Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 340 01/03/1943 Penal Code

قانون العقوبات

قانون العقوبات: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. عدد المواد: 787. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 44. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
340
التاريخ
01/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4104, 27/10/1943, ص. 1-78
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 (Art. 205)
قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026 (Arts. 37, 43)
قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022 (Arts. 554, 555, 556, 557, 559)
قانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022 (Art. 567)
قانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022 (Art. 604)
قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (Arts. 487, 488, 489, 503 مكرر 1, 523, 527, 547, 559, 618)
قانون رقم 165 تاريخ 08/05/2020 (Art. 419)
قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (Arts. 209, 453 and the text)
و 36 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 12/01/1946 (المادة 168: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 16/05/1946 (المادة 54: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 05/02/1948 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 18/09/1948 (المادة 470: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (المادة 109: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون تاريخ 10/08/1950 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952 (المادة 60: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 (المادة 199: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 80 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
787
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 519

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

    أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 520

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 521

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.

احكام شاملة

المادة 522

مادة ملغاة (الغيت بموجب 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والاداب العامة

النبذة 1: في الحض على الفجور

المادة 523

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.

يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.

مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.

    يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.

    مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.

    يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.

    مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 524

(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 525

(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 526

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من اعتاد ان يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس الى الفجور يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى مايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 527

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.

مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 528

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد ال 523 الى 525.

Art. 528: La tentative des delits prevus aux articles 523 a 525 est punissable.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 529

تشدد بمقتضى حكم المادة ال 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة اذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة ال 506.

Art. 529: Les peines comminees par les dispositions des memes articles seront aggravees selon les termes de l'article 257 si les ciupables sont de la qualite mentionnee en l'article 506.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 530

يمكن القضاء بالاخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة, ويقضى ايضا باقفال المحل.

Art. 530: Dans le cas de condamnation a raison d'un des delits prevus au present paragraphe, l'expulsion et la mise en liberte surveillee pourront etre prononcees.

La fermeture de l'atablissement sera egalement ordonnee.

النبذة 2: في التعرض للاداب والاخلاق العامة

المادة 531

يعاقب على التعرض للاداب العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة ال 209 بالحبس من شهر الى سنة.

Art. 531: L'outrage a la pudeur publique commis par l'un des moyens specifies a l'article 209 - 1 sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 532

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 533

يعاقب بالعقوبات نفسها من اقدم على صنع او تصدير او توريد او اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية او شمسية او افلام او اشارات او غير ذلك من الاشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها او توزيعها او اعلن او اعلم عن طريقة الحصول عليها.

Art.533: Sera puni des memes peines, quiconque, dans le but d'en faire ce commerce ou de proceder a leur distribution, aura fabrique, importe, exporte ou detenu des ecrits, dessins, peintures. photographies, films, emblemes ou autres objets obscenes, ou aura annonce ou fait connaitre commemt peuvent etre obtenus de tels objets.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 534

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.

Art. 534: Toute conjonction charnelle contre l'ordre de la nature sera punie de l'emprisonnement jusqu'a une annee.

طُبقت في 4 أحكام

النبذة 3: في دعارة القاصرين

المادة 535

مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )

المادة 536

مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )

الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحبل وفي الاجهاض

النبذة 1: في الوسائط المانعة للحبل

المادة 537

مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 )

طُبقت في 1 حكم

المادة 538

مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 )

النبذة 2: في الاجهاض

المادة 539

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 540

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع مواد معدة لاحداث الاجهاض او سهل استعمالها باي طريقة كانت .

Art. 540: Encourra la meme peine quiconque aura vendu ou mis en vente, ou detenu dans le but de mettre en vente, des objets destines a produire l'avortement, ou qui d'une maniere quelconque, en aura facilite l'usage.

المادة 541

كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

Art. 541: toute femme qui, par un moyen quelconque employe soit par elle, soit par un tiers avec son consentement, se sera fait avorter, encourra la peine d'emprisonnement, de six mois a trois ans.

المادة 542

من اقدم باي وسيلة كانت على تطريح امرأة او محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من اربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل اشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها المرأة,

Art. 542: Quiconque aura, par un moyen quelconque, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme avec son consnetement, sera puni d'un emprisonnement d'un a trois ans.

Si l'avortement ou les moyens employes a cette fin ont occasionne la mort de la femme, le coupable sera puni de quatre a sept annees de travaux forces.

La peine sera de cinq a dix ans si la mort a ete causee par l'emploi de moyens plus dangereux que ceux auxquels la femme avait consenti.

المادة 543

من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

Art. 543: Quiconque aura intentionnellement provoque l'avortement d'une femme sans son consentement sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins. Si la femme decede des suites de l'avortement, ou des moyens employes a cette fin, la peine ne sera inferieure a dix annees.

طُبقت في 1 حكم

المادة 544

تطبق المادتان ال 542 وال 543 ولو كانت المرأة التي اجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.

Art. 544: Les peines des articles 542 et 543 seront applicables meme si la femme sur laquelle les manoeuvres abortives ont ete pratiquees n'etait pas enceinte.

المادة 545

تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال 542 وال 543 للمحافظة على شرف احدى فروعه او قرياته حتى الدرجة الثانية.

Art. 545: Beneficiera d'une excuse attenuante la femme qui se sera fait avorter pour sauver son bonner, de meme que la personne coupable de l'une des infractions prevues aux articles 542 et 543 qui aura agi dans le but de sauver l'honneur de sa descendante, ou celui d'une parente jusqu'au deuxieme degre.

احكام شاملة

المادة 546

اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب او جراح او قابلة او اجزائي او صيدلي او احد مستخدميهم فاعلين كانوا او محرضين او متدخلين شددت العقوبة وفاقا للمادة ال 257, ويكون الامر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح, ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته او عمله وان لم يكونا منوطين باذن السلطة او نيل شهادة, ويمكن الحكم ايضا باقفال المحل.

Art. 546: Si l'un des delits prevus au present chapitre a ete commis soit a titre d'auteur, soit a titre d'instigateur ou de complice, par un medecin, chirurgien, sagefemme, droguiste ou pharmacien, ou par un de leurs preposes, la peine du coupable sera aggravee par application de l'article 257.

Il en sera de meme si l'auteur de l'infraction se livrait habituellement a la vente de produits pharmaceutiques ou d'objets destines a procurer l'avortement. Le coupable sera en outre passible de l'interdiction l'exercer sa profession ou son activite meme si celles- ci ne sont pas subordonnees a l'autorisation de l'autorite ou a l'obtention d'un diplome.

La fermeture de l'etablissement pourra aussi etre prononcee.

الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص

الفصل الاول: في الجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته

النبذة 1: في القتل قصدا

المادة 547

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 93 أحكام

المادة 548

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :

1- لسبب سافل.

2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.

4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.

5- على شخصين او اكثر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 549

معدلة 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :

1- عمدا

2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .

3- على احد اصول المجرم او فروعه.

4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.

5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.

6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/1983 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, م. 33 · نص الجامعة اللبنانية

    يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :

    1- عمدا

    2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .

    3- على احد اصول المجرم او فروعه.

    4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.

    5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.

    6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

    7- باستعمال المواد المتفجرة.

    8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

طُبقت في 61 أحكام

المادة 550

من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

Art. 550: toute personne qui aura, par des coups, violences ou voies de fait, ou par tout autre acte intentionnel, cause la mort d'autrui sans intention de la donner, sera puni des travaux forces pour cinq ans au moins.

La peine ne sera pas inferieure a sept ans si le fait a ete accompagne de l'une des circonstances exprimees aux deux articles precedents.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 551

تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم, اتقاء للعار, على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا, ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدا.

Art. 551: La mere qui, pour eviter le deshonneur, se rendra coupable du meurtre de son enfant nouveau-ne et concu hors mariage, sera punie de la detention a tenps.

En cas de premeditation, la peine ne pourra etre inferieure a cinq ans.

المادة 552

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل انسانا قصدا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه بالطلب .

Art. 552: Sera puni de la detention pour dix ans au plus celui qui dans un sentiment de compassion, aura intentionnellement donne la mort a une personne sur sa demande instante.

المادة 553

من حمل انسانا باي وسيلة كانت على الانتحار او ساعده, بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 213- الفقرات الاولى والثانية والرابعة- على قتل نفسه, عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر اذا تم الانتحار, بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه ايذاء او عجز دائم, واذا كان الشخص المحمول او المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره او معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل او التدخل فيه.

Art. 553: Celui qui aura, par quelaue moyen que ce soit, determine une personne au suicide, ou qui l'aura, de l'une des manieres exprimees en l'article 213 - 1, 2 et 4, aidee a se donner la mort, sera puni:

De la detention pour dix ans au plus si le suicide a ete consomme;

De l'emprisonnement de trois mois a deux ans en cad de tentative de suicide ayant entriane une lesion ou une incapacite permaenete.

si la personne incitee ou aidee a se donner la mort est un mineur de quinze ans ou un deficient mental, les peines de l'instigation au meurtre et de la complicite de ce crime seront appliquees.

النبذة 2: في ايذاء الاشخاص

المادة 554

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.

إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    "من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.

    إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول

طُبقت في 61 أحكام

المادة 555

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.

إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.

    إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف

طُبقت في 16 أحكام

المادة 556

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 267/2022 )

إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

    تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه

طُبقت في 19 أحكام

المادة 557

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

    تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه

طُبقت في 11 أحكام

المادة 558

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الافعال المذكورة في المادة ال 554, باجهاض حامل وهو على علم بحملها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 559

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.

إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021, حتى 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.

  4. النسخة 4.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.

    إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات

طُبقت في 1 حكم

النبذة 3: في المشاجرة

المادة 560

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.

واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 561

تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقا لما نصت عليه المادة ال 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.

Art. 561: Les peines ci-dessus edictees seront aggravees comme il est specifie en l'article 257 a l'egard de celui qui aura ete la cause determinante de la rixe.

النبذة 4: العذر في القتل والايذاء

المادة 562

مادة ملغاة (الغيت بموجب 162/2011 ) (عدلت بموجب قانون 7/1999 )

المادة 563

تعد الافعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :

1 - فعلى من يدافع عن نفسه او عن امواله او عن نفس الغير او عن امواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة او النهب .

2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول ليلا الى منزل آهل او الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او ادوات خاصة, واذا وقع الفعل نهارا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة ال 251 .

ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الاشخاص او الاموال كان غرض المعتدي المباشر او بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

.

Art. 563: Seront presumes accomplis dans l'exercice du droit de legitime defense:

1- Le fait de celui qui defend sa personne ou ses biens et la personne ou les biens d'autrui contre l'auteur de vols ou de pillages executes avec violence;

2- Le fait commis en repoussant pendant la nuit l'individu qui s'est introduit ou tente de s'introduire dans une maison actuellement habitee ou dans ses dependances immediates, par escalade ou effractions des clotures, murs ou entrees par l'emploi de fausses clefs ou d'instruments appropries. Si le fait a eu lieu pendant le jour, l'agent ne beneficiera que d'une excuse attenuante par application de l'article 251.

La presomption sera ecartee s'il est etabli que l'agent n'a pas cru a un attentat contre les personnes ou contre les biens soit comme but direct le l'agresseur, soit comme consequence de la resistance que rencontreraient les desseins de ce dernier.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 115 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 5: في القتل والايذاء عن غير قصد

المادة 564

من تسبب بموت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

Art. 564: Quiconque, par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou reglements, aura occasionne la mort d'une personne, sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, المادة 304 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 35 أحكام

المادة 565

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد ال 556 الى ال 558 كان العقاب من شهرين الى سنة,يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.

وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة ايام, ويكون لتنزل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ال 554 وال 555.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 55 أحكام

المادة 566

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة.

ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 12 أحكام

المادة 567

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 268/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.

وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.

    وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

    ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

طُبقت في 3 أحكام

النبذة 6: في القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب

المادة 568

اذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد او غير قصد نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله امكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة ال 200.

Art. 568; Lorsque la mort ou une lesion commise intentionnellement ou non, seront resultees du concours de causes inconnues de l'auteur et independantes de son fait, la peine pourra etre diminuee dans la mesure indiquee a l'article 200.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, المادة 304 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على الحرية الشرف

النبذة 1: في حرمان الحرية

المادة 569

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:

1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي.

3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها.

4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه.

5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه.

6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة.

7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 25 أحكام

المادة 570

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

النبذة 2: في خرق حرمة المنزل

المادة 571

من دخل منزل او مسكن آخر او ملحقات مسكنه او منزله, خلافا لارادته وكذلك من مكث في الاماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في اقصائه,عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين اذا وقع الفعل ليلا, او بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص , او باستعمال السلاح, او ارتكبه عدة اشخاص مجتمعين.

لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

Art. 571: Tout individu qui se sera introduit dans le domicile ou l'habitation d'autrui, ou dans les dependances de son domicile ou de son habitation, contrairement a sa volonte, de meme que tout individu qui se maintiendra dans les dits lieux contrairement a la volonte de celui qui a le droit de l'en exclure, encourra la peine d'emprisonnement pour une duree qui ne depassera pas six mois.

L'emprisonnement sera de trois mois a trois ans si le fait a eu lieu la nuit, ou a l'aide d'effraction ou de violences contre les personnes, ou avec armes ou en reunion. Dans le cas du premier alinea, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la partie lesse.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 572

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالتوقيف التكديري او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور, او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه.

ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

النبذة 3: في التهديد

المادة 573

من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة اذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.

Art. 573: Celui qui aura menace autrui au moyen d'une arme sera puni d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois.

La peine sera de deux mois a un an si, s'agissant d'une arme a fou, il en a ete fait usage.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 29 أحكام

المادة 574

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام, او الاشغال الشاقة المؤبدة او اكثر من خمس عشر سنة او الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة, او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه.

Art. 574: Quiconque aura menace autrui d'un crime passible de la peine de mort, des travaux forces a perpetuite ou jour plus de quinze ans, ou de la detention perpetuelle, soit au moyen d'un ecrit meme anonyme, soit par l'intermidiaire d'une tierce personne, sera, dans le cas ou la menace aurait ete faite avec ordre de faire ou de ne pas faire un acte meme legitime, puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 575

اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

Art. 575: Si la menace d'un des crimes ci-dessus n'a ete accompagnee d'aucun ordre, ou si, ayant ete accompagnee d'un ordre, elle a ete faite verbalement sans l'intermediaire d'un autre personne, l'emprisonnement sera de trois mois a deux ans.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 576

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة ال 574 اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

Art. 576: La menace d'un crime moins grave que ceux mentionnes a l'article 574, faite a l'aide d'un des moyens prevus au dit article, sera punie d'un emprisonnement d'un mois a un an.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 577

التهديد بجنحة المتضمن امرا اذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

Art. 577: Si la menace avec ordre faite par ecrit ou moyennant l'intermediaire d'une tierce personne n'a vise qu'une infraction punie d'une peine delictuelle, le coupable sera passible d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 578

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209, وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه, بناء على الشكوى, بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 20 أحكام

النبذة 4: في افشاء الاسرار

المادة 579

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من كان بحكم وضعه, او وظيفته, او مهنته او فنه, على علم بسر وافشاه دون سبب شرعي او استعمله لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الاكثروبغرامة لا تجاوز الاربعماية الف ليرة اذا كان الفعل من شأنه ان يسبب ضررا ولو معنويا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959, المادة 33 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/07/1962, المادة 492 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 17/09/1962, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 17/09/1962, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 83 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 580

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بان يطلع على رسالة مختومة, او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه.

وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقا بمصلحة الهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله.

Art. 580: Sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement tout individu attache au service des postes et telegraphes qui, abusant de cette qualite, prendra connaissance d'une correspondance close, ou bien supprimera ou detournera une correspondancequelconque ou en communiquera le contenu a une personne autre que le destinataire.

La meme peine sera encourue par tout individu attache au sevice des telephones qui revelera, sans juste motif, une communication telephonique dont il a eu connaissance a raison de sa fonction ou de son emploi.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 581

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل شخص آخر يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه, او يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية, يعاقب بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.

ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة او على مخابرة برقية او هاتفية في اذاعتها الحاق ضررا بآخر فاعلم بها غير من ارسلت اليه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 5: في الذم والقدح

المادة 582

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 36 أحكام

المادة 583

لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم او اثبات اشتهاره.

Art. 583: L'auteur de la diffamation ne sera pas admis a etablir, pour sa decharge, la verite ou la notoriete du fait diffamatoire.

طُبقت في 1 حكم

المادة 584

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 63 أحكام

المادة 585

للقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق او كان القدح متبادلا.

Art. 585: Le juge pourra declarer les parties ou l'une d'elles exemptes de toute peine lorsque l'injure aura ete provo- quee par une action injuste de la victime, ou lorsqu'il aura eu injures reciproques.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 586

تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

اذا وجه الذم او القدح الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة, هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب او وريث تضرر شخصيا من الجريمة.

Art. 586: La poursuite de la diffamation et de l'injure n'aura lieu que sur constitution de partie civile de la victime.

Dans le cas ou la diffamation ou l'injure est derigee contre la memoire d'un mort, seuls pourront user du droit de poursuite les parents jusqu'au quatrieme degre inclusivement. Sauf le droit de tout parent ou heritier personnellement lese par l'infraction.

طُبقت في 5 أحكام

الفصل الثالث: الاتجار بالاشخاص

المادة 586-1

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

- «الاتجار بالأشخاص» هو:

أ - اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.

ب - بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.

ج - بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.

لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.

«ضحية الاتجار»:

لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.

يعتبر استغلالا وفقا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:

أ) أفعال يعاقب عليها القانون.

ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.

ج) الاستغلال الجنسي.

د) التسوّل.

ه) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.

و) العمل القسري أو الالزامي.

ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.

ح) التورط القسري في الأعمال الارهابية.

ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.

- لا تأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو احد اصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.

- يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.

المادة 586-2

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:

1 - بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.

2 - بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.

المادة 586-3

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:

1 - موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه.

2 - أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 586-4

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1):

1 - بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.

2 - إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.

المادة 586-5

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:

أ) حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.

ب) حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.

ج) حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز).

د) حين يكون الضحية معوّقا جسديا أو عقليا.

ه) حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 586-6

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الادارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586 (1).

المادة 586-7

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يستفيد من العذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.

المادة 586-8

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الاقامة أو العمل.

يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يجيز للمجنى عليه الاقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.

المادة 586-9

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 586-10

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

تصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.

المادة 586-11

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.

الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا

الفصل الاول: في الحريق

المادة 587

من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش , او مخازن, او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية, او اضرمها في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص او اضرمها في سفن ماخرة او راسية في احد المرافىء او في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار سواء اكانت ملكه ام لا, عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

Art. 587: Tout individu qui aura intentionnellement mis le feu a des edifices, usines, chantiers, magasine, ou constructions quelconque habites ou non situes dans une ville ou un village, ou a des wagons ou voitures contenant une ou plusieurs personnes autres que le coupable ou faisant partie d'un convoi qui en contient, ou encore a des navires en mer stationnes dans un port, ou des aeronefs se trouvant dans un aerodrome ou en plein vol que ces objets lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a sept ans.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 588

يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصدا في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة او في احراج او في غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها سواء اكانت ملكه ام لا.

Art. 588: Subira la meme peine tout individu qui aura intentionnellement mis le feu a des constructions habitees ou destinees a l'habitation situees en dehors d'une agglomeration, ou a des forets bois tallis vergers ou recoltes sur pied que ces objets lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas.

المادة 589

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من يضرم النار قصدا في ابنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الامكنة الاهلة في مزروعات او اكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الاشياء او كان يملكها فامتدت النار او كان يمكن ان تمتد منها الى ملك الغير.

Art. 589: Sera puni des travaux forces a temps quiconque aura intentionnellement mis le feu a des constructions non habitees ni servant a l'habitation sises en dehors de toute agglomeration, ou a des recoltes ou pailles en tas ou en meules ou abatues sur places, ou encore a des bois en tas ou en steres ou laisses sur les lieux, soit que ces objets ne lui appartiennent pas, soit que, lui appartenant, le feu s'est communique ou etait susceptible de se communiquer a la propriete d'autrui.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 590

كل حريق او محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضررا مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

Art. 590: Tout autre incendie ou tentative d'incendie commis dans l'intention de causer un prejudice materiel a autrui, ou de procurer a soi-meme ou a un tiers un avantage illegitime, sera puni d'emprisonnement et d'amende.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 591

(عدلت بموجب قانون 487/1995 )

يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها.

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

المادة 592

تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف او يحاول ان يتلف , ولو جزئيا,احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

Art. 592: Les dispositions des articles precedents seront applicables, dans les memes conditions, a toute personne qui aura detruit ou tente de detruite, en tout ou en partie, par l'effet d'une matiere explosive, l'une des choses enumerees auxdits articles.

المادة 593

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين او الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثر, واذا كان الجرم تافها فلا تجاوز العقوبة الثلاثة اشهر.

Art. 593: Quiconque par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou des reglements, aura occasionne l'incendie d'une chose appartenant a autrui, sera passible d'une annee d'emprisonnement au plus.

Si le delit est de minime importance, la peine ne pourra depasser trois mois.

طُبقت في 1 حكم

المادة 594

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.

ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلا عن غرامة تراوح بين مايتي الف ومليون ليرة من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثاني: في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والاعمال الصناعية

النبذة 1: في طرق النقل والمواصلات

المادة 595

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة.

ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.

ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.

كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 596

من عطل خطا حديديا او الات الحركة او الاشارة او وضع شيئا يحول دون السير او استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات او انحرافها عن الخط عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات .

Art. 596: Quiconque aura deteriore une voie ferree ou des appareils de manoeuvre ou de signalisation, ou aura place un objet faisnat obstacle a la circulation, ou employe un moyen quelconque en vue de provoquer une collision ou un deraillement, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a cinq ans.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 597

يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم او عطل الات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اي وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية, واذا نجم عن الفعل غرق سفينة او سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الاقل.

Art. 597: Sera puni de la meme peine celui qui, dans le but de provoquer le naufrage d'u navire ou la chute d'un aeronef aura detruit ou deteriore des appareils de signalisation ou employe de faux signaux ou tout autre moyen approprie si le fait a entraine le naufrage du navire ou la chute de l'aeronef, la peine ne sera pas inferieure a dix ans.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 598

من اقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالالات او الاسلاك او بأية طريقة اخرى عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

Art. 598: Quiconque aura intentionnellement interrompu le service telegraphique, telephonique ou radiophonique soit en endammageant les appareils ou les fils, soit de toute autre maniere, sera puni d'un emprisonnement jusqu'a six mois.

S'il est resulte du fait un danger pour la securite publique, l'emprisonnement sera de trois mois a deux ans .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 599

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .

Art. 599: Les peines portees aux articles precedents seront augmentees de loitie si une personne a ete victimes d'une infirmite permanente.

La peine de mort sera prononcee si une personne a perdu la vie.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 600

من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

Art. 600: Lorsque les degradations, destructions et autres faits prevus aux articles precedents n'auront pas ete commis intentionnellement, celui par la faute duquel ils sont survenus sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 6 أحكام

النبذة 2: في الاعمال الصناعية

المادة 601

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل صناعي او رئيس ورشة اغفل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 602

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في تعطيل الالات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

Art. 602: Sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois quiconque aura, par imprudence, negligence ou inobservation des lois ou reglements, mis hors d'usage un des appareils ou signaux ci-dessus mentionnes.

المادة 603

من نزع قصدا احدى هذه الاداوات او جعلها غير صالحة للاستعمال, عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ,

ويقضى بالاشغال الشاقة الموقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال الشاقة المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس .

Art. 603: quiconque aura intentionnellement enleve ou mis hors d'etat de servir un des dits objets, sera puni de six mois a trois ans d'emprisonnement. La peine sera les travaux forces a temps s'il est resulte du fait un accident grave, et les travaux forces a perpetuite si une personne est decedee des suites de l'accident.

الفصل الثالث: في الجرائم المضرة بصحة الانسان والحيوان

النبذة 1: في الامراض الوبائية

المادة 604

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 256/2022 )

من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.

من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."

ثانياً:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.

    من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."

    ثانياً:

    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 605

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من تسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار سواف بين الدواجن او جرثومة خطرة على المزروعات او الغابات , عوقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومايتي الف ليرة.

واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 606

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة من لا يراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وامراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

النبذة 2: في الغش

المادة 607

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:

1- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. 2 - من عرض احد المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة او فاسدة.

3- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ال 209 بالفقرتين ال 2 و3 على استعمال المنتجات او المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.

وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 608

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان, قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع او الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 609

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في اي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات او مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.

ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة اذا كانت احدى المواد او احد المنتجات المزغول او المغشوش ضارا بصحة الانسان او الحيوان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الباب العاشر: في الجرائم التي يرتكبها اشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

الفصل الاول: في المتسولين والمتشردين

النبذة 1: في المتسولين

المادة 610

من كانت له موارد, او كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في اي مكان كان, اما صراحة او تحت ستار اعمال تجارية, عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر, ويمكن, فضلا عن ذلك, ان يوضع في دار للتشغيل وفاقا للمادة ال 79, ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.

Art. 610: Toute personne ayant des ressources, ou pouvant s'en procurer par le travail, qui aura en un lieu quelconque solicite la chartie publique dans son propre interet, soit ouvertement, soit sous le couvert d'actes de commerce, sera punie de l'emprisonnement avec obligation au travail pour un mois au moins et six mois au plus. Elle pourra, en outre, etre condamnee au placement dans une maison de travail prevu a l'article 79.

Cette mesure sera obligatoirement prononcee en cas de recidive.

طُبقت في 1 حكم

المادة 611

من اصبح بسبب كسله او ادمانه السكر او المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة او الاحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر, وللقاضي, فضلا عن ذلك, ان يحكم بوضع المحكوم عليه باحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان ال 79 وال 80.

Art. 611: Celui qui, par faineantise, ou en se livrant a l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir a l'assistance ou a la charite publiques. encourra l'emprisonnement avec l'obligation au travail d'un a six mois:

Le juge pourra en outre ordonner le placement du condamne dans une maison de travail et lui interdire l'acces des delits de boison ainsi qu'il est dit aux articles 79 et 80.

طُبقت في 1 حكم

المادة 612

من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول, عوقب ولو كان عاجزا, بالحبس للمدة المذكورة اعلاه.

Art. 612: Subira l'emprisonnement pour la duree ci-dessus fixee tout individu, meme invalide, qui quittera l'etablissement charitable ou il etait entretenu et se livrera a la mendicite.

المادة 613

ان المتسول الذي يستجدي الاحسان في احد الظروف التالية:

1- بالتهديد او اعمال الشدة,

2- بحمل شهادة فقر كاذبة,

3- بالتظاهر بجراح او عاهات ,

4- بالتنكر على اي شكل كان,

5- باستصحاب ولد غير ولده او احد فروعه من هو دون السابعة من العمر,

6- بحمل اسلحة وادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح,

7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته او العاجز وقائده, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار للتشغيل اذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها اذا كان عاجزا, ويمكن كذلك ان يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

Art. 613: Tout mendiants qui auront solicite la charite publique avec l'une des circonstances suivantes :

1- en usant de menaces ou de voies de fait,

2- En se munissant d'un faux certificat d'indigence,

3- En simulant des plaies ou des infirmites,

4- en se travestissant d'une maniere quelconque,

5- en se faisant accompagner d'un enfant, sauf toutefois l'enfant delinquant ou son descendant age de moins de trois ans,

6- En etant porteurs d'armes ou d'instruments propres a commettre des crimes ou des delits,

7- En reunion, a moins que ce ne soient le mari et la femme, ou l'invalide et son conducteur, Seront punis de l'emprisonnement de six mois a deux ans avec obligation au travail, sans prejudice du placement dans une maison de travail, s'ils sont valides; et de l'emprisonnement simple pour la meme duree, s'ils sont invalides.

Il pourront, de plus, etre soumis a la mesure de la liberte surveillee.

النبذة 2: في المتشردين

المادة 614

يعد متشردا ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملا من شهر على الاقل ولم يثبت انه سعى السعي الكافي للحصول على شغل, ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل, ويوضعون فيها وجوبا عند التكرار.

Art. 614: Seront reputes vagabonds et encourront comme tels l'emprisonnement avec obligation au travail d'un a six mois, tous individus valides n'ayant ni habitation effective, ni moyens de subsestance, qui n'exercent depuis un mois au moins aucun travail et ne peuvent justifier avoir fait le necessaire pour s'en procurer.

Les vagabonds pourront egalement etre places dans une maison de travail.

Ils le seront obligatoirement en cas de recidive.

المادة 615

يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترزاية المنصوص عليها في المادة ال 613 على كل متشرد يحمل سلاحا او ادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح, او يقومون او يهددون بالقيام باي عمل من اعمال العنف على الاشخاص او يتنكرون على اي شكل من الاشكال او يتشردون مجتمعين, شخصين فاكثر.

Art. 615: Seront passibles des peines et mesures de surete prevues a l'article 613, tous vagabonds qui seront porteurs d'armes ou d'instruments propres a commettre des crimes ou des delits, ou exerceront ou menaceront d'exercer quelque acte de violence sur les personnes, ou se travestiront d'une maniere quelconque ou vagabonderont en reunion de deux ou plusieurs individus.

النبذة 3: في الاحداث المتشردين او المتسولين

المادة 616

مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )

المادة 617

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة ابوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره او اهله المكلفون اعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 618

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

النبذة 4: في الرحل

المادة 619

يعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا او غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون احدى الحرف .

Art. 619: Seront reputes nomades au sens du present paragraphe, les tziganes et les bedouins libanais ou etrangers circulant au liban sans habitation fixe, meme s'ils ont des ressources et exercent une profession.

المادة 620

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل فرد من الرُحل يتجول في الارض اللبنانية من شهر على الاقل ولا يكون حاملا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية او لا يثبت انه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة, ويمكن ايضا ان يوضع تحت الحرية المراقبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

احكام شاملة

المادة 621

كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن ان يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.

Art. 621: Tout etranger condamne en vertu des articles composant le precedent chapitre pourra etre, par une disposition de la sentence de condamnation, expulse du territoire libanais.

الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات والمخدرات

النبذة 1: في المسكرات

المادة 622

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام او مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 623

يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقيف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة ال 80, واذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والاسقاط من الولاية والوصاية.

Art. 623: En cas de recidive, l'inculpe sera passible des arrets et l'acces des debits de boisson lui sera interdit sous la sanction prevue a l'article 80. En cas de nouvelle recidive, il sera puni de l'emprisonnement d'un a six mois.

Il sera, en outre, frappe de l'interdiction des droits civiques et de la decheance de la puissance paternelle et de la tutelle.

المادة 624

اذا ثبت ان المدعى عليه سكير مدمن قضي وان يكون مكررا للمرة الاولى بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. ومدة الحجز ستة اشهر على الاقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن ان تجاوز هذه المدة السنتين, تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.

Art. 624: S'il est reconnu alcoolique dipsomane, l'inculpe sera, meme des la premiere recidive, interne pour y etre traite dans un quartier special de l'asile de surete. L'internement sera de six mois au moins. Il prendra fin par decision de la juridiction qui l'a ordonne constatant la guerison du condamne, sans que, toutefois il puisse exceder deux annees. La peine privative de liberte sera cense recevoir execution pendant le cours de l'internement.

المادة 625

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره اشربة روحية حتى اسكره عوقب بالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 626

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة او صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص اشربة روحية حتى اسكروه او قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر او الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 627

يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يتسخدم في حانته بنات او نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.

Art. 627: Les memes peines seront encourrues par tout tenancier d'un debit de boissons qui aura employe dans son etablissement des filles ou femmes de moins de vingt et un ans n'appartenant pas a sa famille.

المادة 628

عند تكرار اي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 626 و627 يمكن الحكم باقفال المحل نهائيا.

Art. 628: En cas de recidive de l'un quelconque des delits prevus aux articles 626 et 627, la fermeture definitive de l'etablissement pourra etre prononcee.

المادة 629

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين ال 625 و626 اذا ترك المجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر او لم يؤمن رجوعه الى منزله او تسليمه الى رجل السلطة.

Art. 629: Les peines des articles 625 et 626 seront portees au double si le coupable a laisse divaguer la personne en etat d'ebriete ou ne l'a pas fait reconduire a son domicile ou remettre aux agents de l'autorite.

طُبقت في 1 حكم

النبذة 2: في المخدرات

المادة 630

مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1946)

المادة 631

مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1946)

الفصل الثالث: في المقامرة

المادة 632

العاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة او الفطنة, تعد خاصة العاب المقامرة, الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الالعاب التي تتفرع عنها او تماثلها بصورة عامة.

Art. 632: Les jeux de hasard sont ceux ou predomine la chance sur l'adresse ou sur les combinaisons de l'intelligence.

Sont notamment consideres jeux de hasard la roulette, le baccara, le pharaon, les petits chevaux, le pocker ouvert, ainsi que ces jeux en derivant et ceux qui leur sont en general assimiles.

طُبقت في 1 حكم

المادة 633

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.

يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة.

ويستهدف المجرمون منع الاقامة, واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم او استعملت او كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها, ويمكن القضاء باقفال المحل.

وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 634

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول: في اخذ مال الغير

النبذة 1: في السرقة

المادة 635

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 636

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى اربعماية الف ليرة.

وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:

1- في المعابد والابنية المأهولة.

2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.

3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام.

4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع.

5- بفعل شخصين او اكثر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 88 أحكام

المادة 637

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من سرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة الف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر..

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 638

(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:

1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة.

2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة.

3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال.

وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة.

4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك.

5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا.

6- اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 221 أحكام

المادة 639

(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية:

1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة.

أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.

2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.

3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 222 أحكام

المادة 640

(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.

واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 130 أحكام

المادة 641

(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف.

- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:

أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها.

ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة.

ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة.

د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها.

ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 642

(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات, بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد.

ويعاقب بالاعدام اذا ادى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها, وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالجريمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 643

(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:

-استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.

-ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية, اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية او سلامة ملاحة الطائرة للخطر:

أ- انزال اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.

ب- انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية, او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.

ج- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الاشخاص .

ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل, بأية وسيلة كانت, بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالحادث.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 644

مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 )

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

2,475 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943