لاصحاب الحقوق المكتسبة على مياه عين الكرسي الكائنة في خراج بقعتوتا (قضاء كسروان) وفقا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954