(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 690 :
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:
1- اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.
2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.
3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.
4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.
5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (بند 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 1 حكم
في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الاعادة الا اذا كان الطالب لم يستطع, بدون خطأ منه, التمسك, عن طريق استعمال طعن عادي, بالسبب الذي يتذرع به قبل ان يصبح الحكم قطعيا.
مهلة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة, بشرط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر او اصبح قطعيا وابلغ اليه قبل علمه بالسبب المذكور. اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكم اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعيا بعد التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الاعادة عب ء اثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.
يجب على الطالب اعادة المحاكمة ان يستحضر اليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه واسبتاب الاعادة والطلبات والا كان باطلا.
تطبق على النظر في طلب الاعادة القواعد والاجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم اليها.
طُبقت في 1 حكم
للخصم الموجه ضده طلب اعادة المحاكمة ان يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه هذا الطلب , اعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الاسباب والمطاليب .
اذا تقدم مدع بدعوى اصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب اعادة المحاكمة لم تنقض , جاز للمدعى عليه ان يقدم طلب اعادة محاكمة طارئة بشرط ان تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ام محكمة اخرى من درجتها او اعلى منها. اذا كانت المحكمة المقدمة اليها الدعوى ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم, فيجب ان يقدم طلب الاعادة بصورة اصلية الى هذه المحكمة الاخيرة, وفي هذه الحالة يحق لطالب الاعادة ان يطلب الى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها الى ان يقدم طلب اعادة المحاكمة الاصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة ان تقرر, بحسب ظروف القضية, قبول هذا الطلب او رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الاصلية.
للمحكمة التي قدم اليها طلب اعادة المحاكمة ان تفصل اولا في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها ان تحكم في قبول طلب الاعادة وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع.
طُبقت في 1 حكم
القرار الصادر بقبول طلب اعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وباعادة مبلغ التأمين المودع.
قبول طلب الاعادة من شأنه اعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم او عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورة لاعادة المحاكمة.
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب اعادة محاكمة سابق, الا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الاول.
طُبقت في 2 أحكام
الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الاعادة.
القسم الثالث: النقض
الطعن بطريق النقض طعن يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.
طُبقت في 5 أحكام
تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة, ما لم يرد نص مخالف . القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615 .
طُبقت في 15 أحكام
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة.
وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 5 أحكام
للنائب العام لدى محكمة النقض , من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل, ان يطعن بطريق النقض لمنفعة القانون في اي قرار قابل للنقض لم يطلب احد الخصوم نقضه في المهلة القانونية او تنازل الخصوم عن طلب نقضه, عندما يكون القرار مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره. كما له ان يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات والاسباب المبينة في المادة 95 بند 4 . يقدم الطعن بطريق النقض او الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية:
(1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.
(2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.
(3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
(4) اغفال الفصل في احد المطالب .
(5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
(6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
(7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
(8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. ''
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 316 أحكام
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
مادة 709 :
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
طُبقت في 5 أحكام
(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 710 :
مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان
هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها
على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 7 أحكام
يجوز الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.
طُبقت في 3 أحكام
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
مادة 712:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
طُبقت في 2 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 716:يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يقدم الطعن الاصلي باستدعاء يودع قلم محكمة النقض , ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف اوراق القضية الى محكمة النقض بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص .
طُبقت في 3 أحكام
يجب ان يوقع استدعاء النقض من محام في الاستئناف , وان يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم, على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, وبيان اسباب النقض والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه, وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.
طُبقت في 24 أحكام
يجب ان يودع مع استدعاء النقض عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لاجل تبليغها اليهم الا اذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بايداع نسخة واحدة.
على مستدعي النقض الاصلي ان يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية, وان يقدم مع استدعاء النقض سند الايصال المثبت لهذا الايداع. وفي حالة تعدد طالبي النقض المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من ايداع التأمين من اعفى منه بنص قانوني.
لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية. على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .
طُبقت في 8 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
مادة 722- اذا كان استدعاء النقض قد اودع قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع استدعاء النقض او وصوله اليه, ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت القرار ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة النقض على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
طُبقت في 1 حكم
(عدلت بموجب قانون 144/1999 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 )
المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999, المادة 1, 04/11/1999
مادة 1: تلغى احكام المادتين 15 و773 من القانون رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 المعدل بالقانون رقم 529/1996 تاريخ 20/06/1996 (اصول المحاكمات المدنية) وتستبدل بالاحكام الاتية: المادة 15 الجديدة: اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ. تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى. المادة 723 الجديدة: الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه
طُبقت في 1 حكم
لمستدعي النقض خلال ثلاثين يوما من ايداع استدعائه ان يقدم لائحة يفصل- فيها اسباب الطعن المدلى بها.
طُبقت في 1 حكم
للمطلوب النقض ضده ان يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء النقض , كما له ان يقدم لائحة اخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما ولخصمه حق الرد الاخير في مهلة مماثلة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 726: يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 3 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 2 أحكام
لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف .
طُبقت في 23 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 729- خلال ثلاثة ايام تلي تقديم استدعاء النقض يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشارا من مستشاريها يقوم بمراقبة الاجراءات وينبه الخصوم الى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريرا يبين فيه وقائع القضية واسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها, ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ . ويمكن رئيس الغرفة ان يتولى هذه المهام بنفسه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 730- يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, , لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 731 :تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 15 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 732 : مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 2 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 733- يرجع الخصوم, فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض , الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . ويترتب على النقض , بدون حاجة الى قرار جديد, ابطال جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للقرار المنقوض اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق او تنفيذ له او كانت مرتبطة به برابطة حتمية.
ويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ .
واذا اقتصر النقض على جزء من القرار فيبقى نافذا في الاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرتها الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 28 أحكام
في حالة نقض القرار المطعون فيه, لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم, والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف , وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا. وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض .
طُبقت في 97 أحكام
اذا اقتضت الدعوى تحقيقا تعين محكمة النقض الامور التي يتناولها التحقيق وتكلف احد مستشاريها القيام به.
طُبقت في 1 حكم
التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة النقض لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملا على تحفظات او كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارىء. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع. يفيد التنازل حتما رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعنا وفق الاصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 737- ادعاء تزوير اي مستند عادي او رسمي مقدم الى محكمة النقض يخضع لاحكام المواد 180 الى 202 . تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة النقض التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلا بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 2 أحكام
(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب قانون 4/1989 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 738- تطبق القواعد والآثار والاجراءات المرعية امام محكمة النقض على طلبات النقض التي تنظر فيها الهيئة العامة, ما لم يرد نص مخالف ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ.. وتتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض , باستثناء مهلة الطعن, في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95
.كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض .
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.
تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام او من ينيبه من المحامين العامين وتبدي رأيها في القضايا المعروضة .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 4 تاريخ 05/01/1989, المادة 2, 12/01/1989
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة <738/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: "كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقد في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض . لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها على انه لا يجوز لمحكمة التمييز وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الامقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول الا عند وجود سبب هام يبرره".
طُبقت في 7 أحكام
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 739- مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق النقض وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
طُبقت في 1 حكم
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 740 : تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
القسم الرابع: مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة
تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
1- الاستنكاف عن احقاق الحق.
2- الخداع او الغش.
3- الرشوة.
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
طُبقت في 23 أحكام
قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.
تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة النقض .
يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق لحق وفق احكام المادة 742 , الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء, ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب .
طُبقت في 3 أحكام
تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه الى الدولة, ويجب ان تشتمل على بيان الحكم او التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب او الاسباب التي يبني عليها الدعوى والادلة المؤيدة لها. ويجب ادخال المحكوم لهم في المحاكمة.
طُبقت في 6 أحكام
لا يقبل الاستحضار الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة. على انه اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لاقامة الدعوى بالاستناد الى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد اثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.
طُبقت في 5 أحكام
على المدعي ان يودع مع استحضاره تأمينا معادلا لتأمين استدعاء النقض .
طُبقت في 1 حكم
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. تحكم بها الهيئة العامة, ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية او الجزائية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه, انما يعود للهيئة العامة ان تقرر وقف التنفيذ او ان تسمح به وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723 .
طُبقت في 1 حكم
تنظر الهيئة العامة اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها. اذا تقرر عدم قبول الدعوى او اذا رد الطلب اساسا يفقد المدعي التأمين الذي اودعه ويحكم لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.
طُبقت في 39 أحكام