The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Penal Code: Legislative decree No. 340 of 1 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4104 of 27 Oct 1943. Articles: 787. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 44. Text in Arabic and French, as published.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف او يحاول ان يتلف , ولو جزئيا,احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
Art. 592: Les dispositions des articles precedents seront applicables, dans les memes conditions, a toute personne qui aura detruit ou tente de detruite, en tout ou en partie, par l'effet d'une matiere explosive, l'une des choses enumerees auxdits articles.
من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين او الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثر, واذا كان الجرم تافها فلا تجاوز العقوبة الثلاثة اشهر.
Art. 593: Quiconque par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou des reglements, aura occasionne l'incendie d'une chose appartenant a autrui, sera passible d'une annee d'emprisonnement au plus.
Si le delit est de minime importance, la peine ne pourra depasser trois mois.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.
ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلا عن غرامة تراوح بين مايتي الف ومليون ليرة من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة.
ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.
ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 36: تعدل المادة 595 وتصبح كما يلي: من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
من عطل خطا حديديا او الات الحركة او الاشارة او وضع شيئا يحول دون السير او استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات او انحرافها عن الخط عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات .
Art. 596: Quiconque aura deteriore une voie ferree ou des appareils de manoeuvre ou de signalisation, ou aura place un objet faisnat obstacle a la circulation, ou employe un moyen quelconque en vue de provoquer une collision ou un deraillement, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a cinq ans.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم او عطل الات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اي وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية, واذا نجم عن الفعل غرق سفينة او سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الاقل.
Art. 597: Sera puni de la meme peine celui qui, dans le but de provoquer le naufrage d'u navire ou la chute d'un aeronef aura detruit ou deteriore des appareils de signalisation ou employe de faux signaux ou tout autre moyen approprie si le fait a entraine le naufrage du navire ou la chute de l'aeronef, la peine ne sera pas inferieure a dix ans.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
من اقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالالات او الاسلاك او بأية طريقة اخرى عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
Art. 598: Quiconque aura intentionnellement interrompu le service telegraphique, telephonique ou radiophonique soit en endammageant les appareils ou les fils, soit de toute autre maniere, sera puni d'un emprisonnement jusqu'a six mois.
S'il est resulte du fait un danger pour la securite publique, l'emprisonnement sera de trois mois a deux ans .
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .
Art. 599: Les peines portees aux articles precedents seront augmentees de loitie si une personne a ete victimes d'une infirmite permanente.
La peine de mort sera prononcee si une personne a perdu la vie.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
Art. 600: Lorsque les degradations, destructions et autres faits prevus aux articles precedents n'auront pas ete commis intentionnellement, celui par la faute duquel ils sont survenus sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
كل صناعي او رئيس ورشة اغفل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في تعطيل الالات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
Art. 602: Sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois quiconque aura, par imprudence, negligence ou inobservation des lois ou reglements, mis hors d'usage un des appareils ou signaux ci-dessus mentionnes.
من نزع قصدا احدى هذه الاداوات او جعلها غير صالحة للاستعمال, عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ,
ويقضى بالاشغال الشاقة الموقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال الشاقة المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس .
Art. 603: quiconque aura intentionnellement enleve ou mis hors d'etat de servir un des dits objets, sera puni de six mois a trois ans d'emprisonnement. La peine sera les travaux forces a temps s'il est resulte du fait un accident grave, et les travaux forces a perpetuite si une personne est decedee des suites de l'accident.
الفصل الثالث: في الجرائم المضرة بصحة الانسان والحيوان
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتصبح على الشكل التالي:
"المادة 604 الجديدة:
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
من تسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار سواف بين الدواجن او جرثومة خطرة على المزروعات او الغابات , عوقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومايتي الف ليرة.
واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة من لا يراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وامراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. 2 - من عرض احد المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة او فاسدة.
3- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ال 209 بالفقرتين ال 2 و3 على استعمال المنتجات او المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان, قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع او الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في اي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات او مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة اذا كانت احدى المواد او احد المنتجات المزغول او المغشوش ضارا بصحة الانسان او الحيوان.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
من كانت له موارد, او كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في اي مكان كان, اما صراحة او تحت ستار اعمال تجارية, عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر, ويمكن, فضلا عن ذلك, ان يوضع في دار للتشغيل وفاقا للمادة ال 79, ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.
Art. 610: Toute personne ayant des ressources, ou pouvant s'en procurer par le travail, qui aura en un lieu quelconque solicite la chartie publique dans son propre interet, soit ouvertement, soit sous le couvert d'actes de commerce, sera punie de l'emprisonnement avec obligation au travail pour un mois au moins et six mois au plus. Elle pourra, en outre, etre condamnee au placement dans une maison de travail prevu a l'article 79.
Cette mesure sera obligatoirement prononcee en cas de recidive.
من اصبح بسبب كسله او ادمانه السكر او المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة او الاحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر, وللقاضي, فضلا عن ذلك, ان يحكم بوضع المحكوم عليه باحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان ال 79 وال 80.
Art. 611: Celui qui, par faineantise, ou en se livrant a l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir a l'assistance ou a la charite publiques. encourra l'emprisonnement avec l'obligation au travail d'un a six mois:
Le juge pourra en outre ordonner le placement du condamne dans une maison de travail et lui interdire l'acces des delits de boison ainsi qu'il est dit aux articles 79 et 80.
من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول, عوقب ولو كان عاجزا, بالحبس للمدة المذكورة اعلاه.
Art. 612: Subira l'emprisonnement pour la duree ci-dessus fixee tout individu, meme invalide, qui quittera l'etablissement charitable ou il etait entretenu et se livrera a la mendicite.
ان المتسول الذي يستجدي الاحسان في احد الظروف التالية:
1- بالتهديد او اعمال الشدة,
2- بحمل شهادة فقر كاذبة,
3- بالتظاهر بجراح او عاهات ,
4- بالتنكر على اي شكل كان,
5- باستصحاب ولد غير ولده او احد فروعه من هو دون السابعة من العمر,
6- بحمل اسلحة وادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح,
7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته او العاجز وقائده, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار للتشغيل اذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها اذا كان عاجزا, ويمكن كذلك ان يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.
Art. 613: Tout mendiants qui auront solicite la charite publique avec l'une des circonstances suivantes :
1- en usant de menaces ou de voies de fait,
2- En se munissant d'un faux certificat d'indigence,
3- En simulant des plaies ou des infirmites,
4- en se travestissant d'une maniere quelconque,
5- en se faisant accompagner d'un enfant, sauf toutefois l'enfant delinquant ou son descendant age de moins de trois ans,
6- En etant porteurs d'armes ou d'instruments propres a commettre des crimes ou des delits,
7- En reunion, a moins que ce ne soient le mari et la femme, ou l'invalide et son conducteur, Seront punis de l'emprisonnement de six mois a deux ans avec obligation au travail, sans prejudice du placement dans une maison de travail, s'ils sont valides; et de l'emprisonnement simple pour la meme duree, s'ils sont invalides.
Il pourront, de plus, etre soumis a la mesure de la liberte surveillee.
يعد متشردا ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملا من شهر على الاقل ولم يثبت انه سعى السعي الكافي للحصول على شغل, ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل, ويوضعون فيها وجوبا عند التكرار.
Art. 614: Seront reputes vagabonds et encourront comme tels l'emprisonnement avec obligation au travail d'un a six mois, tous individus valides n'ayant ni habitation effective, ni moyens de subsestance, qui n'exercent depuis un mois au moins aucun travail et ne peuvent justifier avoir fait le necessaire pour s'en procurer.
Les vagabonds pourront egalement etre places dans une maison de travail.
يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترزاية المنصوص عليها في المادة ال 613 على كل متشرد يحمل سلاحا او ادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح, او يقومون او يهددون بالقيام باي عمل من اعمال العنف على الاشخاص او يتنكرون على اي شكل من الاشكال او يتشردون مجتمعين, شخصين فاكثر.
Art. 615: Seront passibles des peines et mesures de surete prevues a l'article 613, tous vagabonds qui seront porteurs d'armes ou d'instruments propres a commettre des crimes ou des delits, ou exerceront ou menaceront d'exercer quelque acte de violence sur les personnes, ou se travestiront d'une maniere quelconque ou vagabonderont en reunion de deux ou plusieurs individus.
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة ابوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره او اهله المكلفون اعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردا.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/05/2014
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
يعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا او غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون احدى الحرف .
Art. 619: Seront reputes nomades au sens du present paragraphe, les tziganes et les bedouins libanais ou etrangers circulant au liban sans habitation fixe, meme s'ils ont des ressources et exercent une profession.
كل فرد من الرُحل يتجول في الارض اللبنانية من شهر على الاقل ولا يكون حاملا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية او لا يثبت انه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة, ويمكن ايضا ان يوضع تحت الحرية المراقبة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن ان يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.
Art. 621: Tout etranger condamne en vertu des articles composant le precedent chapitre pourra etre, par une disposition de la sentence de condamnation, expulse du territoire libanais.
من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام او مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقيف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة ال 80, واذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والاسقاط من الولاية والوصاية.
Art. 623: En cas de recidive, l'inculpe sera passible des arrets et l'acces des debits de boisson lui sera interdit sous la sanction prevue a l'article 80. En cas de nouvelle recidive, il sera puni de l'emprisonnement d'un a six mois.
Il sera, en outre, frappe de l'interdiction des droits civiques et de la decheance de la puissance paternelle et de la tutelle.
اذا ثبت ان المدعى عليه سكير مدمن قضي وان يكون مكررا للمرة الاولى بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. ومدة الحجز ستة اشهر على الاقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن ان تجاوز هذه المدة السنتين, تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.
Art. 624: S'il est reconnu alcoolique dipsomane, l'inculpe sera, meme des la premiere recidive, interne pour y etre traite dans un quartier special de l'asile de surete. L'internement sera de six mois au moins. Il prendra fin par decision de la juridiction qui l'a ordonne constatant la guerison du condamne, sans que, toutefois il puisse exceder deux annees. La peine privative de liberte sera cense recevoir execution pendant le cours de l'internement.
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره اشربة روحية حتى اسكره عوقب بالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة او صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص اشربة روحية حتى اسكروه او قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر او الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يتسخدم في حانته بنات او نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.
Art. 627: Les memes peines seront encourrues par tout tenancier d'un debit de boissons qui aura employe dans son etablissement des filles ou femmes de moins de vingt et un ans n'appartenant pas a sa famille.
عند تكرار اي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 626 و627 يمكن الحكم باقفال المحل نهائيا.
Art. 628: En cas de recidive de l'un quelconque des delits prevus aux articles 626 et 627, la fermeture definitive de l'etablissement pourra etre prononcee.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين ال 625 و626 اذا ترك المجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر او لم يؤمن رجوعه الى منزله او تسليمه الى رجل السلطة.
Art. 629: Les peines des articles 625 et 626 seront portees au double si le coupable a laisse divaguer la personne en etat d'ebriete ou ne l'a pas fait reconduire a son domicile ou remettre aux agents de l'autorite.
مادة 4: الغيت المادتان 630 و631 من قانون العقوبات والقرار رقم 193 الصادر بتاريخ 28 آب سنة 1934 والقرارات المعدلة له وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون وغير متفق مع مضمونه.
مادة 4: الغيت المادتان 630 و631 من قانون العقوبات والقرار رقم 193 الصادر بتاريخ 28 آب سنة 1934 والقرارات المعدلة له وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون وغير متفق مع مضمونه.
العاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة او الفطنة, تعد خاصة العاب المقامرة, الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الالعاب التي تتفرع عنها او تماثلها بصورة عامة.
Art. 632: Les jeux de hasard sont ceux ou predomine la chance sur l'adresse ou sur les combinaisons de l'intelligence.
Sont notamment consideres jeux de hasard la roulette, le baccara, le pharaon, les petits chevaux, le pocker ouvert, ainsi que ces jeux en derivant et ceux qui leur sont en general assimiles.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة.
ويستهدف المجرمون منع الاقامة, واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم او استعملت او كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها, ويمكن القضاء باقفال المحل.
وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 37: عدلت الفقرة الاولى من المادة 633 من قانون العقوبات كما يلي: "من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: ادرج نص المادة 634 من قانون العقوبات كما يلي: "كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة".
السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى اربعماية الف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1- في المعابد والابنية المأهولة.
2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.
3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام.
4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع.
5- بفعل شخصين او اكثر.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من سرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة الف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر..
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:
1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة.
2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة.
3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال.
وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة.
4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك.
5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا.
6- اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص .
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية:
1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة.
أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.
2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.
3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 39: ابدل نص المادة 639 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من اقدم على السرقة في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة مخصوصة, او بالدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها".
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.
واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف.
- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:
أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها.
ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة.
ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة.
د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها.
ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات, بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد.
ويعاقب بالاعدام اذا ادى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها, وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالجريمة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
-استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
-ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية, اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية او سلامة ملاحة الطائرة للخطر:
أ- انزال اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.
ب- انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية, او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.
ج- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الاشخاص .
ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل, بأية وسيلة كانت, بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالحادث.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة لبنانية:
1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها.
2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره.
3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يمكن ان يوضع تحت الحرية المراقبة او ان يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من اجل سرقة او محاولة سرقة.
Art. 653: Tout individu condamne pour vol ou tentative de vol a une peine privative de liberte pourra etre soumis a la liberte surveillee ou a l'interdiction de sejour.
يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين ال 221 و222 اذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم, لا تسري احكام هذه المادة على المكررين.
Art. 654: Sera exempt de peine tout individu coupable, aux termes des articles 221 et 222, de recel d'objets voles ou de personnes ayant participe a un vol, qui aura denonce ces dernieres a l'autorite avant toute poursuite ou qui meme apres les poursuites commencees, aura procure l'arrestation des coupables dont il connaissait la retraire Cette disposition ne s'applique pas aux recedivistes.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 26/01/1955, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 40: تعدل المادة 655 كما يلي: كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى خمسة آلاف ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية: 1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر. 2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه. 3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. 4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
مادة 656: تضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الاتية:
1- بحجة تأمين وظيفة او عمل في ادارة عمومية,
2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لاصدار اسهم او سندات او غيرها من الوثائق لشركة او لمشروع ما.
3- بفعل اي مفوض بالتوقيع عن شركة او جمعية او مؤسسة او اي شخص معنوي آخر.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل من استغل احتياجات او عدم خبرة او اهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او مجذوب او معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه او مصالح الغير, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبغرامة حتى مايتي الف ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل من وفر لنفسه منامة او طعاما او شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع او يعلم انه لا يمكنه ان يدفع, عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية او بحرية او جوية دون ان يدفع اجرة الطريق
Art. 660: Encourra la meme peine celui qui, frauduleusement, aura emprunte un moyen de transport terrestre, maritime ou aerien, sans payer le prix du parcours.
كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 42: تعدل المادة 661 كما يلي: كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستفرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.
كل من رابى شخصا لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن ان تبلغ نصف رأس المال المقرض وبالحبس على ان لا يجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين.
Art. 662: Celui qui, profitant de la detresse de l'emprunteur, lui aura consenti un pret usuraire, sera puni d'une amende pouvant s'elever a la moitie du capital prete et d'un emprisonnement ne depassant pas un an, ou de l'une ou l'autre de ces peines.
كل من رابى في اقل من ثلاث سنوات مرتين او اكثر مديونا واحدا او مديونين مختلفين, عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
- يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 43: يضاف الى المادة 663 فقرة ثانية, كما يلي: - يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.
ان جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في اقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
Art. 664: Le delit d'habitude d'usure resultera d'un seul pret usuraire s'il a ete commis moins de cinq annees apres une condamnation pour l'un ou l'autre des delits prevus aux articles precedents
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة يمكن ان تبلغ ربع رأس المال المقرض :
1- كل من فتح محلا للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو اجرى عقدا واحدا.
2- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
لا تسري احكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لاجل تسهيل العمليات التجارية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )
كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية.
- كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك.
- كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى اربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر.
وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 .
إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف الى نص المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:
"إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن".
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )
يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
يضاف الى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام".
كل من اجتلب او استوعد لنفسه او لغيره نفعا ما باختلاقه اخبارا او بتلفيقه اكاذيب لحمل شخص على السفر او لتوجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي كان يقصد اليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ال 655.
يمكن ان يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 656 و664 عند تكرار اية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
Art. 669: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus aux article 656 et 664, la publication de la sentence pourra etre prononcee. Il en sera de meme en cas de recidive portant sur l'un quelconque des delits mentionnes au present chapitre.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء, او شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن, او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمسين الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/02/1947, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم او كان يجب ان يعلم انه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار, يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تنقص الغرامة عن خمسين الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين:
1- متولي الوقف .
2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها.
3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله.
4- منفذ الوصية او عقد الزواج.
5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض.
6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة.
7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.
ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 44: تعدل المادة 672 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين: 1- متولي الوقف . 2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها 3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله. 4- منفذ الوصية او عقد الزواج. 5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض . 6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة. 7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها. ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
كل من استملك او اختلس او رفض ان يرد او كتم لقطة او اي شيء منقول دخل في حيازته علطا او بصورة طارئة او بقوة قاهرة, يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تقل الغرامة عن عشرين الف ليرة .
تسري احكام هذه المادة على من اصاب كنزا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضرارا بالاصول او الفروع او الاب او الام او الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا.
اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا تلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر- ما لم يكن مجهولا, او تكن الشكوى مردودة,
- الجنح المنصوص عليها في المواد ال4/6 و650 و651 و658 و660 و671 و673.
ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين ال 670 و671 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة ال 672.
Art. 675: Ne seront poursuivis que sur plainte de la partie lesee, a moins que celle-ci ne soit restee inconnue, ou que son action ne soit pas recevable, les delits prevus aux articles 647, 650, 651, 658 a 660, 670, 671 et 673.
L'abus de confiance et la gestion deloyale reprimes par les articles 670 et 671 seront toutefois poursuivis d'office s'ils ont ete accompagne de l'une de circonstances aggravantes de l'article 672.
تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة, اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
Art. 676: Les peines delictuelles prononcees par les articles composant les chapitres I, II et III seront reduites de moitie si le prejudice cause et le benefice que le coupable se proposait de realiser sont de peu d'importance, ou si le prejudice a ete entierement repare avant la saisine de la juridiction de jugement. Si la restitution ou la reparation ont eu lieu au cours des debats mais avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond, la peine sera reduite du quart.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة. .
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
تصادر وفقا لاحكام المادة ال 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
Art. 681: Les poids et mesures et les instruments de pesage et de mesurage faux ou differents de ceux etablis par la loi seront confisques conformement aux dispositions de l'ar- ticle 98.
كل من غش العاقد, سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة, او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اما بدسائس او بوسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل او التركيب والكيل او الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة او وزنها او حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات ,
واما بيانات مغشوشة ترمي الى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.
Art. 683: L'emprisonnement sera porte a deux ans si le delit a ete commis:
Soit a l'aide de manoeuvres frauduleuse ou procedes tendant a fausser les operations de l'analyse, du dossage ou du mesurage ,
ou bien a modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, meme avant ces operations;
Soit a l'aide d'indications frauduleuse tendant a faire croire a une operation anterieure exacte.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من اقدم اثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة او الالتزامات وذلك بالتهديد او العنف او الاكاذيب او على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات او وعود, عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما, باعلان وقائع مختلفة او ادعاآت كاذبة, او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار.
او بالاقدام على اي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:نظام تاريخ 10/05/1962, article 222 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية,
2- او على مواد خارجة عن حرفة المجرم,
3- او من جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر,
Art. 686: Les peines seront portees au double si la hausse ou la baisse ont ete operees:
1- Sur des grains, farines, sucres, huiles, viandes ou animaux de boucherie et autres substances alimentaires;
2- Ou sur des matieres qui ne rentrent pas dans l'exer- cice habituel de la profession du delinquant;
3- Ou par une reunion de trois personnes ou plus.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تامر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم او نشره, ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة او العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة او اذن من السلطة, ويمكن ان يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الاولى اذا استوجب ذلك خطورة الفعل.
Art. 688: En cas de condamnation en recidive pour l'un des delits prevus au present chapitre, l'affichage de la publication de la condamnation seront ordonnes. Le coupable sera en outre passible de l'interdiction d'exrcer sa profession ou son activite meme si celles-ci ne sont pas subordonnees a l'obtention d'un diplome ou a l'autoritsation de l'autorite. Si la gravite des faits l'exige, la publication et l'affichage seront prononces des la premier condamnation.
يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس اخفى دفاتره اواختلس او بدد قسما من ماله او اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر او صكوك رسمية او عادية او بموازنته.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع.
1-اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع او بالبورصة.
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها باقل من ثمنها او عقد للغاية نفسها قروضا او تداول سندات او توصل بطرق اخرى مبيدة للحصول على المال.
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين.
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن ان يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس المفروض اعلاه كل تاجر مفلس ,
1- اذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها,
2- اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة,
3- اذا لم يقدم في خلال عشرين يوما من توقفه عن الدفع التصريح اللازم فيمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة او اذا كان هذا التصريح لا يتضمن اسماء جميع- الشركاء المتضامنين,
4- اذا لم يمسك دفاتر تجارية او لم ينظم الجردة بالضبط او اذا كانت دفاتره او جردته ناقصة او غير اصولية او لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش ,
5- اذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.
Art. 691: Pourra etre declare banqueroutier simple et puni de l'emprisonnement ci-dessus determine, tout commercant failli:
1- S'il a contracte pour le comple d'autrui, sans recevoir des valeurs en echange, des engagement juges trop considerables eu egard a sa situation lorsqu'il les a contractes;
2- S'il ne s'est pas confome aux obligations relatives au registre du commerce;
3- Si dans les vingt jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe la declaration exigee par le code de commerce, ou si cette declaration ne contient pas les noms de tous les associes solidaires.
4- S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inven- taire; si ces livres ou inventaires sont incomplets situation active ou passive sans neammoins qu'il y ait fraude;
5- S'il est de nouveau declare en faillite sans avoir satisf il aux obligations d'un precedent concordat.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة ال 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون في شركات التوصية .
1- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
2- مديرو شركة التوصية بالاسهم والشركات المحدودة المسؤولية .
3- المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة , اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازانات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
اذا افلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من اقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة ال 690 فقراتها الاولى والثانية والثالثة,
ويمكن ان ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا اقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة ال 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.
Art. 693: Dans le meme cas, encourra la peine de la banqueroute simple, toute personne de la qualite mentionnee ci-dessus qui aura, dans la geston de la societe ou agissant pour le compte de celle-ci, commis l'un des faits prevus a l'article 690 - 1 a 3. Pourra, la dite personne, encourir la meme peine si, dans la gestion de la societe ou agissant pour le compte de cette derniere, elle s'est rendue coupable de l'un des faits prevus a l'article 691 - 1 a 4.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين ال 692 و693 من نصت عليه المادتان ال 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.
Art. 694: Dans le cas des articles 692 et 693 la societe sera pas- sible des sanctions autres que l'amende prevues aux articles 210 et 211.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1 من اقدم لمصلحة المفلس على اختلاس او اخفاء او كتم امواله كلها او بعضها الثابتة منها او المنقولة,
2- من تقدم احتيالا باسمه او باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس ,
3- من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي,
هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء اعمال التحريض او التدخل الفرعي.
Art. 695: Seront condamnes aux peines de la banqueroute frauduleu- se:
1- Ceux qui auront, dans l'interet du failli, soustrait, recele ou dissimule tout ou partie de ses biens meubles ou ommeubles;
2- Ceux qui auront frauduleusement presente dans la fai- llite et affirme soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des creances supposees;
3- Ceux qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom suppose, se seront rendus coupables de faits de banqueroute frauduleuse;
Le tout sans prejudice de la responsabilite encourrue a raison de tout acte d'instigation ou de complicite.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص اخر نفعا خاصا بسبب اشتراكه في اقتراع ارباب الديون او يجري اتفاقا خصوصيا ليستجلب نفعا لمصلحته من اموال المفلس ,
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستمائة الف ليرة ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن سنديك الطابق.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ان زوج المفلس وفروعه واصوله واصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون او يسرقون او يخفون سندات تخص الطابق دون ان يكونوا على اتفاق مع المفلس او يتدخلوا تدخلا فرعيا معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة ال 648.
Art. 697: Le conjoint, les descendants et les asendants du failli, et ses allies aux memes degres qui auront detourne, deverti ou recele des effets appartenant a la faillite, sans avoir agi de concert ou de complicite avec le failli, seront punis des peines du vol edictees a l'article 648.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن ان يؤمر بتعليق القرار ونشره من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل, من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكرارا بالافلاس التقصيري يستهدف المنع الموقت او المؤبد من ممارسة التجارة او القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة ال 692 فقرتيها الثانية والثالثة.
Art, 698: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, la publication et l'affichage de la sentence pourront etre ordonnes. Tout condamne pour banqueroute trauduleuse et tout condamne en recidive pour banqueroute simple seront pas- sibles de l'interdiction tenporaire ou perpetuelle d'exercer commerce ou de remplir dans une societe l'une des fonctions enumerees la l'article 692 - 2 et 3.
Possibly affected, check:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما, بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بايفائه كله او بعضه, او بكتم بعض امواله او تهريبها, او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعيينها, يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 700: في المادة ال 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها وفقا لاحكام المادة ال 692, من ذكر فيها من الاشخاص الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
Art. 700: Lorsque de delit aura ete commis au nom ou pour le compte d'une societe, celle-ci sera passible des peines et mesures de surete ainsi qu'il est dit aux articles 210 et 211 sans prejudice des peines applicables, selon des dispositions de l'article 692, aux personnes y designees qui auront participe au fait ou l'auront intentionnellement facilite ou premis.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
الفصل السادس: في التقليد
النبذة 1: في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة
تعتبر علامات فارقة للصناعة او التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الاسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها, والالقاب والرموز,والاختام, والدمغات , والحروف , والسمات , والرسوم البارزة, والتصويرات, والارقام, وبالاجمال كل اشارة ترمي في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل او التاجر الى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها او ماهية محصول صناعي او تجاري, او زراعي او محاصيل الغابات والمناجم, اذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.
Art. 701: Sont consideres marques de fabrique ou de commerce au sens du present paragraphe, s'ils ont ete deposes et publies conformement aux lois en vigueur: les noms sous forme distinctive, les denominations, emblemes, cachets, timbres, lettres, empreintes, reliefs, vignettes, chiffres et generalement tous signes servant a distinguer, dans l'interet du consommateur, comme dans celui du fabricant ou du commercant, l'individualite et l'origine d'une marchandise, d'un produit industriel, commercial, agricole, forestier ou minier.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من اقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى مثل تشبيه, او مشبه, او صنف , او نوع, او وصفة. او على وضع علامة تخص غيره او علامة مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية. او على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع.
فان كان عمله من شأنه ان يغش المشتري, يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش , دون ان يقلدها, وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه فاذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري يعاقب بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ان الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او الذين يستعملون علامة مقلدة, او مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم ان يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة اذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها او شبهها.
Art. 704: Les personnes coupables des delits de vente, de mise en vente, ou d'usage d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitee pourront seules exciper de leur ignorance du depot si elles n'ont pas agi de concert avec l'auteur de la contre facon ou de l'imitation frauduleuse.
يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ال 703 على كل من صور على العلامة اوسمة وطنية او اجنبية او كلمات او صورا او سمات او رموزا مشيرة او مخالفة للانتظام العام او الاداب .
ويمكن القاضي ان يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد الى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.
Art. 705: Sera puni des pienes portees a l'article 703, celui qui aura fait figuerer sur une marque des decorations nationales ou etrangeres, ou des mots, images signes ou emblemes seditieux ou contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Meme si la poursuite n'a pas ete suivie d'une condamnation, le juge ordonnera la confiscation de la marque par application de l'article 98.
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والانظمة, او كل من باع او عرض للبيع محصولا لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه, وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذا لاحكام المادة ال 130.
Art. 706: Sera puni des memes peines celui qui n'aura pas appose sur ses produits une marque declare obligatoire par la loi ou les reglements, ou qui aura avendu ou nis en vente un produit ne portant pas la marque a laquelle il est assujetti. Le tribunal ordonnera l'application de la marque sur le produit en execution de l'article 130.
كل من يلحق عن معرفة ضررا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الاصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسمائة الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا كان المجرم مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المتضرر, عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين الى ستة اشهر.
Art. 711: Si le delinquant est ou a ete le collaborateur a un titre quelconque de la personne lesee, une peine de deux a six mois d'emprisonnement avec obligation au travail sera en outre prononcee.
اذا كانت العلامة الفارقة او شهادة الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقا للاصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت انه علم او كان عالما بالتسجيل.
Art. 713: Si la marque, le brevet d'invention ou les dessins et modeles industriels regulierement deposes n'avaient pas ete publies au moment ou le fait a ete commis le coupable encourra la peine prevue s'il est etabli qu'il avait eu connaissance du depot.
كل من اقدم بوسائل الغش او الادعاآت الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير اليه, يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- كل اسم لتاجر او صاحب مصنع او مزارع او مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي .
3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر او صاحب المصنع او المزارع او المستثمر.
4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر اعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة ال 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:
اما بوضعه او اظهاره باي شكل كان على المحصولات الطبيعية او المصنوعة او توابعها او على الغلافات او الشارات .
او باذاعته منشورات او اعلانات او فواتير رسائل او ما شاكلها تطبق هذه الاحكام وان كان الاسم المغتصب محرفا ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او باي عبارة اخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس .
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
Art. 716: Sera puni des peines de l'article 702, quiconque aura usurpe le nom commercial d'autrui, soit en l'apposant ou le faisant apparaitre d'une facon quelconque sur des produits naturels ou fabriques ou sur leurs accessoires, enveloppes ou etiquettes; Soit en l'inscrivant dans les annonces sur des prospectus, factures, papiers a lettre et autres pieces semblables. Cette disposition s'applique encore bien que le nom ait ete legerement defigures, accompagne d'un prenom autre que le veritable ou de toute autre formule qui en laisse subsister la principale consonnance et prete a la confu- sion. La tentative du delit est punissable.
يعاقب بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين, على ان لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية او تجارية حقيقية كانت او وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع او الاوراق التجارية او بكتابتها على الآرمات .
وكل من حاول ايهام العامة انه يحمل جوائز تجارية او صناعية.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية او تجارية دون ان يبين بالضبط اسم المعرض او السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي اعطيت فيه وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية او صناعية نالها بصفة كونه مساعدا دون ان يعين اسم المحل الذي استخدمه.
Art. 719: Seront punis de l'amende prevue a l'article precedent: Ceux qui auront fait usage d'une recompense industrielle ou commerciales sans en indiquer la nature, le titre exact de l'exposition ou de l'autorite qui l'a decernee, la date complete a laquelle elle a ete accordee; Ceux qui auront utilise une recompense commerciale ou industrielle qu'ils ont obtenue a titre de collaborateur sans indiquer le nom de l'etablissement qui les employait.
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر اليهما من ناحية المستهلك او المشتري, وباعتبار التشابه الاجمالي اكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
Art. 720: Les tribunaux apprecieront la contrefacon et l'imitation frauduleuse en se placant du point de vue du consommateur ou de l'acquereur et en tenant compte de la ressemblance de l'ensemble plutot que des differences de detail.
يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ال 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقا لاحكام المادتين ال 67 و68 اذا حكم باحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل. وعند تكرارها يمكن ان يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة او الصناعة التي حصل الجرم اثناء ممارستها.
Art. 721: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, le juge prononcera l'interdiction des droits specifies a l'article 65 -3 et 4 ainsi que la publication et l'affichage du jugement conformement aux dispositions des articles 67 et 68.
L'interdiction d'exercer le commerce ainsi que toute autre industrie a l'occasion de laquelle le fait delictueux a ete commis pourra etre prononcee en cas de recidive des delits mentionnes au present chapitre.
كل من هدم او خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاآت المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يستحق العقوبة نفسها كل من اقدم قصدا على هدم او تخريب نصب تذكاري او اي شيء منقول او غير منقول له قيمة تاريخية او تمثال او منظر طبيعي مسجل سواء اكان ملكا له ام لغيره.
Art. 731: Sera puni des memes peines quiconque aura intentionnellement detruit ou degrade un monument, un immeubles ou un objet mobilier ayant une valeur historique, ou un monument ou site naturel inscrit, meme s'ils appartiennent a un particulier ou a soi-meme.
كل من اقدم قصدا على هدم اي بناية كلها او بعضها مع علمه انها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى اربعمائة الف ليرة, واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدر غير المطنية او الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل من هدم او خرب قصدا شيئا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة, واذا كانت قيمة الشيء المتلف او الضرر الناجم يجاوز العشرين الف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة ان يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة اشهر.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا ادت احدى الجنح المذكورة في هذه النبذة الى قتل امرىء او جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة احكام المادتين ال 189 و191
Art. 734: Lorsque a l'occasion des delits prevus au present parag- raphe, il y aura eu homicide ou lesion, le coupable encourra la peine de ce fait compte tenu des dispositions des articles 189 et 191.
من اقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, تنزل العقوبة نفسها بمن هدم او خرب او نقل تخوم المساحة او علامات الاستهداء او نصب التحديد او علامات تسوية الارض .
Art. 735: Quiconque aura, en tout ou en partie, comble un fosse, detruitne cloture de quelques materiaux qu'elles soit faite, coupe ou arrache des haies vives ou seches, detruit, degrade ou deplace une borne ou autre signe servant a etablir les limites entre les differents proprietes, sera puni d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois. La meme peine sera appliquee a quiconque aura detruit, degrade ou deplace des signaux geodesiques ou topographiques, des bornes-reperes, des piquets de deli- mitation ou des reperes de nivellement.
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 45: عدلت الفقرة الاولى من المادة 737 من قانون العقوبات كما يلي: "من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة . تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
من قطع او قصف او اتلف مزروعات قائمة او اشجارا او شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد الانسان او غير ذلك من الاغراص مع علمه انها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر.
Art. 739: Quiconque aura coupe, abatu ou devaste des recoltes sur pied, ou des arbres ou arbustes venus naturellement ou plantes de main d'homme, ou toute autre plante qu'il savait appartenir a autrui, sera puni d'emprisonnement jusqu'a trois mois.
اذا وقع الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على كل شجرة اخرى ثمينة من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من اربعين الف الى ستماية الف ليرة وبالحبس من عشرة ايام الى شهر عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة على ان لا يجاوز مجموع العقوبة الثلاث سنوات.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
Art. 741: Si les greffes, arbres ou rejetons ont ete simplement mutiles, les peines de l'article precedent seront reduites de moitie.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواشي من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب : بالتوقيف التكديري اذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل او باجارته او حيازته باي صفة كانت من الاراضي او الاسطبلات او الحظائر او الابنية وما يتبعها, وبالحبس حتى ستة اشهر اذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان او باجارته او حيازته باي صفة كانت , وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهرين اذا ارتكب الجرم في اي مكان آخر. واذا قتل بالتسميم احد الحيوانات المذكورة اعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
Toute personne qui aura, sans necessite, internationnel- lement tue des betes de trait, de somme ou de monture, ou des bestiaux de toute espece appartenant a autrui, sera puni; Des arrets si l'infraction a ete commise sur les terres ou dans les ecuries, enclos, batiments et dependances dont le coupable etait proprietaire, locataire ou posse- sseur a un titre quelconque; D'un emprisonnement jusqu'aj six mois si l'infraction a ete commise dans un lieu dont le maitre de l'animal tue etait proprietaire, locataire ou possesseur a un titre quelconque; D'un emprisonnement de quinze jours a deux mois si l'infraction a ete commise dans tout autre lieu. en cas d'empoisennement de l'un des animaux ci-dessus mentionnes, la peine sera, dans tous les cas, de trois mois a deux ans.
من اقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا اقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة اشخاص على نهب بعض الاملاك الموصوفة اعلاه او اتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن:
1- على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها, ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مئة وخمسين مترا.
2- على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار.
3- على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب عن تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه الموقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4 على الغرس او الزرع او وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران او على ضفاف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او في احواضها او بين حدود ممرات اقنية الري والتجفيف والتصريف او قساطل المياه ومعابرها المصرح بانشائها للمنفعة .
5- على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه الموقتة او الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتجفيف والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
6- على منع جري المياه العمومية جريا حرا وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها ..
7- على القيام باي عمل دائم او موقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
"وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الفين وخمسمائة ليرة".
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او تعميقها او تقويمها او تنظيمها.
Art. 746: Sera puni de l'amende prevue a l'article precedent, quiconque aura, sans autorisation, cure ou approfondi, redresse ou regularise les cours d'eau temporiares ou permanents.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة من هدم او قلب او خرّب كل او بعض الانشاآت المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية او لحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء كان قد منح بالمياه اميتاز ام لا.
- وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 46: يضاف الى المادة 747 الفقرة التالية: - وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف .
1- سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2- القى اسمدة حيوانية او وضع اقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة,
3- اجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.
Art. 748: Sera puni des memes peines quiconque aura:
1- laisse ecouler, repandu ou jete dans les eaux du domaine public, concedees ou non, des liquides ou subst- ances susceptibles de nuire a la salubrite, a la common- dite publique ou a la bonne utilisation de ces eaux;
2- Epandu des engrais d'origine animale ou depose des immondices sur les terrains compris dans le perimetre, determine par l'autorite, de protection d'une source servant a l'alimentation publique;
3- Commis un fait quelconque de nature a causer la pollution des sources et eaux servant a l'alimentation d'autrui.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
من اقدم قصدا على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم على:
1- تخريب الساحات والطرق العامة او تعيينها,
2- نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها او تعيينها.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
1- من اقدم على تطويف الطرق العامة او ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطأ اخر,
2- من سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما,
3- من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة,
4- من اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها,
5- من رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة,
6- من رمى او اسقط على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه,
7- من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تسدم الطريق.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1952 )
يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من اقدم في الاماكن المأهولة:
1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها,
2- على اطلاق اسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء.تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/06/1952, article 105 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
ان مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية او فلم مما هو محظر على الاولاد, ولدا او مراهقا ذكرا كان او انثى, او ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بابيها او امها او وليها او احد اقاربها الادنين البالغين, يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التكرار يمكن ان يؤمر باقفال المحدة لمدة تراوح بين الثلاثة ايام والثلاثة اشهر.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من اهمل من اصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه, ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى أربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يقضى بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين على الاشخاص ذوي الصفة يشار اليها في المادة السابقة, ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغابر للحشمة ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من احدث ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين وكذا من حرض على هذا العمل او اشترك فيه,
2- من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار, العجلات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواش.
3- من افلت حيوانا مؤذيا او اطلق مجنونا كانا في حراسته.
4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى او ضررا.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من طبع او باع او عرض للبيع نقوشً او صورً او رسومً تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم, عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبا او اي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين., وتصادر الاشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل او التي كانت معدة لارتكابه.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرةكل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن او على ارهاقه.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة من يستخرج من املاك الدولة بدون اذن عشبا او ترابا او حجارة او غيرها من المواد.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- من اقدم على دخول ارض الغير المحرزة او المزروعة او التي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور.
2- من رعى او اطلق ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره
- من ارض محرزة او مغروسة اشجارا مثمرة او مزروعة او التي فيها محصولات ,
- وبالاجمال كل من اتى الى ارض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات يمكن ان تحدث ضررا فيها.
3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها او ايذاءها.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
من اقدم على بيع بضاعة او طلب اجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقا للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
من ابى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين ألف ليرةمن يتعاطى, بقصد الربح, مناجاة الارواح, والتنويم المغناطيسي, والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب , وتصادر الالبسة والعدد المستعملة يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- من اهمل او رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية,
2- كل شخص سواء كان من اهل الفن ام لا يستنكف او يتوانى بدون عذر عن الاغاثة او عن اجراء اي عمل او خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اي غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية,
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر بالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, article 309 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 46: عدلت المادة 770 من قانون العقوبات كما يلي: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 49: تعدل المادة 770 وتصبح كما يلي: من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 الى 3000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
- وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 47: زيد على قانون العقوبات مادة اخيرة هي: "المادة 772 - الغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني- 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة- لاحكام هذا القانون".
بيروت في اول اذار سنة 1943
الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
سامي الصلح
وزير العدل
احمد الحسيني
اللجنة واضعة القانون
الرئيس
فؤاد عمون
ألعضوان
وفيق القصار, فيليب نجيب بولس
مرسوم إشتراعى رقم 337 تاريخ 27/02/1943تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 313-NI الصادر في 22-1-1943 المتعلق بتعيين رسم مقطوع ورسم نسبي على طلبات السلع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب