Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure

قانون اصول المحاكمات المدنية

قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
90
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1983, ص. 3-128
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011 (Arts. 500 مكرر 1, 500 مكرر 2, 500 مكرر 3, 500 مكرر 4, 500 مكرر 5, 500 مكرر 6, 500 مكرر 7, 500 مكرر 8, 500 مكرر 9)
قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 77, 762, 770, 789, 795, 804, 821)
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000 (Arts. 11, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, 282, 283, … and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 (Arts. 15, 723, 773)
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998 (Art. 86)
قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996 (Arts. 228, 400, 401 and the text)
مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
و 6 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (المادة 119: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1,044
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 690

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 690 :

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:

1- اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.

2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.

3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.

4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.

5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 691

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الاعادة الا اذا كان الطالب لم يستطع, بدون خطأ منه, التمسك, عن طريق استعمال طعن عادي, بالسبب الذي يتذرع به قبل ان يصبح الحكم قطعيا.

المادة 692

مهلة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة, بشرط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر او اصبح قطعيا وابلغ اليه قبل علمه بالسبب المذكور. اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكم اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعيا بعد التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الاعادة عب ء اثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

المادة 693

يجب على الطالب اعادة المحاكمة ان يستحضر اليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.

المادة 694

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه واسبتاب الاعادة والطلبات والا كان باطلا.

المادة 695

تطبق على النظر في طلب الاعادة القواعد والاجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم اليها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 696

للخصم الموجه ضده طلب اعادة المحاكمة ان يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه هذا الطلب , اعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الاسباب والمطاليب .

المادة 697

اذا تقدم مدع بدعوى اصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب اعادة المحاكمة لم تنقض , جاز للمدعى عليه ان يقدم طلب اعادة محاكمة طارئة بشرط ان تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ام محكمة اخرى من درجتها او اعلى منها. اذا كانت المحكمة المقدمة اليها الدعوى ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم, فيجب ان يقدم طلب الاعادة بصورة اصلية الى هذه المحكمة الاخيرة, وفي هذه الحالة يحق لطالب الاعادة ان يطلب الى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها الى ان يقدم طلب اعادة المحاكمة الاصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة ان تقرر, بحسب ظروف القضية, قبول هذا الطلب او رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الاصلية.

المادة 698

للمحكمة التي قدم اليها طلب اعادة المحاكمة ان تفصل اولا في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها ان تحكم في قبول طلب الاعادة وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 699

القرار الصادر بقبول طلب اعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وباعادة مبلغ التأمين المودع.

المادة 700

قبول طلب الاعادة من شأنه اعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم او عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورة لاعادة المحاكمة.

المادة 701

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب اعادة محاكمة سابق, الا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الاول.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 702

الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الاعادة.

القسم الثالث: النقض

المادة 703

الطعن بطريق النقض طعن يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 704

تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة, ما لم يرد نص مخالف . القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615 .

طُبقت في 15 أحكام

المادة 705

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

المادة 706

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة.

وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 707

للنائب العام لدى محكمة النقض , من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل, ان يطعن بطريق النقض لمنفعة القانون في اي قرار قابل للنقض لم يطلب احد الخصوم نقضه في المهلة القانونية او تنازل الخصوم عن طلب نقضه, عندما يكون القرار مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره. كما له ان يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات والاسباب المبينة في المادة 95 بند 4 . يقدم الطعن بطريق النقض او الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة 708

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية:

(1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.

(2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.

(3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.

(4) اغفال الفصل في احد المطالب .

(5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

(6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

(7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

(8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. ''

طُبقت في 316 أحكام

المادة 709

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 709 :

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا

التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة

لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل

الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس

والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا

القانون.

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.

تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى

العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 710

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 710 :

مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان

هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات

الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها

على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 711

يجوز الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 712

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 712:

للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ

تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله

الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض

اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول

الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن

الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد

الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 713

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء.

المادة 714

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء.

المادة 715

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

المادة 716

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 716:يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736.

المادة 717

يقدم الطعن الاصلي باستدعاء يودع قلم محكمة النقض , ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف اوراق القضية الى محكمة النقض بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 718

يجب ان يوقع استدعاء النقض من محام في الاستئناف , وان يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم, على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, وبيان اسباب النقض والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه, وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

طُبقت في 24 أحكام

المادة 719

يجب ان يودع مع استدعاء النقض عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لاجل تبليغها اليهم الا اذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بايداع نسخة واحدة.

المادة 720

على مستدعي النقض الاصلي ان يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية, وان يقدم مع استدعاء النقض سند الايصال المثبت لهذا الايداع. وفي حالة تعدد طالبي النقض المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من ايداع التأمين من اعفى منه بنص قانوني.

المادة 721

لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية. على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .

طُبقت في 8 أحكام

المادة 722

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 722- اذا كان استدعاء النقض قد اودع قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع استدعاء النقض او وصوله اليه, ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت القرار ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة النقض على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 723

(عدلت بموجب قانون 144/1999 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 )

المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه

طُبقت في 1 حكم

المادة 724

لمستدعي النقض خلال ثلاثين يوما من ايداع استدعائه ان يقدم لائحة يفصل- فيها اسباب الطعن المدلى بها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 725

للمطلوب النقض ضده ان يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء النقض , كما له ان يقدم لائحة اخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما ولخصمه حق الرد الاخير في مهلة مماثلة.

المادة 726

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 726: يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 727

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 728

لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف .

طُبقت في 23 أحكام

المادة 729

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 729- خلال ثلاثة ايام تلي تقديم استدعاء النقض يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشارا من مستشاريها يقوم بمراقبة الاجراءات وينبه الخصوم الى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريرا يبين فيه وقائع القضية واسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها, ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ . ويمكن رئيس الغرفة ان يتولى هذه المهام بنفسه.

المادة 730

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 730- يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, , لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .

المادة 731

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 731 :تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 732

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 732 : مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 733

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 733- يرجع الخصوم, فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض , الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . ويترتب على النقض , بدون حاجة الى قرار جديد, ابطال جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للقرار المنقوض اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق او تنفيذ له او كانت مرتبطة به برابطة حتمية.

ويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ .

واذا اقتصر النقض على جزء من القرار فيبقى نافذا في الاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

طُبقت في 28 أحكام

المادة 734

في حالة نقض القرار المطعون فيه, لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم, والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف , وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا. وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض .

طُبقت في 97 أحكام

المادة 735

اذا اقتضت الدعوى تحقيقا تعين محكمة النقض الامور التي يتناولها التحقيق وتكلف احد مستشاريها القيام به.

طُبقت في 1 حكم

المادة 736

التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة النقض لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملا على تحفظات او كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارىء. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع. يفيد التنازل حتما رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعنا وفق الاصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 737

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 737- ادعاء تزوير اي مستند عادي او رسمي مقدم الى محكمة النقض يخضع لاحكام المواد 180 الى 202 . تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة النقض التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلا بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 738

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب قانون 4/1989 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 738- تطبق القواعد والآثار والاجراءات المرعية امام محكمة النقض على طلبات النقض التي تنظر فيها الهيئة العامة, ما لم يرد نص مخالف ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ.. وتتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض , باستثناء مهلة الطعن, في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95

.كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض .

لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.

تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام او من ينيبه من المحامين العامين وتبدي رأيها في القضايا المعروضة .

طُبقت في 7 أحكام

المادة 739

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 739- مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق النقض وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 740

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 740 : تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى.

القسم الرابع: مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة

المادة 741

تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:

1- الاستنكاف عن احقاق الحق.

2- الخداع او الغش.

3- الرشوة.

4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 23 أحكام

المادة 742

قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 743

تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة النقض .

المادة 744

يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق لحق وفق احكام المادة 742 , الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء, ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 745

تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه الى الدولة, ويجب ان تشتمل على بيان الحكم او التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب او الاسباب التي يبني عليها الدعوى والادلة المؤيدة لها. ويجب ادخال المحكوم لهم في المحاكمة.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 746

لا يقبل الاستحضار الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة. على انه اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لاقامة الدعوى بالاستناد الى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد اثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 747

على المدعي ان يودع مع استحضاره تأمينا معادلا لتأمين استدعاء النقض .

طُبقت في 1 حكم

المادة 748

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. تحكم بها الهيئة العامة, ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية او الجزائية.

المادة 749

لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه, انما يعود للهيئة العامة ان تقرر وقف التنفيذ او ان تسمح به وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 750

تنظر الهيئة العامة اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها. اذا تقرر عدم قبول الدعوى او اذا رد الطلب اساسا يفقد المدعي التأمين الذي اودعه ويحكم لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.

طُبقت في 39 أحكام

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

1,647 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983