المادة وحيدة
- صدّق القانون المُعاد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١١٠٥ تاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٥ والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل.
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
قانون Law No. 36 05/01/2026
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون تنظيم القضاء العدلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 36 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدّق القانون المُعاد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١١٠٥ تاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٥ والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل.
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
قانون تنظيم القضاء العدلي
المادة الأولى: الغاية من القانون وتقسيماته
يرمي هذا القانون إلى تنظيم القضاء العدلي وضمان استقلاليته وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور اللبناني، والمادة /٢٠/ منه.
يقسّم هذا القانون إلى سبعة أبواب تعالج الأحكام المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء، المحاكم والدوائر القضائية، نظام القضاة، معهد الدروس القضائية، هيئة التفتيش القضائي، التقييم القضائي، ونظام المساعدين القضائيين.
الباب الأوّل: المجلس الأعلى للقضاء
الفصل الأوّل، تأليف المجلس وولايته
المادة ٢: تكوين المجلس
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من عشرة أعضاء على الوجه التالي:
أ - أعضاء حكميّون، وهم:
- الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيساً.
- النائب العام لدى محكمة التمييز، نائباً للرئيس.
- رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضواً.
- رئيس معهد الدروس القضائية، عضواً.
يعين الأعضاء الحكميون، كل في منصبه، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، لمدة خمس سنوات تسري من تاريخ تعيينهم، غير قابلة للتمديد أو للتجديد، ما لم يبلغوا السن القانونية للتقاعد قبل انتهاء مدة ولايتهم، وذلك وفقاً لما هو مذكور أدناه.
قبل انتهاء ولاية أي من الأعضاء الحكميين بشهرين على الأقل، يرفع المجلس الأعلى للقضاء اقتراحاً إلى مجلس الوزراء، بواسطة وزير العدل، يتضمّن ثلاثة أسماء قضاة من الدرجة الثامنة عشرة وما فوق بالنسبة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومن الدرجة السادسة عشرة وما فوق بالنسبة إلى سائر المناصب، يرفق به السير الذاتيّة للأشخاص المقترحين. يختار مجلس الوزراء واحداً من بين تلك الأسماء ويعيّن بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل.
ب - أعضاء منتخبون، وهم:
- قاضٍ من بين رؤساء أو مستشاري الغرف في محكمة التمييز، تنتخبه هيئة مؤلفة من قضاة محكمة التمييز وقضاة النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة
المالية ورئيس هيئة القضايا ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس معهد الدروس القضائية.
- قاضٍ من بين رؤساء أو مستشاري الغرف في محاكم الاستئناف، تنتخبه هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الاستئناف وقضاة التحقيق وقضاة التحقيق العدليين لدى المحكمة العسكرية وقضاة النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، ومدير الدروس ومديري قسم التدرّج القضائي وقسم التدريب المستمر والأبحاث في معهد الدروس القضائية والقضاة الملحقين بوزارة العدل من الدرجة السادسة وما فوق.
- قاضٍ من بين رؤساء الغرف في محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ من بين القضاة المنفردين، تنتخبهما هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الدرجة الأولى، والقضاة الملحقون بوزارة العدل ما دون الدرجة السادسة.
ج - عضوان مختاران، وهما:
- قاض من بين رؤساء أو مستشاري الغرف في محكمة التمييز.
- قاضٍ من بين رؤساء أو مستشاري الغرفة في محاكم الاستئناف. وفي حال انتخاب مستشار، يتمّ حكماً اختيار رئيس إحدى الغرف في محاكم الاستئناف.
يتم اختيارهما من قبل الأعضاء الحكميين والمنتخبين بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الثمانية في الجلسة الأولى، وبالأكثرية النسبية في الجلسة التي تلي، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأعلى درجة، وعند تساوي / تساوى الدرجة الأقدم عهداً في القضاء، وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً. لا يلتئم المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ القرارات قبل انتخاب العضوين المذكورين.
تكون مدة ولاية الأعضاء المنتخبين والعضوين المختارين أربع سنوات، تسري من تاريخ حلفان اليمين، غير قابلة للتمديد أو للتجديد إلا بعد مرور ولاية كاملة على انتهاء عضويتهما في المجلس الأعلى للقضاء.
المادة ٣: في الدعوة إلى الانتخاب والترشح
أ - قبل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية الأعضاء غير الحكميين، يدعو المجلس الأعلى للقضاء الهيئات الناخبة إلى الانعقاد بتاريخ يحدده. تنشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للمجلس وفي الجريدة الرسمية، كما يدعو المجلس الأعلى للقضاء في اليوم عينه القضاة الراغبين بالترشح إلى تقديم ترشيحاتهم إلى أمانة سر المجلس في خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة.
ب - يُشترط في المرشح أن يكون غير محكوم عليه
بعقوبة تأديبية باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم. لا يعتد في الترشح بالوظائف التي يشغلها القاضي بالانتداب أو بالوكالة.
يُعلن المجلس الأعلى للقضاء لائحة المرشحين المقبولين قبل ستين يوماً من موعد الانتخابات، على موقعه الإلكتروني. يقبل قرار رفض طلب الترشح الطعن أمام مجلس شورى الدولة في خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان.
على مجلس شورى الدولة أن يفصل في الاعتراض في غرفة المذاكرة في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.
يُعتبر طلب الترشح مقبولاً في حال عدم بت الطعن في خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ج - في حال تخلّف المجلس الأعلى للقضاء، لمدة خمسة عشر يوماً، عن توجيه أي من الدعوتين، يحقّ لرئيسه أو لثلث أعضائه على الأقلّ توجيههما في خلال خمسة عشر يوماً التي تلي، وفي حال انقضاء المهلة المذكورة دون توجيه أي من الدعوتين، يعود إلى ثلث عدد القضاة العاملين توقيع عريضة يوجّهون بموجبها الدعوتين، تنشر في الجريدة الرسمية بواسطة وزارة العدل، وفي حال تعذّر ذلك عبر أي من وسائل الإعلام.
وفي هذه الحالة الأخيرة تقدّم الترشيحات في قلم الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في بيروت التي تعلن عن لائحة المرشحين المقبولين في خلال المهلة المحدّدة للمجلس الأعلى للقضاء، وتحلّ محلّه في تنظيم الانتخابات وإعلان النتائج.
تُطبّق إجراءات الطعن المنصوص عليها في هذه المادة على طلبات الترشح التي ترفضها محكمة الاستئناف المعنية.
المادة ٤: الانتخاب وإعلان النتائج
تلتئم الهيئات الناخبة كافة في قصر العدل في بيروت في الموعد المحدّد في الدعوة. يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي، وينتخب كل قاضٍ المرشح أو المرشحين من الفئة التي ينتمي إليها من لائحة المرشحين المعلنة.
يفوز القاضي الذي يحصل على العدد الأعلى من الأصوات ضمن الفئة التي ترشح عنها. وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر فائزاً الأعلى درجة، وعند تساوي الدرجة، الأقدم عهداً في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً.
يُعتبر أول الخاسرين من كل فئة عضواً رديفاً يحل محل الفائز الذي يشغر محله لأي سبب كان ويكمل عنه ولايته. يحق للعضو الرديف الذي لم تتجاوز مدة ولايته كرديف السنة والنصف أن يترشح مجدداً لولاية كاملة أخرى في الانتخابات التي تلي.
تُعلن أمانة سر المجلس الأعلى للقضاء النتيجة ويتمّ تنظيم محضر بذلك يوقعه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويبلّغه إلى وزير العدل. في حال تنظيم الانتخابات من قبل الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في بيروت، يعلن الرئيس الأول لهذه المحكمة النتيجة وينظّم محضراً بذلك ويبلّغه إلى وزير العدل.
تنظّم دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء في خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.
لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء تعديل القرار المنظم للعملية الانتخابية في خلال المدة الممتدة من الإعلان عن دعوة الترشح وتحديد موعد الانتخابات ولغاية إعلان النتائج.
المادة ٥: قسم اليمين
يقسم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين التالية:
«اقسم بالله بأن أقوم بمهامي في المجلس الأعلى للقضاء بكل أمانة وإخلاص وأن احفظ سر المذاكرة وأن أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله».
المادة ٦: الولاية والشغور
تنتهي ولاية الأعضاء غير الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتقاعد أو عند صدور قرار مبرم يقضي بإنزال عقوبة مسلكيّة باستثناء التنبيه واللوم، أو في حال فقدان شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء الحكميين، وعدم صدور مرسوم بتعيين عضو جديد في خلال مهلة شهرين، يحل بصورة مؤقتة، ولحين تعيين البديل، القاضي الأعلى درجة، وعند تساوي الدرجة، الأقدم عهداً في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً، من بين رؤساء غرف محكمة التمييز محل رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ومن بين المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية محل نائب رئيس المجلس. ويحل
المفتش العام القضائي الذي يتولى مهام رئيس هيئة التفتيش القضائي وفق أحكام المادة ١٢٩ محل هذا الأخير. ويحل مدير الدروس في معهد الدروس القضائية محل رئيس المعهد.
المادة ٧: في التفرّغ
يتولى أعمال أمانة السرّ قاضٍ يعيّنه المجلس الأعلى للقضاء. يتفرغ أمين السر لمهامه ويعتبر بحكم المستقيل من أي لجان أو مهام موكلة إليه قبل توليه مهامه، ويعطى علاوةً على الراتب تعادل عشرين بالمئة من أساس راتبه.
في أوّل جلسة يعقدها المجلس الأعلى للقضاء، ينتدب القاضي الذي يحلّ مكانه في مهامه السابقة وفقاً للأصول.
المادة ٨: في الموجبات وحالات التمانع
١ - لا يُنقل أي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، من مركز إلى آخر، طوال مدّة ولايته.
٢ - لا يجوز لرئيس أو عضو المجلس، حتى بعد انتهاء ولايته، أن يترشّح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو البلديّة أو الاختيارية أو أن يعيّن وزيراً أو عضواً في المجلس الدستوري أو في أي وظيفة من وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها، إلا بعد مرور سنتين على إنهاء خدماته أو استقالته من القضاء أو إحالته إلى التقاعد.
٣ - على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ضمن مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ حلفهم اليمين القانونية، أن يودعوا لدى أمانة سر المجلس نسخة محدّثة عن التصريح المنصوص عليه في قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦، على أن يكون هذا التصريح علنياً ومعداً لاطلاع الجمهور دون إمكانية أخذ نسخة عنه أو تصويره، وذلك تحت طائلة اعتبارهم مستقيلين من المجلس.
٤ - يمنع على رئيس المجلس وأعضائه حضور جلساته والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
الفصل الثاني: صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
المادة ٩: صلاحيات عامة للمجلس
يتولى المجلس الأعلى للقضاء السهر على حسن
سير القضاء وضمان استقلاليته وانتظام العمل في المحاكم، ويتخذ لهذه الغاية القرارات والتدابير اللازمة. كما يتولى صون حقوق القضاة المعنوية والمادية وضماناتهم وإنصافهم، وكل ما يتعلّق باستقلالهم وتعيينهم وتشكيلهم ونقلهم وتوجيه الملاحظات لهم، وسائر شؤونهم الوظيفية. يمارس المجلس هذه الصلاحيات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة ١٠: النظر في المطالب الجماعية للقضاة
يستلم المجلس المطالب الجماعية للقضاة وينظر فيها على وجه السرعة، ويتعين عليه اتخاذ قرار معلل بشأنها وإبلاغه إلى الجهة التي قدمتها. يُقصد بالمطالب الجماعية المطالب الصادرة عن خمس وسبعين قاضياً عدلياً على الأقل.
المادة ١١: النظر في الشكاوى
يمكن لأي شخص أن يقدم شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء، على أن تكون متصلة بسير المرفق العام للعدالة أو باستقلالية القضاء. وتكون الشكوى خطية وموقعة وتحتوي على الاسم الثلاثي لمقدّمها وتاريخ تقديمها ووصف مقتضب للوقائع.
لا تُقبل الشكاوى التي تدخل في اختصاص هيئات أخرى قضائية أو تأديبية أو تتعلق بملف عالق أمام القضاء أو بمضمون حكم قضائي أو التي يمكن تحقيق أهدافها باللجوء إلى طرق الطعن العادية أو غير العادية المنصوص عليها في القانون أو التي سبق للمجلس الأعلى للقضاء النظر فيها.
أما الشكوى التي تعتبر من اختصاص هيئة التفتيش القضائي، فعلى المجلس إحالتها إلى هذه الهيئة.
تبلغ القرارات أو التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن إلى مقدّم الشكوى، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، باستثناء البيانات الشخصية الواردة في الشكوى أو القرار أو التوصية، أو نصّ مخالفة أحد أعضاء المجلس في حال وجوده.
المادة ١٢: مدونة أخلاقيات القضاة ووثيقة المبادئ العامة الناظمة لتواصل الهيئات القضائية مع الإعلام
يضع المجلس الأعلى للقضاء مدونة أخلاقيات القضاة بعد التشاور مع هيئة التفتيش القضائي ومجلس إدارة معهد الدروس القضائية وكل من يراه مناسباً من
جهات حقوقية وقضائية وأصحاب اختصاص. تصدر المدوّنة بقرار من المجلس وتعمم وتنشر على موقعه الإلكتروني وحيث تدعو الحاجة.
كما يضع المجلس الأعلى للقضاء وثيقة المبادئ العامة الناظمة لتواصل الهيئات القضائية مع الإعلام وفقاً للآلية عينها.
تعدل كل من مدونة أخلاقيات القضاة ووثيقة المبادئ العامة الناظمة لتواصل الهيئات القضائية مع الإعلام وفق الآلية عينها.
المادة ١٣: سلطة الاقتراح وإبداء الرأي في المقترحات
يناط بالمجلس ما يلي:
١ - رفع توصيات إلى وزير العدل بالتعديلات التشريعية أو التنظيمية التي يراها ضرورية لضمان حسن سير القضاء وصون استقلاله.
٢ - إبداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم القضاء وإدارته واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها وتلك الخاصة بالقضاة والمساعدين القضائيين والأطباء الشرعيين وكتاب العدل ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء المحلفين.
٣ - إبداء الرأي في برامج تأهيل القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية وفي برامج تطوير المعارف المستمرة للقضاة الأصيلين.
٤ - إعداد مشروع موازنة المحاكم العدلية وإحالته إلى وزير العدل.
٥ - حضور جلسات اللجان النيابية عند دعوته، وابداء الراي في المشاريع والاقتراحات المعروضة والمتعلقة بتنظيم القضاء.
٦ - التعاقد مع مستشارين وخبراء للقيام بمهام محددة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٧ - تسمية القضاة الذين يشاركون في المؤتمرات وورش العمل التي تعقد في لبنان أو في الخارج، استناداً إلى معايير يضعها مسبقاً ترتكز على الكفاءة والاختصاص والإنتاجية.
المادة ١٤: التقرير السنوي عن عمل المجلس الأعلى للقضاء وأعمال المحاكم
يضع المجلس الأعلى للقضاء تقريراً سنوياً عن أعماله وأعمال القضاء، يتضمّن توصيفاً لوضعية القضاء
ومنظومة العدالة ومعلومات عن آلية العمل تشمل الكلفة والأهداف والإنجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل، والحسابات المدققة والسياسة العامة المعتمدة والمشاريع التي نفذت والتي لم تنفذ وأسباب ذلك، وأية اقتراحات تساهم في تطوير عمل القضاء.
للمجلس الأعلى للقضاء أن يدعو، عند وضعه التقرير السنوي، رؤساء المحاكم، ونقابتي المحامين، والجمعيات غير الحكومية المختصة في المجالين الحقوقي والقضائي، وكليات الحقوق في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، لتقديم ما يرونه مناسباً من ملاحظات أو اقتراحات أو تقارير إليه.
ينشر التّقرير السنوي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس وبأي وسيلة نشر أخرى يرتئيها المجلس.
المادة ١٥: إشراك القضاة في مقررات المجلس
تنعقد الجمعية العمومية للقضاة مرة واحدة في السنة، عند بدء السنة القضائية. يضع المجلس الأعلى للقضاء جدول أعمالها وينشره على موقعه الإلكتروني قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها.
لرئيس المجلس أو لستة على الأقل من أعضائه أن يطلبوا عقد جمعية عمومية استثنائية للقضاة عند الحاجة، أو بناءً على طلب مقدم من خمس وسبعين قاضياً عدلياً، على أن يحدد جدول أعمالها ويُنشر على الموقع الالكتروني للمجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
المادة ١٦: صلاحيات رئيس المجلس
يتولى رئيس المجلس الاعلى للقضاء تمثيل المجلس ويرأس اجتماعاته كما يرأس الجمعية العمومية للقضاة، وهو يمارس ضمن المجلس الصلاحيات الإدارية والمالية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
الفصل الثالث: تنظيم أعمال المجلس الأعلى للقضاء
المادة ١٧: النظام الداخلي
بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة، يضع أول مجلس أعلى للقضاء مؤلّف وفقا لأحكام هذا القانون، نظامه الداخلي في خلال ستة أشهر من بدء ولايته وذلك بموجب قرار يتخذ بأكثرية ثلثي أعضائه، وينشره في الجريدة الرسمية وعلى موقعه الإلكتروني.
تُطبّق الأصول المعتمدة في وضع النظام الداخلي
على كلّ تعديل يطرأ عليه.
يحدد النظام الداخلي للمجلس الهيئات واللجان الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية تسيير أعمالها.
لا يجوز أن يتضمن النظام الداخلي أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون أو من شأنه المساس بضمانات استقلال القضاة في إصدار أحكامهم أو بضمانات التجرد والحياد.
المادة ١٨: اجتماعات المجلس ومقرراته
أ - يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بناء على دعوة من رئيسه، وعند تعذر قيام الرئيس بمهامه، بناءً على دعوة من نائب الرئيس أو بناء على دعوة ثلث أعضائه على الأقل، ويحقّ لوزير العدل أن يدعو المجلس إلى الانعقاد على أن يحدد في دعوته جدول أعمال الجلسة.
ب - يترأس الجلسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي حال غيابه، نائب الرئيس. في حال غياب الرئيس ونائبه يترأس الجلسة أعلى القضاة درجة، وعند تساوي الدرجات الأقدم عهدًا في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً. يدعى المجلس إلى الانعقاد مرة على الأقل في الأسبوع. تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال. ينشر جدول الأعمال، باستثناء البيانات الشخصية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
ج - لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي حال عدم توفر النصاب، توجّه دعوة ثانية إلى الانعقاد في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى. ويُعتبر الاجتماع في هذه الحالة قانونياً بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
د - مع مراعاة الحالات التي يفرض فيها القانون أكثريةً خاصة، تتخذ قرارات المجلس بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين. عند تساوي الاصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. ولكل عضو أن يطلب تدوين رأيه المخالف.
في مطلق الأحوال، وأياً يكن عدد حضور الأعضاء، لا يتخذ أي قرار عن المجلس الأعلى بأقلّ من خمسة أصوات.
هـ - في الحالات الطارئة، يمكن دعوة المجلس إلى الانعقاد من دون التقيّد بالمهل المشار إليها أعلاه، من دون أن يعفي ذلك الجهة الداعية من إعلان موعد الجلسة
وجدول أعمالها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
و - تنظم محاضر تسلسلية بالاجتماعات والقرارات يوقّع عليها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين وتحفظ لدى أمانة سر المجلس.
ز - تبلغ قرارات المجلس إلى وزير العدل.
المادة ١٩: سرّية المداولات
يلتزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالمحافظة على سرية مداولات المجلس ويعتبر إفشاء هذا السر بمثابة إفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم. إلا أن قرارات المجلس، مع ما قد تتضمنه من آراء مخالفة، ومع مراعاة المواد ٩٧ و ١٠٣ / و103 و١٣٩ من هذا القانون، تكون علنية وتنشر على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلّغ إلى أصحاب العلاقة.
المادة ٢٠: أمانة السر
تنشأ لدى المجلس الأعلى للقضاء أمانة سرّ يشرف عليها قاضٍ يعيّنه المجلس ويتفرغ لممارسة مهامه فيها.
يتولى أمين السر ضبط مداولات جلسات المجلس ويكون مسؤولاً عن مسك بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه وحفظها، ويعاونه في تنفيذ مهامه عدد من القضاة غير المتفرغين وجهاز إداري من الموظفين.
تنظّم أمانة سرّ المجلس الأعلى للقضاء ويحدد ملاكها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، في خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
تدرج موازنة أمانة السر وملاكها الإداري ضمن الموازنة المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة ٢١: موازنة المجلس
تخصص موازنة للمجلس الأعلى للقضاء ضمن موازنة وزارة العدل.
يتولّى المجلس إعداد مشروع موازنته في إطار مشروع موازنة وزارة العدل، على أن يرفعه وزير العدل، بعد مناقشته مع المجلس، ضمن مشروع موازنة الوزارة إلى المرجع المختص.
الفصل الرابع:
حق الطعن في قرارات المجلس
المادة ٢٢: حق الطعن
ما لم ينص القانون خلاف ذلك، تقبل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الطعن أمام
مجلس شورى الدولة - مجلس القضايا، وفقاً للمهل والأصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة.
يبت مجلس شورى الدولة بالمراجعة في خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطعن.
الباب الثاني: التنظيم القضائي
الفصل الأول: مبادئ التنظيم القضائي
المادة ٢٣: المحاكم
تشمل المحاكم العدلية:
أ. محاكم الدرجة الأولى.
ب. محاكم الاستئناف.
ج. محكمة التمييز.
فضلا عن المحاكم المتخصصة المنشأة بقانون والتي تتألف من قضاة عدليين أو يشارك فيها قاض عدلي.
الفصل الثاني: المحاكم: نوعها، عددها وتوزيعها
المادة ٢٤: محاكم الدرجة الأولى
تتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف تصدر أحكامها عن رئيس وعضوين وأقسام تصدر أحكامها عن قاض منفرد. يحدد في الجدول رقم (۱) عدد محاكم الدرجة الأولى وغرفها وأقسامها ومراكز هذه الغرف والأقسام ونطاق صلاحيتها الإقليمية.
المادة ٢٥: محاكم الاستئناف
تتألف محاكم الاستئناف من غرف تصدر أحكامها عن رئيس ومستشارين.
يكون لدى كلّ محكمة استئناف نيابة عامة برئاسة نائب عام استئنافي يعاونه محام عام أو أكثر، ودائرة تحقيق مكوّنة من قاضي تحقيق أول وقاضي تحقيق أو أكثر.
يحدد في الجدول رقم (۲) عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الإقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.
المادة ٢٦: محكمة التمييز
تتألف محكمة التمييز من غرف تصدر أحكامها عن رئيس ومستشارين وتكون لها:
- هيئة عامة مكونة من رؤساء غرف المحكمة.
- نيابة عامة برئاسة النائب العام التمييزي يعاونه محامون عامون.
يحدد في، الجدول رقم (۳) عدد غرف محكمة التمييز وعدد قضاتها وقضاة النيابة العامة لديها.
المادة ٢٧: الترخيص للمحاكم بعقد جلساتها خارج مركزها
يرخص لأي من غرف محاكم الدرجة الأولى أو أقسامها أو لأي من غرف محاكم الاستئناف أو لأي من غرف محكمة التمييز، أن تعقد جلساتها خارج مركزها بقرار يتخذه وزير العدل بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الثالث: تنظيم محكمة الاستئناف والدوائر التابعة لها
المادة ٢٨: أجهزة محكمة الاستئناف والدوائر التابعة لها
تنشأ في كل محكمة استئناف الأجهزة الإدارية الآتية:
أ - الرئاسة الاولى.
ب - رؤساء الدوائر القضائية.
المادة ٢٩: إدارة محكمة الاستئناف
يتولى إدارة محكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى التابعة لها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
المادة ٣٠: الصلاحيات العامة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على حسن سير الأعمال في الدوائر التابعة له وعلى استقلالها في عملها.
للرئيس الأول أن يفوّض مهامه أو بعضها إلى أحد رؤساء غرف محكمة الاستئناف، على أن لا تتجاوز مدة التفويض شهراً واحداً في السنة، تجدد مرة واحدة عند الضرورة وبقرار معلل.
يدعو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قضاة المحكمة إلى اجتماع يعقد مرة في السنة على الأقل للتداول في شؤون المحكمة.
المادة ٣١: النائب العام الاستئنافي وقاضي التحقيق الأول
يدير النائب العام الاستئنافي شؤون النيابة العامة ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
ويشرف قاضي التحقيق الأول على حسن سير العمل في
دائرته، مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة ٣٢: توزيع الأعمال
يتم توزيع الأعمال من قبل الرؤساء الأول لمحكمة الاستئناف، كل ضمن صلاحيته، بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
المادة ٣٣: توزيع الملفّات:
يتولّى رئيس الدائرة، توزيع الملفات بين قضاة الدائرة التي يرأسها، على أن يراعي في ذلك عدد الملفات، ونوعية الدعاوى ودرجة تعقيدها.
المادة ٣٤: التكليفات
إذا تعذّر على أحد قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى القيام بعمله لأي سبب، يكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قاضياً من الدائرة عينها وإلا فمن دائرة أخرى، لتأمين أعمال القاضي المذكور.
في جميع الأحوال، لا يجوز أن يكلف القاضي بأكثر من مركز قضائي واحد إضافة إلى مركزه الأصلي. كما لا يجوز أن تتعدى مدة التكليف أسبوعاً متواصلاً أو ثلاثين يوماً في السنة القضائية الواحدة إلا بموافقة القاضي المكلّف وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة ٣٥: تنظيم المناوبة في خلال العطلة القضائية
تنظم المناوبة في خلال العطلة القضائية بموجب قرار يصدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بعد استطلاع رأي النائب العام لدى هذه المحكمة في ما يتعلّق بقضاة النيابة العامة ورأي قاضي التحقيق الأول لدى هذه المحكمة في ما يتعلّق بقضاة التحقيق.
المادة ٣٦: التقرير السنوي لمحكمة الاستئناف
يضع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مطلع كل سنة قضائية تقريراً سنوياً خاصاً بالمحكمة، يضمّنه التقارير التي يودعه إياها رؤساء الدوائر التابعة له.
يتضمن هذا التقرير عرضاً لأوضاع محكمة الاستئناف وأعمالها في خلال السنة المنصرمة وبياناً بأهم القرارات الصادرة عنها وبالاقتراحات التي يراها متوافقة ومصلحة القضاء، والعقبات التي اعترضت سير العمل وبعدد الأحكام الصادرة عنها وعن دوائرها وأنواعها.
يرسل الرئيس الأول نسخة عن التقرير المذكور إلى كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي التفتيش والتقييم
القضائيتين ووزارة العدل.
الفصل الرابع: تنظيم محكمة التمييز
المادة ٣٧: مركز محكمة التمييز
يكون مركز محكمة التمييز في بيروت.
المادة ٣٨: الأجهزة الإدارية لدى محكمة التمييز
تنشأ لدى محكمة التمييز الأجهزة الإدارية الآتية:
أ - الرئاسة الاولى.
ب - أمانة سرّ يرأسها موظف من الفئة الثالثة يعين بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
المادة ٣٩: إدارة المحكمة
يتولى إدارة محكمة التمييز الرئيس.
المادة ٤٠: الرئيس الأول لمحكمة التمييز
يرأس محكمة التمييز رئيس أول كما يرأس هيئتها العامة، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام المادة ٢ من هذا القانون، ويتولى أيضاً رئاسة المجلس العدلي.
المادة ٤١: صلاحيات الرئيس الأول لمحكمة التمييز
يسهر الرئيس الأول لمحكمة التمييز على حسن سير الأعمال في الدوائر التابعة له وعلى استقلالها في عملها، ويوزع الأعمال بين غرف محكمة التمييز وله أن يرأس إحداها. يمارس الرئيس الأول لمحكمة التمييز الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
المادة ٤٢: الهيئة العامة لمحكمة التمييز
أ - تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب - تتألف الهيئة العامة لمحكمة التمييز من:
- الرئيس الأول، رئيساً. وفي حال تعذّر قيامه بمهامه، يرأسها رئيس الغرفة الأعلى درجة وعند تساوي الدرجة الأقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً.
- رؤساء الغرف، سواء كانوا أصيلين أم منتدبين بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء، ويشاركون جميعاً في أعمال الهيئة العامة.
ج - تمارس الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الصلاحيات المنصوص عليها في المادة ٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
د - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة ٤٣: النيابة العامة التمييزية
١ - يدير النائب العام التمييزي شؤون النيابة العامة وفق الصلاحيات المنوطة بالنواب العامين الاستئنافيين عملاً بأحكام المادة ٣١ من هذا القانون. يعدّ النائب العام التمييزي رئيساً للنيابات العامة كافة.
٢ - يخضع تنظيم النيابات العامة للهرمية والتسلسلية، وتعتبر كل نيابة عامة وحدة لا تتجزأ بحيث يمثّل كل عضو فيها النيابة العامة ككل.
٣ - بالإضافة إلى التعاميم والتعليمات العامة، للنائب العام التمييزي أن يصدر التعليمات الفردية المتعلقة بتحريك الدعوى العامة وتسييرها، عبر الرئيس التسلسلي لأي عضو في النيابة العامة. تكون هذه التعليمات ملزمة لقضاة النيابة العامة جميعهم شرط أن تكون خطية ومعللة.
٤ - تودع نسخة عن التعليمات في ملف القضية المتصلة بها، ولأي من الأطراف المعنية الاطلاع عليها.
٥ - يتمتّع أعضاء النيابة العامة بحريّة الكلام في جلسات المحاكمة.
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنيابات العامة
المادة ٤٤: التقرير السنوي
تضع النيابة العامة التمييزية تقريراً سنوياً خاصاً بأعمال النيابات العامة، تضمنه التقارير التي يودعها إياها النواب العامون الاستئنافيون والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يشتمل التقرير على عرض شامل لأوضاع النيابات العامة وأعمالها في خلال السنة المنصرمة، كماً ونوعاً، مع بيان التعاميم والتعليمات العامة وأبرز القرارات والمطالعات الصادرة عنها. ترفق بالتقرير الملاحظات المرسلة من أي من أعضاء النيابة العامة إلى النيابة العامة التمييزية التي قد ترفعها اليها النيابات العامة الاستئنافية.
يُنشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة التمييزية أو بمحكمة التمييز في حال عدم
وجوده، كما ترسل نسخة عنه إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي التفتيش والتقييم القضائيين. / القضائيتين.
الفصل السادس: الدوائر القضائية
المادة ٤٥: تكوين الدوائر القضائية
تتألف الدائرة القضائية من غرفة أو قسم أو عدة غرف أو عدة أقسام أو نيابة عامة أو دائرة تحقيق فضلا عن القلم التابع لها والمؤلف من رئيس قلم ومساعدين قضائيين.
المادة ٤٦: رئيس الدائرة القضائية
يرأس الدائرة القضائية رئيس الغرفة أو القسم. وفي حال شملت الدائرة القضائية عدة غرف أو أقسام، يكون رئيس الغرفة أو القاضي المنفرد الأعلى درجة رئيساً لها، وعند تساوى / تساوي الدرجة، الأقدم عهداً في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً.
يرأس كلاً من دوائر النيابات العامة نائب عام، وكلاً من دوائر التحقيق قاضي تحقيق أول.
المادة ٤٧: صلاحيات رئيس الدائرة القضائية
رئيس الدائرة القضائية هو الرئيس الإداري لموظفي القلم العاملين فيها، وله تجاههم الصلاحيات التي تمنحها للمدير أنظمة الموظفين الإداريين. يكون رئيس الدائرة القضائية مسؤولا عن حسن سير أعمال الموظفين في دائرته.
لرئيس الدائرة تكليف موظفي دائرته بالعمل خارج أوقات الدوام عند الضرورة. كما يعود لكل قاض في الدائرة تكليف الموظفين العاملين معه العمل خارج أوقات الدوام في الحالة عينها، على أن يتم إعلام رئيس الدائرة بذلك.
المادة ٤٨: صلاحيات رئيس القلم
رئيس القلم مسؤول عن حسن سير العمل أمام رئيس الدائرة القضائية وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها أنظمة الموظفين الإداريين لرئيس الدائرة.
المادة ٤٩: توزيع الأعمال بين موظفي القلم
توزّع الأعمال بين موظفي القلم الواحد بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
المادة ٥٠: تنظيم المناوبة بين الأقلام
تطبّق العطلة القضائية على المساعدين القضائيين في الأقلام وتنظّم المناوبة تأميناً للاستمرار بالعمل بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
الفصل السابع: جداول التنظيم القضائي
المادة ٥١: القضاة الملحقون بوزارة العدل
يحدد في الجدول رقم (٤) عدد القضاة الملحقين بكل من وزير العدل والمديرية العامة لوزارة العدل وهيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات فضلاً عن أي هيئة أخرى في وزارة العدل ينص قانون تنظيم الوزارة على إلحاق قضاة بها، عملاً بأحكام المادة ٥٣ من هذا القانون.
المادة ٥٢: القضاة الملحقون بالمحاكم المتخصصة
يحدّد في الجدول رقم (٥) عدد القضاة الملحقين بالمحاكم العدلية المتخصصة وفق المادة ٥٣ من هذا القانون.
المادة ٥٣: تحديد جداول التنظيم القضائي
يتم وضع الجداول المذكورة في هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. تعدّل الجداول المذكورة وفق الآليّة عينها وتراعى عند وضعها أو تعديلها لاحقاً مبادئ تنظيم المحاكم المحددة في المواد ٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ من هذا القانون.
يستمر العمل بالجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٥٠ مع تعديلاتها إلى حين وضع هذه الجداول.
الباب الثالث: القضاة العدليون
الفصل الأول: مبدأ استقلالية القاضي وضماناته
المادة ٥٤: مبدأ استقلالية القاضي وضماناته
القضاة مستقلون في أداء مهامهم، ضمانا لحقوق المتقاضين وحرياتهم.
يقتضي على القضاة المحافظة على استقلاليتهم فعلا وظاهرا.
ضمانا لهذه الاستقلالية، يتمتع القضاة بجميع الحقوق والحريات المكرسة في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، على قدم المساواة مع جميع المواطنين، ولا يحدّ من هذه الحقوق والحريات إلا ما تفرضه استقلالية القضاء. ولا يمكن تعيين القضاة أو نقلهم أو تقييمهم أو
تأديبهم أو فصلهم عن القضاء إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
تضمن الدولة للقضاة علاوة على الضمانات التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء التعويض عن كل ضرر يلحق بهم أو بأحد أفراد عائلاتهم أو بأموالهم بسبب الوظيفة وفي أثنائها وبمناسبتها. تشمل هذه الضمانة بشكل خاص جميع الأضرار الناجمة عن التدخل في وظائف القضاة أو الحاصلة في معرض التصدي لهذا التدخل.
الفصل الثاني: القضاة المتدرّجون
الفرع الأوّل: تعيين القضاة المتدرّجين في معهد الدروس القضائية
المادة ٥٥: تعيين القضاة المتدرجين
يعيّن القضاة المتدرّجون في معهد الدروس القضائيّة، قسم التدرّج القضائيّ، من بين الناجحين في مباراة منظّمة وفق الإجراءات المحددة في هذا القانون.
المادة ٥٦: الإعلان عن المباراة
يحدد كل من المجلس الاعلى للقضاء، ومكتب مجلس شورى الدولة، ومجلس ديوان المحاسبة، حسب الحالة، حاجة كل من القضاء العدلي والاداري والمالي من القضاة الجدد، وفق أسس واضحة تراعي المعايير الموضوعية والعلمية، ويُعلم وزير العدل بالأمر.
بعد تأمين الاعتمادات اللازمة، يعلن وزير العدل عن المباراة ويطلب من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة، تنظيمها وفقاً للأصول.
المادة ٥٧: الاشتراك في مباراة معهد الدروس القضائية
يشترط للاشتراك في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية، اجتياز السنة التحضيريّة المنظّمة من قبل المعهد بنجاح.
المادة ٥٨: السنة التحضيريّة
يحدد المجلس الأعلى للقضاء شروط مباراة اختيار المرشحين لدخول السنة التحضيريّة ويعلن عنها، بعد استشارة مجلس إدارة معهد الدروس القضائية، على أن تتضمن مباراة خطيّة في المواد القانونيّة والثقافة العامة ومقابلة شفهية.
المادة ٥٩: مباراة الدخول إلى السنة التحضيرية
أ - يخضع المرشحون للاشتراك في السنة
التحضيرية لمقابلة شفهية تجريها لجان يعينها مجلس إدارة المعهد، تؤلّف كل منها على الشكل التالي:
رئيس معهد الدروس، القضائية أو مدير الدروس، رئيساً
قاض من الدرجة السابعة وما فوق، يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
قاض من الدرجة السابعة وما فوق، يختاره مجلس إدارة المعهد.
أخصائي في علم النفس يختاره مجلس إدارة المعهد.
أكاديمي يختاره مجلس إدارة المعهد.
تدرس اللجنة سيرة كل مرشح وخبرته وسعة اطلاعه وترفع أسماء المرشحين المُقترح قبولهم للاشتراك في المباراة الخطية إلى المجلس الأعلى للقضاء.
ب - يعيّن المجلس الأعلى للقضاء لجنة فاحصة لإجراء المباراة الخطيّة، ويحدد المواد التي تجري على أساسها ومعدل علامات القبول، ويعلن عنها قبل شهر على الأقل من موعد إجرائها، مع أسماء المرشحين المقبولين للاشتراك فيها الذين اجتازوا المقابلة الشفهية.
تتألف اللجنة الفاحصة من:
- رئيس معهد الدروس القضائيّة، رئيساً.
- مدير الدروس نائباً، للرئيس.
- قضاة من الدرجة السابعة وما فوق، على أن يراعى في اختيارهم التنوع في تخصصهم، وخبراتهم الأكاديمية، أعضاء.
لا يجوز أن يسمّى الشخص نفسه في اللجنة الفاحصة أكثر من مرتين متتاليتين.
لا يجوز أن يشترك عضو اللجنة في المقابلة إذا كان بينه وبين المرشح علاقة قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. ولا يجوز تعيين قاض في اللجنة الفاحصة في حال تحقق السبب عينه بينه وبين أحد المشتركين في المباراة.
المادة ٦٠: شروط الترشح لمباراة الاشتراك في السنة التحضيرية
تقبل طلبات الترشح للمباراة في كل من تتوفر لديه الشروط الآتية:
- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
- أن لا يكون محكوماً بعقوبة تأديبية في السنوات العشرة الأخيرة من إحدى نقابات المهن الحرة أو من الهيئة العليا للتأديب أو من أي مجلس خاص لتأديب الموظفين باستثناء التنبيه واللوم أو ما يوازيهما.
- أن يكون حاملاً إجازة الحقوق اللبنانية.
- أن يكون متقناً اللغة العربية، وإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.
- أن يكون دون الخامسة والثلاثين من العمر.
لغايات تطبيق هذه المادة، يُعتمد تاريخ تقديم طلب الترشح لاحتساب المهل والسن.
المادة ٦١: نتائج المباراة
تعلن اللجنة الفاحصة نتائج المباراة وتبلغها فوراً إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفعها إلى وزير العدل ويقوم الأخير بنشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
لكل من اشترك في المباراة الاعتراض على النتيجة أمام اللجنة الفاحصة في خلال مهلة أسبوع من تاريخ نشر النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض، وله أن يطلب بموجب اعتراضه إعادة التصحيح الشاملة أو الجزئية.
بعد الانتهاء من بتّ جميع الاعتراضات، يلحق الناجحون بقسم التدرّج في معهد الدروس القضائية لسنة تحضيريّة مدتها تسعة أشهر، ويتابعون الدروس وفق المناهج التي يحددها مجلس الإدارة، ويلحقون بالمحاكم التي يعينها، دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في المذاكرة.
ينشأ لكل طالب ملف يتضمّن علاماته وتقارير وملاحظات وتقييم كل من رئيس المعهد ومدير الدروس ومدير قسم التدرّج ورؤساء المحاكم التي أُلحق بها والقضاة والأساتذة المحاضرين والمشرفين على دراسته وأبحاثه، لا سيّما في ما يتعلّق بكفاءته العلمية وسلوكيّاته ومثابرته على الحضور وانضباطه وشخصيّته.
المادة ٦٢: إفادة إتمام السنة التحضيريّة
ينظم مجلس إدارة المعهد لائحة بأسماء الناجحين في السنة التحضيريّة وترتيبهم.
يمنح الناجحون في السنة التحضيريّة، إفادة تثبت ذلك.
لمعهد الدروس القضائية عقد اتفاقيات مع الجامعات بشأن معادلة الدروس المتّبعة في السنة التحضيرية.
المادة ٦٣: حق الترشح لمباراة تعيين قضاة متدرجين
ينحصر حق الترشح لمباراة تعيين القضاة المتدرجين، بالناجحين في السنة التحضيرية المنظمة في معهد الدروس القضائية.
لا يجوز الترشح للمباراة، لمن سبق له أن خاضها أكثر من ثلاث مرّات.
المادة ٦٤: المباراة الخطية
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء لجنة فاحصة من رئيس المجلس رئيساً ورئيس معهد الدروس القضائية نائباً للرئيس، وستة قضاة من الدرجة السابعة وما فوق، يراعى في اختيارهم التنوع في تخصصهم، وخبراتهم الأكاديمية، أعضاء.
يحل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محل رئيس المجلس ويحل مدير الدروس محل رئيس معهد الدروس القضائية، في حال توفّر شرط التمانع المنصوص عليه في المادة ٥٩.
تنظّم المباراة الخطية في يوم واحد ولمدة ست ساعات، يزود في خلالها المرشح بملف دعوى تعدّه اللجنة الفاحصة، يشتمل على استحضار ولوائح ومستندات مؤيدة لها، ويُطلب منه بنتيجتها تنظيم حكم يفصل في النزاع، وللمتباري أن يستعين بنصوص القوانين لتنظيم الحكم.
يتداول ثلاثة من أعضاء اللجنة الفاحصة في كل مسابقة لوضع العلامة.
يقوم القضاة الثلاثة الآخرون بالمهمة عينها، دون الاطلاع على نتيجة التصحيح الأول.
ترفع العلامتان إلى اللجنة الفاحصة كاملة لتحديد المرشحين المؤهلين للمقابلة الشفهية.
المادة ٦٥: المقابلات
يجري المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن ينضم إليه مدير الدروس ومدير قسم التدرّج ومدير قسم التدريب المستمر، مقابلات مع المرشحين وفقاً لما يراه مناسباً، ويدرس ملفاتهم الشخصيّة، وله أن يستمع إلى أي من الأشخاص الذين نظموا تقريراً أو أبدوا ملاحظات دونت في ملف المرشح في خلال السنة التحضيريّة. تركّز المقابلة على شخصيّة المرشّح وثقافته وأهليته لتولي القضاء، مع الأخذ بالاعتبار حضوره أعمال السنة التحضيريّة وانضباطه وسلوكياته في خلال هذه السنة.
للمجلس الأعلى للقضاء أن يستعين بأخصائي في
التوظيف والموارد البشرية وبأخصائي في علم النفس لحضور المقابلات.
فور انتهاء المقابلات، يعلن المجلس الأعلى للقضاء أسماء المرشحين المقبولين.
المادة ٦٦: إعلان النتائج
تضع اللجنة الفاحصة نتائج المباراة وتبلّغها فوراً إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يعلنها ويرفعها إلى وزير العدل، وتنشر مباشرة على الموقع الالكتروني للوزارة.
المادة ٦٧: إلحاق القضاة المتدرجين بمعهد الدروس القضائية
يعيّن المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويلحقون بمعهد الدروس القضائية لمدة ثلاث سنوات يتقاضون في خلالها رواتب القضاة المتدرجين.
يصدر مرسوم تعيين القضاة المتدرجين في خلال مهلة شهر من إبلاغ وزير العدل نتائج المباراة.
في حال عدم صدور مرسوم التعيين ضمن المهلة المذكورة، لا يجوز إلحاق أي من المرشحين الناجحين في مباراة لاحقة قبل التحاق الناجحين في المباراة السابقة بمعهد الدروس القضائية.
إذا كان القاضي المتدرج من الموظفين، ينتقل من ملاكه إلى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه إذا كان أعلى من راتب القاضي المتدرج، ويستفيد من الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتباراً من تاريخ التحاقه بالمعهد، على ألا تحتسب سنوات خدمته السابقة في الوظيفة خدمة فعلية في القضاء.
المادة ٦٨: القسم
يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل أمام محكمة استئناف بيروت اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم بأن أحفظ سر المذاكرة وأن أتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف».
الفرع الثاني: ترقية وتخرّج وإعلان أهلية القضاة المتدرّجين
المادة ٦٩: ترقية القضاة المتدرجين
يرقّى القاضي المتدرج درجة واحدة عند اجتيازه بنجاح كل سنة دراسية في المعهد، ولا تحتسب هذه الدرجات ضمن درجات التدرج بعد تخرجه.
المادة ٧٠: منح تخصص
يمكن بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مجلس إدارة المعهد الترخيص بإيفاد الأربعة الأوائل من القضاة المتدرجين من كل دفعة، للاستفادة من منح تخصص في الخارج، على أن يحدد بالمرسوم عينه شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها والإفادات التي تقوم مقامها وشروط معادلتها.
المادة ٧١: نتائج التدرج في المعهد
تسجّل نتائج أعمال كل قاض متدرّج في ملفه الشخصيّ المحفوظ في أمانة سرّ المعهد.
يلزم القاضي المتدرّج بإعادة السنة الدراسية في حال لم ينل المعدل المطلوب للترفيع للسنة التالية.
عند انتهاء مدة التدرج، يضع مجلس إدارة المعهد، بناءً على النتائج التي يصدرها رئيس المعهد ومدير الدروس ومدير قسم التدرج وعلى التقرير الذي يعدّه هذا الأخير بخصوص القضاة المتدرجين، لائحة التخرّج وترتيب القضاة المتدرجين، بحسب معدل نتائج السنوات الثلاث، ويرسلها، بحسب الحال، إلى المجلس الأعلى للقضاء أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة مرفقة بمقترحاته سواء لجهة إعلان أهلية القاضي المتدرج للانتقال إلى القضاء الأصيل أم إعلان عدم أهليته أم تمديد تدرّجه لمدّة سنة إضافية.
المادة ٧٢: إعلان أهلية القاضي المتدرج
فور ورود لائحة تخرّج وترتيب القضاة المتدرجين مع المقترحات المرفقة بها، يعلن المجلس الأعلى للقضاء أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة أهلية القاضي المتدرّج للانتقال إلى القضاء الأصيل أو عدم أهليته.
إن قرار إعلان عدم الأهلية ينهي خدمة القاضي المتدرّج دون حاجة إلى إصدار أيّ عمل إداريّ آخر.
للمجلس الأعلى للقضاء أو لمكتب مجلس شورى الدولة أو لمجلس ديوان المحاسبة أن يعلن بقرار معلّل عدم أهلية القاضي المتدرج في نهاية كل سنة تدرّج بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
إن قرار إعلان عدم أهلية القاضي المتدرّج يكون قابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة في خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه، وتطبق بشأنه الأصول الموجزة.
المادة ٧٣: أنظمة القضاة المتدرجين وأصول تأديبهم
يخضع القضاة المتدرجون للأنظمة عينها المتعلقة
بالقضاة الأصيلين كأنظمة التأديب وأصول المحاكمات المطبقة على القضاء / القضاة في الملاحقات الجزائية، باستثناء ما هو خاص بالقضاة المتدرجين بمقتضى النصوص القانونية التي ترعى أوضاعهم.
المادة ٧٤: تعيين القضاة المتدرّجين قضاة أصيلين
يعين القضاة المتدرجون المعلنة أهليتهم قضاة أصيلين من الدرجة الأولى وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل يصدر في مهلة أقصاها شهر من تاريخ إعلان أهليتهم.
عند عدم وجود مركز شاغر في الملاك يلحق القاضي المتدرج بوزارة العدل ريثما يصدر تعيينه وإلحاقه عند شغور أول مركز وفقاً للائحة التخرج في المعهد.
إذا كان راتب القاضي المتدرج في خلال هذه المدة أقل من راتب القاضي الأصيل يتقاضى علاوة على راتبه تعويضاً شهرياً يوازي الفرق بين راتبه وراتب القاضي الأصيل مع التعويضات الملازمة لراتب القاضي الأصيل، وذلك إلى حين صدور مرسوم تعيينه. وتبدأ مدة تدرجه وكأنه قاض أصيل بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إعلان أهليته دون صدور مرسوم تعيينه قاضياً أصيلاً، على أن يجري احتساب مدة التدرج هذه عند صدور مرسوم التعيين.
في حال تعيين القضاة المتدرّجين قضاة أصيلين، يلحقون حكماً بوزارة العدل، ريثما يتم إلحاقهم حسب الأصول بالمراكز الخاصة بالقضاة العدليين.
الفصل الثالث: القضاة الأصيلون
الفرع الأول: تعيين القضاة الأصيلين - أحكام عامة
المادة ٧٥: القسم
يقسم القضاة الاصيلون عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي القضائية باستقلالية وتجرّد صوناً لحقوق الأشخاص وحرياتهم، وأن أعمل على تحصين استقلالية القضاء وشفافيته وأن أصون سر المذاكرة».
المادة ٧٦: إنشاء ملف خاص لكل قاض
فور تعيينه، ينشأ لكلّ قاضٍ ملف يتضمن جميع البيانات والوثائق المرتبطة بوضعيته الوظيفية، تحفظ
نسخة منه لدى أمانة سرّ المجلس الأعلى للقضاء وأخرى لدى وزارة العدل.
تضم الوثائق المذكورة بشكل تسلسلي ودون انقطاع، بعد ترقيمها وتسجيل كل منها. يحظر تضمين الملف أي إشارة إلى آراء القاضي السياسية أو أنشطته الاجتماعية أو الدينية أو الفلسفية أو أي عنصر آخر يرتبط بحياته الخاصة.
لكل قاضٍ الحق بالاطلاع على ملفه الخاص والوثائق والمستندات الموجودة ضمنه، وللقاضي المعني تقديم أي إيضاح خطي متعلق بإحدى الوثائق أو المستندات الموجودة في ملفه على أن يضمّ إلى هذا الملف.
الفرع الثاني: تشكيلات ومناقلات القضاة ضمن المراكز القضائية
المادة ٧٧: التشكيلات
يضع المجلس الأعلى للقضاء مشروع التشكيلات والمناقلات وفقاً للمعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويرفعه إلى وزير العدل ليصدر بمرسوم بناءً على اقتراحه.
في حال حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، يدعو وزير العدل المجلس إلى جلسة مشتركة بينهما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود المشروع إلى ديوان وزارة العدل، للنظر في النقاط محل الاختلاف.
في حال التوافق، تصدر التشكيلات القضائية وفقاً للفقرة السابقة، بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل، في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة.
إذا استمر الخلاف أو لم يصدر مرسوم التشكيلات لأي سبب خلال المهلة المحددة أعلاه، للمجلس الأعلى للقضاء أن يرفع مشروع التشكيلات والمناقلات مجدداً إلى وزير العدل، بموجب قرار يتخذ بأكثرية سبعة من أعضائه، على أن يتم التصويت على كل مركز بمفرده، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وملزماً.
يعمل بموجب هذه التشكيلات والمناقلات إذا لم تصدر بمرسوم في خلال مهلة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعادة رفع المشروع إلى وزير العدل.
المادة ٧٨: عدم جواز نقل القاضي
لا يجوز عزل القاضي أو صرفه إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز نقله من مركزه، في خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل فيه، من دون رضاه،
حتى ولو كان ذلك على سبيل الترقية، ولا يمكن إصدار مرسوم بهذا الشأن إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
يُستثنى من أحكام مبدأ عدم جواز نقل القاضي من دون رضاه حالة صدور عقوبة تأديبية مبرمة بحقّه باستثناء التنبيه أو اللوم.
المادة ٧٩: مدة تولي المهام القضائية
لا يجوز للقاضي أن يشغل المركز القضائي عينه لمدة تجاوز خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل فيه.
عند انقضاء هذه المدة يقتضي نقله حكماً إلى مركز موازٍ أو أعلى من المركز الذي يشغله، ما لم يكن قد صدر قرار مبرم بحقه قضى بعقوبة تأديبية غير التنبيه، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقييم.
لا تسري أحكام المدة القصوى لتولي المراكز القضائية على رؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ورئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي. كما لا تسري هذه المدة على كل من المدير العام لوزارة العدل، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات، ورئيس هيئة القضايا، الذين يبقون خاضعين لأحكام قانون تنظيم وزارة العدل.
المادة ٨٠: الشفافية والوجاهية والمساواة
يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية في نهاية السنة القضائية.
لكل قاض، في خلال مهلة أسبوعين من تاريخ الإعلان، أن يبلغ أمانة سر المجلس بالمراكز الثلاثة التي يرغب تولي أحدها، على أن تكون هذه المراكز في ثلاث محافظات مختلفة وعلى أن يعلل خياراته ويبين ترتيبها وفق الأفضلية، وشرط أن تكون من تلك التي يجوز له توليها وفق القواعد المحددة في هذا القانون.
فور انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة، تُعِدُّ أمانة سر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقضاة والمراكز التي أبدوا رغبتهم بتوليها.
ويكون لكل قاضٍ الحق بالاطلاع عليها.
للمجلس الأعلى للقضاء إجراء المقابلات للاختيار من بين القضاة المرشحين لتولي كل منصب. لكل قاض أن يطلب مقابلة المجلس الأعلى للقضاء وعلى المجلس أن يحدد له موعداً لهذه المقابلة، أو أن ينتدب أحد الأعضاء لمقابلته. وبخلاف ذلك يحظر على القضاة، التواصل مع أي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في موضوع التشكيلات
والمناقلات، تحت طائلة الملاحقة المسلكية.
المادة 81: معايير اختيار القضاة
تجري التشكيلات بناء على أسس موضوعية تنطلق من متطلبات كل مركز بحيث يصار إلى اختيار القاضي الأنسب له.
يعتمد المجلس الأعلى للقضاء، لاختيار القاضي، معايير المناقبية والكفاءة العلمية والقضائية والشخصية والإنتاجية والأقدمية والحضور، ونتائج التقييم.
المادة 82: الدرجات المؤهلة للتعيين
١ - لا يعين قاضياً منفرداً إلا قاض من الدرجة الرابعة وما فوق.
٢ - لا يعين قاضياً منفرداً ناظراً بقضايا الأمور المستعجلة أو رئيساً لدائرة التنفيذ، في مراكز المحافظات، أو مستشاراً استئنافياً أو محامياً عاماً استئنافياً أو قاضي تحقيق إلا قاض من الدرجة السادسة وما فوق.
٣ - لا يعين رئيس غرفة في إحدى محاكم الدرجة الأولى إلا قاض من الدرجة التاسعة وما فوق.
٤ - لا يعين مستشاراً في محكمة التمييز أو محامياً عاماً تمييزياً أو محامياً عاماً مالياً إلا قاض من الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
٥ - لا يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف أو نائباً عاماً مالياً أو رئيس مجلس عمل تحكيمي أو نائباً عاماً استئنافياً أو قاضي تحقيق أول أو رئيس هيئة القضايا أو رئيس هيئة التشريع والاستشارات إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة وما فوق.
٦ - لا يعين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف إلا قاض من الدرجة السادسة عشرة وما فوق.
٧ - لا يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز أو نائباً عاماً لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة السادسة عشرة وما فوق.
٨ - لا يعين رئيسا أولا لمحكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة عشرة وما فوق.
المادة 83: المداورة في الوظائف
يُراعى عند إجراء التشكيلات القضائية مبدأ المداورة في المراكز القضائية.
المادة 84: مداورة المناطق
يُراعى عند إجراء التشكيلات القضائية مبدأ المداورة
في المناطق بحيث يقتضي أن يكون القاضي قد تولى، في خلال مسيرته القضائية، مناصب في ثلاث محافظات، على الأقل.
المادة 85: المساواة في التشكيلات
يُحظر أي شكل من أشكال التمييز في التشكيلات والمناقلات القضائية، ولا سيما التمييز القائم على العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب.
المادة 86: حوافز للعمل في المناطق
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء تعويض انتقال يراعي المسافة بين مكان إقامة القاضي ومركز عمله.
المادة 87: إنجاز الملفات
على القاضي إنجاز الملفات التي يحيلها إليه رئيس الدائرة وفقاً لأحكام المادة 33 من هذا القانون وإصدار الحكم أو القرار النهائي أو المطالعة ضمن مهلة معقولة ودون أي تأخير، بما يضمن حسن سير العدالة وحقوق المتقاضين، على أن يعلم الرئيس الأول الاستئنافي، بأية صعوبات قد تؤدي استثنائياً إلى تأخير البت بأحد الملفات.
يعود للقاضي أن يحدد الجلسات ويرتب الملفات وفق مطلق إرادته، ولا تحول التشكيلات القضائية دون متابعته ملفاً تم توزيعه عليه واختتمت المحاكمة به، ولا يحول بينه وفصله سوى التقاعد أو الوفاة أو انتهاء صفته القضائية لسبب من الأسباب.
الفصل الرابع: الأحكام العامة
الفرع الأول:
شروط وموانع القيام بأعمال أخرى
المادة 88: حالات الأهلية للترشح والتمانع الوظيفي
١ - لا يجوز للقضاة العدليين الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية إلا إذا تقدّموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن عملهم، قبل انصرام المهل المنصوص عليها في القوانين الناظمة لهذه الانتخابات.
٢ - يعدّ القاضي العدلي في حال تعيينه وزيراً، مستقيلاً حكماً من القضاء، ولا يجوز له العودة إلى القضاء بعد انتهاء الولاية الوزارية لأي سبب كان.
٣ - لا يجوز للقاضي العدلي الجمع بين عمله القضائي وأي من الوظائف العامة خارج الملاك
القضائي. في حال تعيينه في وظيفة عامة سواء عن طريق النقل أم أي طريقة أخرى، لا يجوز له في أيّ من الأحوال العودة إلى القضاء ويعتبر بحكم المستقيل منه، وتطبق عليه الأنظمة الخاصة بالوظيفة العامة التي عيّن فيها أو نقل إليها.
يستثنى من أحكام هذه الفقرة، القضاة العدليون الذين انتدبوا إلى وظائف عامة خارج الملاك القضائي، سواء لمدة محددة أو غير محددة وفقاً للأنظمة الوظيفية الخاصة بهذه الوظائف والتي تجيز الانتداب، كما يستثنى القضاة العدليون الذين يجري تعيينهم في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أو الأمانة العامة لمجلس النواب، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو التفتيش المركزي، أو مجلس الخدمة المدنية أو الهيئة العليا للتأديب.
٤ - لا يجوز للقضاة العدليين الجمع بين عملهم القضائي وبين أية مهنة أو عمل مأجور، بما في ذلك التحكيم أو الوساطة.
٥ - يجوز للقضاة العدليين أن يعينوا في لجان أو هيئات إدارية ذات صفة قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء المبنية على تقرير لجنة التقييم، وذلك في حدود لجنة واحدة فقط، ولمدة لا تجاوز خمس سنوات في اللجنة ذاتها.
٦ - يجوز للقضاة العدليين التعليم في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، خارج أوقات الدوام الرسمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز ساعات التدريس مئة وعشرين ساعة في السنة.
٧ - يجوز للقضاة العدليين، دون أي موافقة مسبقة، نشر المؤلفات والدراسات والمقالات القانونية والثقافية والعلمية، مع مراعاة موجب التحفظ ومدونة أخلاقيات القضاة.
٨ - ابتداء من تاريخ نفاذ القانون، يعطى القضاة العدليون الذين يتولون وظيفة غير قضائية سواء عن طريق النقل أو غيرها، دون الانتداب، مهلة شهرين للاختيار بين البقاء في الوظيفة غير القضائية التي يتولونها وبين العودة إلى ملاك القضاء العدلي، مع مراعاة أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١١٥. / ١١٥/١٩٥٩.
في حال اختيار القاضي العودة الى ملاك القضاء العدلي، يعاد بالدرجة الأقرب إلى راتبه، ويعيّن في المركز الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء أو يلحق بوزارة العدل.
٩ - باستثناء القضاة الذي يتولون وظيفة غير قضائيّة بالانتداب، لا يستفيد القضاة العدليون ولا عائلاتهم من تقديمات صندوق تعاضد القضاة، إذا كانوا يتولون وظيفة غير قضائية. ويستفيدون في هذه الحالة من التقديمات الاجتماعية والوظيفية المطبقة على الوظيفة التي عيّنوا فيها بمعزل عن نسب التغطية والاستفادة، وذلك ما لم تكن هذه التقديمات متوفّرة إطلاقاً.
١٠ - يستمر القضاة العدليون وعائلاتهم، الذين سبق أن عينوا أو نقلوا إلى وظيفة غير قضائية قبل نفاذ هذا القانون، في حال اختيارهم البقاء في الوظيفة غير القضائية، في الاستفادة من تقديمات صندوق تعاضد القضاة.
الفرع الثاني: حرية التعبير والتجمّع وتأسيس الجمعيات
المادة ٨٩: حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات
١ - يتمتع القاضي بحرية التعبير والعقيدة والتجمع والانتساب إلى جمعيات. عند ممارسته هذه الحقوق على القاضي أن يحافظ بتصرّفاته على هيبة القضاء وحياد السلطة القضائية واستقلالها ويتقيّد بمبادئ أخلاقيات القاضي ومدونة أخلاقيّات القضاة.
٢ - على القاضي الذي يرغب بالظهور على وسائل الإعلام المختلفة أو التعبير من خلالها، أن يُعلم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بذلك قبل ٤٨ ساعة على الأقل.
المادة ٩٠: العمل السياسي
يُحظر على القضاة ممارسة العمل السياسي والمشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تجمع أو جمعية أهدافها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة.
الفرع الثالث: في التأديب
المادة ٩١: الاخلال بموجبات الوظيفة
كل إخلال بواجبات العمل القضائي وكل عمل أو امتناع عن عمل من شأنه أن يمس مبادئ الأخلاقيات القضائية أو أن يزعزع الاحترام والثقة بالعمل القضائي يعدّ مخالفة تأديبيّة قابلة للملاحقة.
المادة ٩٢: توجيه الملاحظات
خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لأي
قاض من القضاة العدليين باستثناء قضاة الهيئة أو المجلس أو المحكمة التي يرأسها، الذين يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوجه الملاحظة لهم.
المادة ٩٣: المجلس التأديبي
يتألف المجلس التأديبي للقضاء / للقضاة من:
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، رئيساً.
• / … رئيسي غرفة لدى محكمة الاستئناف، عضوين.
يختارهم المجلس الأعلى للقضاء من خارج أعضائه بأكثرية ثلثي أعضائه في بدء كل سنة قضائية. كما يختار المجلس رئيساً وعضوا رديفاً يمارسان المهام عند غياب أو تعذر الرئيس أو أي عضو.
يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من يفوّضه من أعضاء الهيئة بوظيفة مفوّض الحكومة لدى المجلس.
ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة من مجلس هيئة التفتيش القضائي.
تطبّق على رئيس المجلس وأعضائه أسباب الرد والتنحّي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيّة.
ينظر المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه في طلب الرّد أو التنحّي بمهلة ثلاثة أيام على الأكثر.
المادة ٩٤: أصول الإحالة والملاحقة أمام المجلس التأديبي
أ - فور تبلّغ المجلس التأديبي إحالة أي من القضاة إليه، لرئيسه أن يعيّن مقرراً للقضيّة، من بين أعضائه، إذا ارتأى ضرورة لإجراء تحقيق تمهيدي. يُبلّغ القاضي المحال قرار إحالته إلى المجلس التأديبي مرفقاً بكامل أوراق ملفّه التأديبي، قبل سبعة أيام على الأقل من دعوته إلى أول جلسة تعقد أمامه أو أمام القاضي المقرّر.
ب – يُبلّغ القاضي المحال جميع إجراءات التحقيق أو المحاكمة التأديبية عملاً بمبدأ الوجاهية.
ج – تعقد جميع جلسات المجلس التأديبي في مقرّ محكمة التمييز. وإذا تخلّف القاضي دون عذر مقبول عن أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، رغم تبلّغه أصولاً، يتمّ استدعاؤه مجدّداً لحضور جلسة ثانية يحدّد موعدها بتاريخ لا يتجاوز الأسبوع من موعد الجلسة الأولى. وفي حال تكرار تغيّب القاضي من دون عذر مقبول، للمجلس أن يتّخذ قراراً بمحاكمته غيابياً.
د – للقاضي صاحب العلاقة الحق في أن يستعين بأحد القضاة أو المحامين.
هـ – يجري المقرّر التحقيقات اللازمة ويستمع إلى صاحب العلاقة وإلى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره إلى المجلس بلا إبطاء.
و – تجري التحقيقات والمحاكمة بصورة سريّة إلا إذا طلب القاضي صاحب العلاقة أو هيئة التفتيش القضائي رفع السريّة عنها.
وفي هذه الحالة، يتمّ الإعلان عن موعد جلسة المحاكمة قبل ٤٨ ساعة على الأقل على باب محكمة التمييز ما لم يتمّ تقديم طلب رفع السريّة في أثناء الجلسة نفسها.
ز – إذا تغيّب صاحب العلاقة ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
ح – يصدر المجلس قراراً معلّلاً في اليوم ذاته أو يؤجّله إلى اليوم التالي على الأكثر.
المادة ٩٥: العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
١ – التنبيه.
٢ – اللوم.
٣ – تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.
٤ – إنزال الدرجة.
٥ – التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز السنة.
٦ – الصرف من الخدمة.
٧ – العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد.
وفي حال إنزال الدرجة يحتفظ القاضي بمدة أقدميته للترقية، وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.
المادة ٩٦: القرار التأديبي
تصدر القرارات التأديبية بغالبية أعضاء المجلس ويكون لأي من أعضائه الحق في أن يسجّل رأياً مخالفاً يدوّن في أسفل القرار الصادر عن الغالبية ويكون جزءاً لا يتجزّأ منه.
يعتبر القاضي مبلّغاً القرار التأديبي الصادر بحقه في الموعد المحدّد له. وفي حال لم يصدر القرار في موعده، يُبلغ القاضي القرار التأديبي وفقاً للأصول المتبعة في تبليغ الأحكام الجزائية.
يمكن للمجلس التأديبي، عند القضاء بعقوبة الصرف من الخدمة أو العزل، أن يقرر وقف القاضي المحال عن العمل إلى حين انبرام القرار التأديبي.
المادة ٩٧: نشر القرارات التأديبية
مع مراعاة أحكام المادة ٩٤ لا يجوز نشر أو إعلان أي معاملة من معاملات الملاحقات التأديبية ما عدا القرار النهائي إذا تضمن عقوبة الصرف أو العزل.
على المجلس الأعلى للقضاء تضمين تقريره السنوي معلومات حول عدد القرارات التأديبية ونوع المخالفات التي تناولتها هذه القرارات، وكذلك نوع العقوبات التأديبيّة المحكوم بها والحيثيات الهامة للقرارات التأديبيّة، من دون ذكر اسم القاضي المحكوم عليه.
المادة ٩٨: الطعن بقرارات المجلس التأديبي
يقبل قرار المجلس التأديبي الطعن من قبل القاضي صاحب العلاقة أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره في موعده أو من تاريخ تبليغه في حال صدوره في غير موعده. يقدّم الطعن أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة، ويكون نافذاً بذاته مجرّد إبلاغه إلى صاحب العلاقة.
المادة ٩٩: الاعتراض على الحكم التأديبي الصادر بغياب القاضي
في حال صدور القرار التأديبي بغياب القاضي صاحب العلاقة، لهذا الأخير الاعتراض أمام المجلس التأديبي ضمن مهلة سبعة أيام من تبلّغه إياه ويسقط الاعتراض حكماً إذا تخلّف القاضي، من دون عذر مقبول، عن حضور الجلسة المحددة للنظر فيه، رغم تبلّغه موعدها أصولاً.
المادة ١٠٠: الهيئة القضائيّة العليا للتأديب وأصول المراجعة أمامها:
تتألف الهيئة القضائيّة العليا للتأديب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه في بداية كل سنة قضائيّة، كما يعين المجلس عضواً بديلاً عن أي منهم عند الغياب أو التعذر.
تطبق أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب الإجراءات المعمول بها أمام المجلس التأديبي.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق
من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحدّ ذاته بمجرّد إبلاغه إلى صاحب العلاقة.
يبلّغ هذا القرار إلى وزير العدل.
المادة ١٠١: إيقاف القاضي المحال إلى المجلس التأديبي عن العمل
١ - للمجلس التأديبي، بناءً على طلب مجلس هيئة التفتيش القضائي، أن يقرّر في غرفة المذاكرة توقيف القاضي إدارياً عن العمل. يتقاضى القاضي كامل رواتبه وتعويضاته طوال مدّة توقيفه عن العمل. يقبل القرار الصادر بالتوقيف عن العمل الطعن امام الهيئة القضائية العليا للتأديب في خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغ القاضي المعني. تُصدر الهيئة القضائية العليا للتأديب قرارها من دون إبطاء بعد استماعها إلى مطالعة رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من يكلّفه لهذه الغاية.
٢ - في حال لم يصدر المجلس التأديبي قراره بوقف القاضي عن العمل في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هيئة التفتيش القضائي المتضمنة طلب الوقف عن العمل، للمجلس الأعلى للقضاء أن يصدر قراراً إدارياً بوقف القاضي المعني عن العمل بناء على طلب من هيئة التفتيش القضائي.
٣ - لا يقبل قرار الوقف عن العمل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية غير تلك المنصوص عليها البند الأول من هذه المادة.
٤ - لا يمكن أن تتعدّى مدّة التوقيف الإداري ستّة أشهر، قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار معلّل.
المادة ١٠٢: ملاحظات المسؤولين القضائيين
خارج أي ملاحقة تأديبية، لرئيس هيئة التفتيش القضائي ولكل من النائب العام التمييزي والنائب العام المالي والنائب العام الاستئنافي والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ورؤساء الهيئات في وزارة العدل توجيه ملاحظة لأحد القضاة العاملين في الدوائر التي يرأسونها، بشأن سلوكياتهم أو أدائهم في إطار عملهم فيها.
يُدعى القاضي المزمع توجيه ملاحظة له إلى مقابلة أولية بالطريقة الإدارية، ويحق له أن يستعين بمن يختاره من الأشخاص العاملين في الدائرة التي يعمل فيها.
لا يمكن توجيه أي ملاحظة وفقاً لهذه الآلية بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ العلم بالوقائع التي من شأنها أن تبرر توجيهها.
تسقط الملاحظة حكماً وتُسحب من ملف القاضي في
حال عدم تعرضه لأي ملاحقة تأديبية أو جزائية في خلال مدة سنة من تاريخ تبلغه الملاحظة المذكورة.
الفرع الرابع، إعلان عدم الأهلية
المادة ١٠٣: إعلان عدم أهلية القاضي
يعدّ القاضي العدلي فاقدًا لأهليته في حال إصابته بعجز أو مرض جسدي أو نفسي أفقده بصورة دائمة قدرته على القيام بالمهام القضائية وفق شهادة طبية معللة.
كما يمكن إعلان عدم أهلية قاضٍ عدلي في حال حصوله مرتين متتاليتين على أدنى درجة في تقييم أدائه، وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء بأكثرية سبعة من أعضائه.
يعود إلى المجلس الأعلى للقضاء، خارجاً عن أي ملاحقة تأديبية أو جزائية، أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بناءً على اقتراح صادر عن هيئة التفتيش القضائي، بأكثرية سبعة من أعضائها، وذلك بعد الاستماع إلى القاضي المعني الذي يكون له حق الاستعانة بمحامٍ أو قاض.
يبتّ المجلس الأعلى للقضاء في قرار عدم الأهلية في خلال شهر من تاريخ تبلغه اقتراح هيئة التفتيش القضائي.
يعود إلى المجلس، عند الاقتضاء، توقيف القاضي فوراً عن العمل بصورة مؤقتة إلى حين صدور قراره النهائي، وذلك بناءً على توصية من هيئة التفتيش القضائي. يتقاضى القاضي كامل رواتبه وتعويضاته طوال مدّة توقيفه عن العمل.
يبلّغ المجلس القاضي كامل الملف الذي أعدّه أو الذي أحيل إليه من قبل هيئة التفتيش القضائي، مع موعد جلسة الاستماع إليه، قبل سبعة أيام على الأقل من هذا الموعد. يكون للقاضي صاحب العلاقة أن يستعين بمحامٍ أو بأحد القضاة في هذه الجلسة.
لا يجوز نشر القرار القاضي بعدم الأهلية.
تقبل قرارات المجلس الأعلى للقضاء في شأن أهلية القاضي الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ. لا يحق في هذه الحالة لأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن يشارك في أعمال الهيئة العامة في هذا الخصوص.
لا يقبل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز أي طريق
من طرق المراجعة العادية وغير العادية بما فيها الطعن أمام مجلس شورى الدولة. ويكون القرار نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه إلى صاحب العلاقة.
الفرع الخامس: أحكام إدارية
المادة ١٠٤: ثوب القاضي
يحدّد شكل ثوب القضاة بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، على أن يلتزم القضاة بارتدائه في خلال وجودهم على قوس المحكمة وعند عقد الجلسات في مكاتبهم.
المادة ١٠٥: العطلة القضائية
مدة العطلة القضائية السنوية لكل قاض شهر ونصف الشهر يحدد المجلس الأعلى للقضاء موعدها لكل قسم أو غرفة أو دائرة قضائية في المدة الواقعة بين الخامس عشر من تموز والخامس عشر من أيلول من كل سنة.
لوزير العدل بعد موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لها القاضي أن يمنحه إجازة إدارية براتب كامل لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، على أن تحسم مدّة هذه الإجازة الإدارية من عطلته السنوية.
المادة ١٠٦: منصب الشرف
يقبل المجلس الأعلى للقضاء، في منصب الشرف، القاضي المتقاعد الذي يتقدم بطلب لهذه الغاية، شرط ألا يكون قد تعرّض في خلال ممارسته عمله القضائي لعقوبة تأديبية، باستثناء التنبيه أو اللوم. يتمتع القاضي في منصب الشرف بامتيازات القضاة.
الباب الرابع: معهد الدروس القضائية
المادة ١٠٧: مهام معهد الدروس القضائية
يتمتع معهد الدروس القضائية بالاستقلال الإداري والمالي في حدود ما ينص عليه القانون، ويتولى المهام الآتية:
أ - إعداد القضاة المتدرجين للعمل القضائي.
ب - إعداد الدراسات والأبحاث في المسائل القانونية والمسائل المتعلّقة بأخلاقيات العمل القضائي، لا سيّما الدراسات المقارنة المتصلة بالممارسات والإجراءات القضائية في لبنان والخارج.
ج - التدريب المستمر للقضاة الأصيلين.
د - إعداد قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم.
هـ - تنظيم دورات تدريبية للأجهزة المساعدة
للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل إخضاعهم لدورات تدريبية.
المادة ١٠٨: قسما المعهد ومهامهما:
أ - ينشأ في معهد الدروس القضائية قسمان:
١ - قسم التدرّج القضائي.
٢ - قسم التدريب المستمر والأبحاث.
ب - يتضمن قسم التدرج القضائي ثلاثة فروع، لكل من القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي. ويتولى إعداد القضاة المتدرجين عبر الدروس النظرية والتطبيقية في علم القانون وفي العلوم المساعدة في تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي علمياً وفكرياً ومناقبياً لتولي المهام القضائية، وعبر التدريب لدى مختلف الدوائر القضائية، حيث يشارك القاضي في المذاكرة ويتقيد بسريتها.
ج - يتولى قسم التدريب المستمر والأبحاث، تنظيم الدورات التدريبية الدورية للقضاة، ولسائر الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. كما يتولى إجراء الأبحاث القانونية والنظرية والتطبيقية في المسائل القانونية والمسائل المتعلقة بأخلاقيات العمل القضائي، لا سيّما الدراسات المقارنة المتعلقة بالممارسات القضائية في لبنان والخارج.
د - يحدد المجلس الأعلى للقضاء، العدد الأدنى من ساعات التدريب التي على كل قاض الخضوع لها في كل سنة قضائية.
هـ - يحلّ مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة محلّ المجلس الأعلى للقضاء في كل ما يتعلق بالقضاءين الإداري أو المالي.
المادة ١٠٩: إدارة المعهد
١ - تتألف إدارة المعهد من مجلس إدارة، ورئيس، ومدير دروس، ومديري قسم التدرّج القضائي وقسم التدريب المستمر والأبحاث.
٢ - يتفرغ كل من رئيس المعهد ومدير الدروس ومديري القسمين كلياً للعمل في المهام الموكلة إليهم.
المادة ١١٠: رئيس المعهد
يرأس المعهد، قاض عدلي من الدرجة السادسة عشرة وما فوق ومن أصحاب الخبرة الأكاديمية التي لا تقل عن خمس سنوات، يعيّن وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
المادة ١١١: مدير الدروس ومديرا قسم التدرّج القضائي وقسم التدريب المستمر والأبحاث
١ - يدير أعمال المعهد مدير دروس ومديران يعينون بقرار يصدر عن وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة من الدرجة العاشرة وما فوق ومن أصحاب الخبرة الاكاديمية التي لا تقل عن خمس سنوات.
٢ - تكون ولاية مدير الدروس والمديرين أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة ١١٢: مجلس الإدارة
يتألف مجلس إدارة المعهد من:
١ - رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيساً، في الفرع العدلي، ورئيس مجلس شورى الدولة، رئيساً في الفرع الإداري ورئيس ديوان المحاسبة، رئيساً في الفرع المالي.
٢ - رئيس المعهد، نائباً للرئيس.
٣ - مدير عام وزارة العدل، عضواً.
٤ - مدير الدروس، عضواً.
٥ - مديري القسمين في المعهد، عضوين.
٦ - قاضٍ من الدرجة العاشرة وما فوق، يعيّن بقرار من وزير العدل، ويكون من القضاة العدليين في الفرع العدلي، ومن القضاة الإداريين في الفرع الإداري ومن قضاة ديوان المحاسبة في الفرع المالي. يعيّن القاضي المذكور بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء في الحالة الأولى، ومكتب مجلس شورى الدولة في الحالة الثانية ومجلس ديوان المحاسبة في الحالة الثالثة.
المادة ١١٣: صلاحيات مجلس الإدارة
يتولى مجلس إدارة المعهد:
١ - وضع السياسة العامة للمعهد.
٢ - وضع مشروع الموازنة العامة للمعهد.
٣ - الموافقة على اتفاقيات التعاون مع معاهد الدروس القضائية أو الجامعات أو مراكز الأبحاث وسواها من المنظمات الإقليمية أو الدولية، في لبنان والخارج.
٤ - المصادقة على البرامج الدراسية والمواد وبرامج التدريب التي يعدّها المدير المختصّ على ألا يقل التدريب عن ثلاث سنوات للقضاة المتدرجين.
٥ - المصادقة على طرق التقييم العلمي والمسلكي التي يعدّها المدير المختصّ.
٦ - اختيار الأساتذة والتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد.
٧ - البحث في أهليّة القضاة المتدرّجين، في نهاية كل سنة دراسيّة، وعند انتهاء التدرّج، ورفع الاقتراح المناسب إلى المجلس الأعلى للقضاء.
٨ - مناقشة وإقرار التقرير السنوي عن أنشطة المعهد وأعماله، الذي يعدّه رئيس المعهد ومدير الدروس ومديرا قسم التدرّج القضائي وقسم التدريب المستمر والأبحاث، وإرسال نسخة عنه الى وزير العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى مكتب مجلس شورى الدولة وإلى مجلس ديوان المحاسبة.
٩ - مناقشة النظام الداخلي للمعهد وإقراره وإبلاغ نسخة عنه من وزير العدل.
المادة ١١٤: اجتماعات مجلس الإدارة
١ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس المعهد كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو عند الضرورة. كما يجتمع المجلس بناءً على دعوة من نصف أعضائه على الأقل.
٢ - يضع رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس المعهد.
٣ - إذا كانت الدعوة موجهة من نصف أعضاء المجلس على الأقل، يجب أن تكون متضمنة جدول الأعمال.
٤ - لا تنعقد الجلسة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى، يُدعى المجلس إلى اجتماع ثانٍ في خلال مهلة أسبوع، ويعتبر النصاب متوفراً بحضور الأكثرية المطلقة من عدد أعضائه.
٥ - تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة ويكون صوت الرئيس مرجحاً.
٦ - تحرر محاضر تتضمن كل المناقشات والقرارات التي يتخذها المجلس، وتبلغ إلى كل من وزير العدل وأعضاء المجلس في خلال خمسة عشر يوماً من إقرارها.
٧ - يلتزم أعضاء مجلس الإدارة، وكل من يدعى إلى حضور الجلسات بصورة استشارية، بسرية المداولات.
المادة ١١٥: صلاحيات رئيس المعهد
١ - يتولى رئيس المعهد تمثيله أمام السلطات
القضائية والإدارية والأكاديمية وتجاه الكافة في لبنان والخارج.
٢ - يتخذ رئيس المعهد القرارات، اللازمة لتنفيذ مقرّرات مجلس الإدارة، ويسهر علي / على حسن سير العمل والمناقبية في المعهد، ويكون رئيساً مباشراً للموظفين التابعين للمعهد.
٣ - يصادق على المقترحات الأكاديمية والبحثية المقدّمة من قبل مديري المعهد.
٤ - لرئيس المعهد، خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، أن يوجّه ملاحظة للقضاة المتدرجين وللموظفين التابعين للمعهد.
٥ - يعتبر رئيس المعهد رئيس الهيئة التعليمية.
٦ - يعقد النفقة في حدود القيم المحددة بالنسبة إلى الفاتورة في قانون الشراء العام ولزوم نفقات تجهيز المكتبة وقسم الأبحاث ومتطلبات تنظيم الندوات والمؤتمرات.
المادة ١١٦: صلاحيات مديري قسم التدرّج القضائي وقسم التدريب المستمر والأبحاث
يتولى مديرا قسما التدرّج القضائي والتدريب المستمر والأبحاث الإشراف على تنظيم الدروس والأبحاث والسهر على حسن سيرها في كل من القسمين المذكورين، وفقاً للشروط التي يحددها النظام الداخلي، ولهما أن يقترحا كل ما من شأنه رفع مستوى التعليم وحسن سير العمل في المعهد، وينوب عن مدير الدروس عند غيابه مدير القسم الأعلى درجة، وإلا فالأقدم عهدا في القضاء، وإلا فالأكبر سناً.
المادة ١١٧: ملاك المعهد وجهازه الإداري
يحدد ملاك المعهد وجهازه الإداري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، بعد استشارة مجلس إدارة المعهد للفرع العدلي.
المادة ١١٨: النظام الداخلي للمعهد
١ - يضع مجلس الإدارة للفرع العدلي النظام الداخلي للمعهد ويبلّغ نسخة عنه من وزير العدل.
٢ - يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلّق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرّج والمناقبية والدورات التحضيريّة والإجراءات التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق أحكام هذا الباب.
المادة ١١٩: تحديد تعويضات التدريس والإدارة
تحدد تعويضات التدريس والتصحيح والمناقشات والأبحاث وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين
وغير المتفرغين بقرار من وزير العدل بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد للفرع العدلي.
المادة ١٢٠: التمانع
١ - لا يشترك القاضي العضو في المجلس الأعلى للقضاء أو في مجلس إدارة المعهد في أي من المداولات أو في التصويت على أي قرار يتعلّق بالمرشحين للدخول إلى معهد الدروس القضائيّة أو بالقضاة المتدرجين، إذا كان بينه وبين أحد المرشحين أو القضاة المتدرجين مصاهرة - أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
٢ - لا يجوز أن يعيّن عضواً في لجان المقابلات أو اللجان الفاحصة، القاضي الذي بينه وبين أحد المرشحين عداوة او علاقة قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
المادة ١٢١: مالية المعهد
تخصص موازنة لمعهد الدروس القضائية ضمن موازنة وزارة العدل، يرفعها مجلس ادارة المعهد للفرع العدلي إلى الوزير لإدراجها ضمن موازنة وزارته.
الباب الخامس: التفتيش القضائي
الفصل الأول: احكام عامة
المادة ١٢٢: تعريف
هيئة التفتيش القضائي هيئة مستقلة في عملها، تتولى:
- مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص الخاضعين لرقابتها.
- الصلاحيات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون تجاه الأشخاص الخاضعين لرقابتها.
- لفت نظر الجهات المعنية إلى ما تراه من خلل في الأعمال.
- الاقتراح على وزير العدل أو على المجلس الأعلى للقضاء أو على المجلس التأديبي إيقاف قاض عن العمل.
- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل.
- الاقتراح على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
- تقييم عمل المحاكم وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا المجال.
تتمتّع الهيئة بالاستقلالية في أداء مهامها.
للهيئة مقر مستقل ضمن قصر العدل في بيروت. وتخصص لها مكاتب في كل قصر عدل في مراكز المحافظات لاستخدامها في زياراتها التفتيشية. يكون لها قلم قوامه مساعدون قضائيون، ويطبق عليهم نظام الأقلام في الدوائر القضائية.
المادة ١٢٣: نطاق رقابة الهيئة
تشمل صلاحية الهيئة القضاة العدليين والإداريين وقضاة ومراقبي ومدققي ديوان المحاسبة وموظفي أقلام المحاكم والدوائر القضائية والهيئات والدوائر المركزية والمديرية العامة في وزارة العدل. ويدخل في نطاقها أعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان، وكذلك الكتاب العدل والاطباء الشرعيين والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.
الفصل الثاني: الهيئة
الفرع الاول: تكوين الهيئة
المادة ١٢٤: تأليف هيئة التفتيش القضائي
أ - تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس وخمسة مفتشين عامين قضائيين وستة مفتشين قضائيين، وفقاً لما يلي:
١ - رئيس يعيّن من بين القضاة العدليين من الدرجة السادسة عشرة وما فوق، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
٢ - خمسة مفتشين عامين قضائيين، يعيّنون من بين القضاة العدليين من الدرجة السادسة عشرة وما فوق، أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
٣ - ستة مفتشين قضائيين يعيّنون من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة وما فوق أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
ب - يعين المفتشون العامون القضائيون والمفتشون القضائيون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل من ضمن لائحة يرفعها المجلس الأعلى للقضاء ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة كل في ما خصه.
ج - يشترط لتعيين أي من أعضاء الهيئة ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة تأديبية.
د - يُلْزَم رئيس الهيئة وأعضاؤها بسرية المداولة والتحقيقات.
المادة ١٢٥: التفرغ والتعويض
ما عدا التعليم في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، يتفرّغ رئيس الهيئة وأعضاؤها للعمل فيها، ويتقاضون لأجل ذلك التعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٨ من هذا القانون.
المادة ١٢٦: القسم
يقسم رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل، اليمين التالية:
«أُقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في هيئة التفتيش القضائي بكل أمانة وإخلاص وأن أحفظ سر التحقيق والمذاكرة وأن أتوخّى في جميع أعمالي حسن سير القضاء ونزاهته وصون كرامته واستقلاله».
المادة ١٢٧: مبدأ عدم جواز نقل رئيس الهيئة وأعضائها
لا ينقل رئيس الهيئة أو أحد أعضاؤها من مركزه طيلة مدة توليه مهامه إلا بناء على طلبه الخطي أو موافقته أو في حالة صدور قرار تأديبي مبرم بحقه يقضي بعقوبة مسلكية غير التنبيه واللوم.
المادة ١٢٨: النظام المطبق على رئيس الهيئة وأعضائها
يطبق على رئيس هيئة التفتيش القضائي وأعضائها، في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً مقداره ثلاثون بالمئة علاوة على راتبه الشهري وسائر القضاة العاملين في الهيئة تعويضاً بقيمة عشرين بالمئة علاوة على راتبهم الشهري.
الفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة ١٢٩: صلاحيات رئيس الهيئة
يشرف رئيس الهيئة على جميع أعمالها ضمن أحكام هذا القانون، ويمارس لهذه الغاية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
يتولى رئيس الهيئة، على وجه الخصوص، ما يأتي:
١. دعوة الهيئة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة ووضع جدول أعماله.
٢. تنفيذ برنامج التفتيش السنوي وفقاً لما أقرّه مجلس الهيئة.
٣. إصدار أي تكاليف تفتيش خاصة.
٤. إجراء تحقيق بشأن عدم أهلية أحد القضاة الأصيلين، وفق الأصول المنصوص عليها في المادة ١٣١ من هذا القانون.
٥. متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء الهيئة، واتخاذ القرار بالطعن في أي من القرارات التأديبية القابلة للطعن.
٦. إحالة موظفي الفئة الثالثة وما دون إلى المجلس التأديبي الخاص بهم وفرض عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عنها في نظام الموظفين عليهم بعد الاستماع إلى دفاعهم، ويمكنه بمعرض هذه الإحالة توقيفهم عن العمل.
عند خلو منصب الرئيس أو تغيبه، يتولى مهامه حكماً المفتش العام الأعلى درجة، وعند تساوي الدرجة الأقدم عهداً في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً، إلى حين عودة الرئيس إلى مزاولة مهامه أو تعيين بديل عنه.
الفرع الثالث: التحقيق وإجراءاته
المادة ١٣٠: آلية التحقيق وإجراءاته
تتم إحالة الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة التفتيش القضائي من قبل وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء كما يجوز للهيئة أن تتحرك عفواً للتثبت من حسن سير العمل القضائي أو عند علمها بأية مخالفة.
يقدم الإخبار من قبل أي شخص اتصل إلى علمه أي خلل أو فعل يستدعي تدخّل الهيئة، على أن يكون خطياً وموقعاً ومشتملاً على الاسم الثلاثي لمقدمه وعنوانه ورقم هاتفه.
باستثناء رئيس الهيئة أو من يحل محله عملاً بأحكام المادة ١٢٩، ينبغي على من يقوم بالتفتيش أن يكون أعلى درجة من القاضي الخاضع للتفتيش.
يتولّى رئيس الهيئة أو من يكلّفه من المفتشين العامين التحقيق مع قضاة محكمة التمييز والقضاة من الدرجة العاشرة وما فوق في مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة.
يتولى المفتشون العامون والمفتشون بتكليف من رئيس الهيئة التحقيق مع سائر القضاة والأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة التفتيش.
يدعى الشخص المعني إلى التحقيق قبل اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من موعد الجلسة، بصورة سرية، وله الحق بالاطلاع على مضمون الشكوى أو الإحالة أو الإخبار قبل المباشرة بالتحقيق. وفي حال تعذر إبلاغه الدعوة، تطبق أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
خلافاً لأي نص قانوني آخر عام أو خاص، يكون للمفتش المولج بالتحقيق حق طلب جميع المعلومات المصرفية ذات الصلة بالأشخاص الخاضعين لرقابة التفتيش، وذلك بواسطة النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
يضع عضو الهيئة المكلّف بالتحقيق تقريراً بنتيجة تحقيقاته ويرفعه إلى رئيس الهيئة مع اقتراحاته. وله، خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لفت نظر من تناوله التحقيق إلى الخلل في سير عمله أو توجيه التنبيه إليه.
المادة ١٣١: الصلاحيات المتعلّقة بأهلية قاض
يتولى رئيس الهيئة مع المفتّش العام الأعلى درجة التحقيق في مدى توافر أهليّة أي قاض أصيل، ويرفعا تقريراً بنتيجة التحقيق إلى الهيئة، مرفقاً بتوصياتهما، بعد سماع القاضي المعني.
للهيئة بموجب قرار تتخذه بأكثرية سبعة من أعضائها، أن تقترح على المجلس الأعلى للقضاء أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة، كل حسب اختصاصه، إعلان عدم أهليّة القاضي المعني.
المادة ١٣٢: تأليف مجلس هيئة التفتيش القضائي
يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة ومن المفتشين العامين.
المادة ١٣٣: صلاحيّات مجلس الهيئة
اولا: يتمتّع مجلس الهيئة بالصلاحيّات الآتية:
١ - إقرار برنامج التفتيش السنوي.
٢ - إعداد التقرير السنوي.
٣ - إقرار النظام الداخلي للهيئة أو أي تعديل لاحق عليه.
٤ - النظر في الشكاوى والإحالات والاخبارات وكذلك في أية معلومات تتصل بعلمه، واتخاذ القرار بحفظها بالأكثرية المطلقة، أو بالتحقيق فيها، وذلك بواسطة من يكلّفه الرئيس.
٦ - إحالة القضاة وموظفي الفئة الثانية وما فوق الخاضعين لرقابة الهيئة إلى المجلس التأديبي، بالأكثرية المطلقة، إذا ظهر له بنتيجة التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة. وله أن يقترح على وزير العدل أو على المجلس التأديبي أو على المجلس الأعلى للقضاء، أو على مكتب مجلس شورى الدولة، أو على مجلس ديوان المحاسبة، توقيف القاضي المحال إلى المجلس التأديبي عن العمل، كما يقترح على وزير العدل توقيف الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن العمل.
٧ - إحالة سائر الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة إلى المجلس التأديبي المختص واقتراح توقيفهم عن العمل عند الاقتضاء، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: التحقيق مع رئيس هيئة التفتيش القضائي أو أحد أعضائها
١ - عند تلقّي شكوى أو إحالة أو إخبار بحق رئيس الهيئة أو أحد أعضائها، يتولى المفتشون الثلاثة الأعلى درجة التحقيق مع رئيس الهيئة، أو مع أي من أعضائها بناءً على إحالة مجلس الهيئة. يرفع المفتشون الثلاثة تقريراً بنتيجة تحقيقاتهم إلى مجلس الهيئة مع الاقتراحات المناسبة.
٢ - لا يحق لرئيس أو عضو الهيئة الذي يتم التحقيق معه المشاركة في اجتماعات المجلس المتعلّقة بهذا الشأن.
٣ - يتوقّف العضو الذي يتمّ التحقيق معه عن المشاركة في أعمال المجلس إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور قرار عن المجلس بشأنها، على أن تصدر نتائج تلك التحقيقات في خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرتها كحد أقصى.
٤ - يحال رئيس أو عضو الهيئة إلى المجلس التأديبي الخاص برئيس هيئة التفتيش القضائي وأعضائها، بناءً على قرار يتّخذه مجلس الهيئة بأكثرية ثلاثة من أعضائه.
٥ - تتمّ محاكمة رئيس الهيئة وأعضائها أمام مجلس تأديبي خاص مؤلّف من الهيئة العامة لمحكمة التمييز
التي تطبق الإجراءات المعمول بها أمام المجلس التأديبي. يتوقّف عمل الرئيس أو العضو داخل الهيئة حكماً فور إحالته إلى المجلس التأديبي.
٦ - في حال تقديم شكوى أو إحالة أو إخبار بحق ثلاثة أعضاء أو أكثر من مجلس الهيئة، من قبل الشخص عينه أو بشأن الموضوع عينه، تعلق مفاعيل البندين ٢ و٣ أعلاه.
المادة ١٣٤: انعقاد مجلس الهيئة
تعقد اجتماعات مجلس الهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه، وفي حال فقدان النصاب بسبب الشغور، يشارك المفتش الأعلى درجة في تأليف المجلس حكماً وبصورة مؤقّتة إلى حين ملء الشغور.
تتّخذ القرارات بأكثرية الأصوات، وعند التعادل، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. لكل عضو أن يطلب تدوين رأيه المخالف بخصوص القرارات التي يتّخذها المجلس.
الفصل الثالث: موارد الهيئة وآليات عملها
المادة ١٣٥: ملاك الهيئة وموازنتها
يحدّد ملاك موظفي هيئة التفتيش القضائي بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس الهيئة، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، ويعدّل الملاك وفقاً للآليّة عينها.
تكون للهيئة موازنة خاصة بها، وتسجّل الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان: «موازنة هيئة التفتيش القضائي»، ضمن موازنة وزارة العدل.
المادة ١٣٦: النظام الداخلي للهيئة
يضع مجلس الهيئة النظام الداخلي أو أي تعديل عليه بأكثرية الثلثين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يحدد النظام الداخلي مبادئ عمل الهيئة وكيفيّة تنظيم العمل فيها.
ينشر النظام الداخلي للهيئة على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية.
المادة ١٣٧: الصلاحيات الإجرائية للهيئة
لرئيس الهيئة وأعضائها الحق باستعمال جميع وسائل
التحقيق للقيام بمهاهم، ولهم الحق بالاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والاستماع إلى من يرون استماعه ضرورياً، واستدعاؤه بواسطة النيابة العامة التمييزية عند الاقتضاء.
خلافاً لأي نص قانوني آخر عام أو خاص، لمجلس الهيئة الطلب الى النائب العام التمييزي رفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية لأي من الأشخاص الخاضعين لرقابتها، أو عن حسابات أي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية.
على مجلس الهيئة إبلاغ النيابة العامة التمييزية عن أي أموال غير مشروعة أظهرتها التحقيقات المجراة أمام الهيئة.
المادة ١٣٨: جزاء مخالفة موجب التعاون مع الهيئة
كل من يقدم على عمل أو يمتنع عن عمل من شأنه أن يعرقل أو يضلل عمل الهيئة أو يخفي معلومات عنها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة ما بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
المادة ١٣٩: سرية التحقيق
مع مراعاة أحكام المادة ٩٤، يحظر نشر أو إعلان أو إفشاء أي معلومات تتصل بالتحقيق والملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي إذا تضمن عقوبة الفصل أو العزل.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ١٣٨ من هذا القانون.
الباب السادس: التقييم القضائي
المادة ١٤٠: تأليف هيئة التقييم القضائي
١ - تنشأ هيئة لتقييم العمل القضائي في كل محكمة استئناف بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء وتعمل تحت إشرافه، وتكون مدة ولايتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما تنشأ هيئة تقييم على صعيد محكمة التمييز.
٢ - تتألف هيئات تقييم محاكم الاستئناف من رئيس من بين القضاة من الدرجة السادسة عشرة وما فوق يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ومن عضوية ثلاثة قضاة من بين القضاة من الدرجة الثانية عشرة وما فوق، يختار المجلس الأعلى للقضاء أحدهم، وهيئة التفتيش القضائي الاثنين الآخرين، وينضم إليهم كعضو رابع
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كل محافظة.
٣ - تتألف هيئة تقييم قضاة محكمة التمييز من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن قاضيين من الدرجة السادسة عشرة وما فوق، يعيّن أحدهما المجلس الأعلى للقضاء والثاني هيئة التفتيش القضائي. وتتولى هذه الهيئة تقييم جميع قضاة محكمة التمييز بالإضافة إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف.
٤ - يكون لكل هيئة تقييم قلم قوامه مساعدون قضائيون، ويطبّق عليهم نظام الأقلام في الدوائر القضائية.
المادة ١٤١: صلاحيّات هيئة التقييم
أ - تتولّى هيئات التقييم الصلاحيات التالي:
١ - إعداد البرنامج السنوي.
٢ - تقييم عمل القضاة وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة في هذا المجال.
٣ - إعداد دراسات فنية وتقنية، بشأن كل ما يتصل بالمرفق العام القضائي وجمع إحصاءات عن المحاكم والدوائر القضائية والموظفين فيها.
ب - تُربط أقلام الدوائر القضائية إلكترونياً بقلم هيئات التقييم.
ج - لكل هيئة تقييم أن تطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاستعانة أو التعاقد مع ذوي الاختصاص لمعاونتها في عملها.
د - تضع كل هيئة، في نهاية كل سنة قضائية، تقريراً سنوياً عن نتائج أعمالها وترفع نسخة عنه بواسطة رئيسها، إلى كل من وزير العدل، والمجلس الأعلى للقضاء. يتضمن التقرير الإحصاءات ومقترحات الهيئة وتوصياتها لتحسين سير العمل. ينشر التقرير على الموقع الإلكتروني المخصص لهيئات التقييم.
المادة ١٤٢: مبادئ التقييم القضائي
أ - باستثناء الرئيس الأول لمحكمة التمييز، يخضع جميع القضاة العدليين لتقييم دوري كل أربع سنوات. إلا أنه في حال حصول أحد القضاة على أدنى درجة تقييم، فإنه يخضع لتقييم آخر بعد ستة أشهر.
ب - تأخذ هيئة التقييم في الاعتبار مختلف العناصر التي تجسّد الأداء القضائي الجيد.
ج - يستند التقييم إلى مصادر معلومات موثوقة وأدلّة
كافية، ويكون للقاضي المقيّم إمكانية الوصول الفوري إلى أي دليل معدّ لاستخدامه في التقييم مع إمكانية الطعن فيه.
د - يبقى التقييم الفردي للقضاة منفصلاً تماماً عن التفتيش القضائي الذي يقيّم عمل المحكمة ككلّ، ومع ذلك، يجوز الاستناد، في التقييم الفردي للقاضي، إلى الوقائع والمعطيات التي ظهرت في أثناء تفتيش المحكمة وقررت هيئة التفتيش القضائي إبلاغها من هيئة التقييم
المادة ١٤٣: معايير التقييم القضائي
تحدد معايير التقييم وموضوعه وإجراءاته ومقاييسه بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، مع مراعاة ما يأتي:
أ - أن يشمل التقييم مختلف جوانب النشاط القضائي والعوامل المؤثرة فيه، مع مراعاة مبدأ استقلال القاضي في إصدار أحكامه.
ب - أن يأخذ التقييم بالاعتبار ظروف عمل القاضي.
ج - أن تكون المقاييس المعتمدة واضحة ومنتجة.
المادة ١٤٤: آلية التقييم وبطاقة الأداء
أ - تتولّى هيئة التقييم وضع بطاقة أداء لكل قاضٍ موثقة بعيّنات من الأعمال القضائيّة العائدة إليه، وتضع نقاطاً بنهاية عملية التقييم. يعتمد المجلس الأعلى للقضاء النقاط التي وضعتها الهيئة في إسناد المركز القضائي لكل قاضٍ.
ب - تبلّغ بطاقة الأداء من القاضي المعني فور وضعها، ولهذا الأخير مراجعة الهيئة خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه لطلب إدخال التعديلات التي يراها مناسبة، وإلا اعتبر موافقاً على نتيجة تقييمه. على هيئة التقييم البت بمراجعة القاضي المعني وتعديل مضمون بطاقة الأداء في مهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وإلّا اعتبرت موافقة ضمنيا على الطلب وملزمة بتعديل بطاقة الأداء بما يتوافق معه.
في حال رفضت الهيئة مراجعة القاضي المعني، لهذا الأخير الطعن بقرار الرفض أمام مجلس شورى الدولة في خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغه القرار.
ج - في حال حصوله على أدنى درجة تقييم، يمكن للقاضي مراجعة مجلس شورى الدولة.
الباب السابع: المساعدون القضائيون
المادة ١٤٥: المساعدون القضائيون
المساعدون القضائيون هم رؤساء الأقلام ورؤساء الكتبة والكتبة والمباشرون والإداريون الفنيون والمستكتبون في أقلام الدوائر القضائية ويحدد عددهم وفئاتهم وسلسلة درجاتهم ورواتبهم في جداول توضع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي التفتيش.
المادة ١٤٦: دور المساعدين القضائيين
يتولى المساعدون القضائيون الأعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الأعمال التي يتطلّبها سير العمل في الدوائر القضائية وفي الإدارة المركزية في وزارة العدل.
المادة ١٤٧: الصلاحيات الإدارية لرئيس القلم
يمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلاحيات رئيس الدائرة في الإدارات العامة.
المادة ١٤٨: خضوع المساعدين القضائيين لمجلس الخدمة المدنية
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يبقى المساعدون القضائيون خاضعين لمجلس الخدمة المدنية.
المادة ١٤٩: اختيار المساعدين القضائيين
يتم اختيار المساعدين القضائيين بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا المجلس، على أن يضع مجلس الخدمة المدنية نظام المباراة بالاشتراك مع وزارة العدل التي تندب قاضياً عدلياً أو إدارياً بقرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء أو مكتب مجلس شورى الدولة بحسب الحال.
المادة ١٥٠: شروط الاشتراك في المباراة
بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين، يشترط في من يتقدم إلى المباراة أن تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل وظيفة وفقاً لما يلي:
مباشر: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
إداري فني: شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وحائز على شهادة تدريبية في الأرشفة أو المعلوماتية.
كاتب: إجازة جامعية من جامعة معترف بها في لبنان.
رئيس قلم: الإجازة في الحقوق اللبنانية أو ممارسة فعلية لوظيفة كاتب لمدة سبع سنوات على الأقل.
يعين المرشحون الناجحون في المباراة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يخضع المساعدون القضائيون بعد تعيينهم لدورة تدريبية يحدد شروطها معهد الدروس القضائية ويكلف بإجرائها.
المادة ١٥١: أحكام خاصة برؤساء الأقلام المكلفين
يثبت بوظيفة رئيس قلم، مع احتفاظهم بحقهم في التدرج حسب الأقدمية، المساعدون القضائيون والإداريون الذين قاموا بمهام رئيس قلم أو رئيس دائرة لمدة خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون، شرط أن يتوافر فيهم، على الأقل، شروط التعيين التالية، وذلك خلافاً لأي نص آخر:
أ - أن يكونوا حائزين على إجازة جامعية معترف بها.
ب – أن يكونوا قد مارسوا وظيفة رئيس كتبة لمدة خمس سنوات على الأقل، أو أن يكونوا قد مارسوا وظيفة كاتب لمدة عشر سنوات على الأقل.
المادة ١٥٢: نقل المساعدين القضائيين
ينقل المساعدون القضائيون الذين هم في الفئة الثالثة من مركز إلى آخر بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي التفتيش.
وينقل سائر المساعدين القضائيين من الفئتين الرابعة والخامسة من مركز إلى آخر بقرار من مدير عام وزارة العدل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي التفتيش.
المادة ١٥٣: المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين
ينشأ مجلس تأديبي خاص بالمساعدين القضائيين يؤلف على الشكل التالي:
أ - قاض من الدرجة الحادية عشرة على الأقل، رئيساً.
ب - موظف من الفئة الثانية أو الثالثة في الإدارة المركزية لوزارة العدل، عضواً.
ج - رئيس قلم، عضواً.
يعيّن رئيس المجلس التأديبي وعضويه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
يعين في المرسوم عينه رديف لكلّ من الرئيس والعضوين.
يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى المجلس أحد أعضاء هيئة التفتيش القضائي ينتدبه رئيس هذه الهيئة. وهو يمثل بهذه الصفة الحق العام في ما يتصل بمحاسبة المساعدين القضائيين.
تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالأكثرية وتخضع للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
المادة ١٥٤: الأصول المتبعة امام المجلس التأديبي
يطبق المجلس التأديبي أصول المحاكمات المنصوص عليها في نظام الهيئة العليا للتأديب ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يقضي المجلس التأديبي بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين العام.
المادة ١٥٥: الإحالة أمام المجلس التأديبي
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من هيئة التفتيش القضائي أو بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لها، أو بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز بالنسبة إلى المساعدين القضائيين العاملين في محكمة التمييز.
المادة ١٥٦: نظام المساعدين القضائيين
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويخضعون مسلكياً للتفتيش القضائي.
المادة ١٥٧: تعويضات انتقال المباشرين
يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يجري التكليف من قبل رئيس دائرة المباشرين التابع لها المباشر.
المادة ١٥٨: الحَجّاب
يطبق على الحجّاب الذين يعملون في الدوائر
القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل نظام الموظفين العام. ويخضعون مسلكياً للتفتيش القضائي.
المادة ١٥٩: الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين
يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح وإعانات اجتماعية، وتحول إليه الاموال المستوفاة بموجب المادة ١٥ من موازنة ١٩٤٨ المعدلة بموجب المادة ٣١ من قانون موازنة ١٩٥١ والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم ٨٩١٤ تاريخ ١٩٦٧/١٢/١٩. ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ أي حق مكتسب لأي كان قبل صدور هذا المرسوم.
تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الأحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع عشرين بالماية من الغرامات عينها لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
أحكام ختامية
المادة ١٦٠: انطباق نظام الموظفين على القضاة
تطبق على القضاة أنظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع مبادئ استقلال القضاء.
المادة ١٦١: احتساب درجات التعيين
يعتمد عند احتساب الدرجات من أجل التعيين في أي من المناصب وفق أحكام هذا القانون، الدرجات الناتجة عن سنوات الخدمة الفعلية دون سواها.
تستثنى من أحكام هذه المادة الدرجات الإضافية التي أعطيت للقضاة قبل صدور هذا القانون.
المادة ١٦٢: نهاية ولاية المجلس الحالي
تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.
يستمر الأعضاء الحكميون المنصوص عليهم في المادة الثانية، كل في مركزه، ما لم يحل إلى التقاعد، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
في حال الإحالة إلى التقاعد يتم اختيار البديل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة ١٦٣: إلغاء الأحكام المخالفة
مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة ٥٣ أعلاه يُلغى المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٥٠ الصادر في تاريخ ١٦ أيلول ١٩٨٣، وتلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة أو غير المتوافقة مع أحكام هذا القانون.
المادة ١٦٤: نفاذ القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.9% of the words.
Related