All legislation

قانون Law No. 38 05/01/2026

Unofficial English title

Amendment of Article 28 of Law No. 80 dated 10/10/2018 (Integrated solid waste management)

Official title, in Arabic تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 38 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
38
Date
05/01/2026
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026, p. 604-640
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (Art. 28)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 05/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يضاف إلى المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم ٨٠ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، البنود التالية:

٦ - رسوم خدمة جمع النفايات المنزلية الصلبة ونقلها بطرق فعّالة لتعزيز تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات عبر تخفيف انتاجها وفرزها من المصدر وإعادة استعمالها وتدويرها و/ أو التخلّص النهائي من العوادم، وذلك من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة لصالح الإدارات المحلية ضمن نطاقها الجغرافي، تحقق هذه الرسوم وتستوفى وفقاً للآتي:

أ. تقوم الإدارة المحلية مباشرة، أو بواسطة من تتعاقد معه أصولاً، بجمع النفايات الصلبة ونقلها بما في ذلك إجراءات تعزيز فرزها عند المصدر بطريقة سليمة بيئياً ومستدامة مقابل بدلات تحتسبها وتستوفيها من الأشخاص المعنويين والطبيعيين ضمن النطاق البلدي، على أن تبقى المعالجة على عهدة الحكومة.

ب. تحتسب هذه البدلات نسبة إلى نوع المؤسسة ووجهة استعمال المبنى ومساحته وعدد شاغليه، وذلك وفق جداول تضعها الإدارة المحلية وتعمل على تعديلها سنوياً وعند توجب ذلك ضمن الحدود الدنيا والقصوى الشهرية التالية:

المؤسسة

الإدارات والمؤسسات العامة والجهات الـ

المنظمات الدولية والسفارات

الجمعيات والجهات غير الحكومية

المؤسسات الصناعية

الفئة 1

الفئة 2

الفئة 3

الفئة 4

الفئة 5

المؤسسات المصنفة

الفئة 1

الفئة 2

الفئة 3

البدل الشهري

الحد الأدنى % (نسبة للحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص) | الحد الأقصى % (نسبة للحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص)

حكومية | ٥ | ۲۰

۱۰ | ٤٠

۷ | ۲۰

۷٥ | ۳۰۰

٥۸ | ۲۳۰

۳۸ | ١٥٤

۱۹ | ۷۷

۱۰ | ۳۸

۲۸ | ١١٥

۱۹ | ۷۷

۹ | ۳۸

ورش البناء

المطاعم والحانات والنوادي الليلية

الفنادق

المنتجعات السياحية

السوبرماركت

المجمعات التجارية (مولات)

المؤسسات التجارية (المحلات والحوانيت)

الشركات والمكاتب

المصارف

المستشفيات

المسالخ

المستوصفات ودور العناية

العيادات والمخترات

مؤسسات التعليم

الأندية الرياضية

أسواق الخضار

مواقف السيارات

غيرها من المؤسسات

المنازل وما هو بحكمها مهما كانت مادة صنعها او تشييدها، بما في ذلك الخيم او المركبات المركزة في الأرض

ج. لا يرتبط البدل المستحق والمستوفى بشرعية المبنى او النشاط القائم به، وليس من شأن استيفائه إضفاء المشروعية على أي إشغال أو عمل.

د. تصدر الإدارة المحلية جداول تكليف تظهر فيها

19 | 77

77 | 300

144 | 576

100 | 400

100 | 400

150 | 600

14 | 57

3 | 11

20 | 70

100 | 400

100 | 400

4 | 15

20 | 77

57 | 230

20 | 77

125 | 385

3 | 13

6 | 40

1 | 4

أرقام العقارات وأقسامها وأسماء شاغليها ونوع أنشطتهم والبدل المترتب على كل منها، وتتولى الاستيفاء بموجب إصدارات سنوية مقسمة على إثني عشر شهرا، وفي حال طرأ تغيير على عقار أو شاغليه تتولى الإدارة

المحلية تحديث المعلومات وإصدار جداول ملحقة.

هـ. على كل إدارة محلية، وفي خلال مهلة أقصاها ٣ أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، اصدار قرار بتفاصيل هذه الرسوم وطريقة جبايتها ووتيرتها، بالإضافة إلى الحوافز التي يمكن منحها للتشجيع على الفرز من المصدر.

و. تُعدل قيمة الرسم المنصوص عنه في البند «ب» عند الاقتضاء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة، المالية والداخلية والبلديات.

ز. يترتب على المتخلف عن الدفع لمدة خمسة عشر يوماً بعد التبليغ الغرامة المنصوص عنها في المادة ١٠٩ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٦٠ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢.

ح. تطبق إجراءات التحصيل الجبري وأصول الاعتراض المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٦٠ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢.

ط. يمكن اعتماد طرق الدفع الإلكتروني عبر المؤسسات المالية المعتمدة.

ي. يراعي عدم ازدواجية الرسم عند تولي البلديات والاتحادات فرض وتحصيل الرسم.

ك. يتمتع المحافظ والقائمقام عند قيام كل منهما بدور الإدارة المحلية بكامل الصلاحيات المنصوص عنها في هذا البند بما فيها التحقق والتحصيل والمتابعة والتنفيذ، ولهما اعتماد الإدارة المباشرة أو التلزيم من الغير.

٧ - رسوم على بعض المنتجات نسبة إلى كمّية أو نوعية النفايات المنتجة خلال تصنيعها أو من جرّاء استخدامها تطبيقاً لمبدأ مسؤولية المنتج وذلك وفقا للجدول رقم ١ المرفق ووفق ما يلي:

أ. تتولى إدارة الجمارك تحقق وتحصيل هذه الرسوم وفق الآليات المعتمدة لديها في تحصيل الرسوم الجمركية.

ب. تحدد أصول استعمال هذه الأموال وتخصيصها للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة، المالية والداخلية والبلديات.

ج. تعدل قيمة هذه الرسوم ويمكن إلغاؤها عن منتجات معينة وإخضاع منتجات أخرى لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official GazettePage 8 of the text as published in the Official GazettePage 9 of the text as published in the Official GazettePage 10 of the text as published in the Official GazettePage 11 of the text as published in the Official GazettePage 12 of the text as published in the Official GazettePage 13 of the text as published in the Official GazettePage 14 of the text as published in the Official GazettePage 15 of the text as published in the Official GazettePage 16 of the text as published in the Official GazettePage 17 of the text as published in the Official GazettePage 18 of the text as published in the Official GazettePage 19 of the text as published in the Official GazettePage 20 of the text as published in the Official GazettePage 21 of the text as published in the Official GazettePage 22 of the text as published in the Official GazettePage 23 of the text as published in the Official GazettePage 24 of the text as published in the Official GazettePage 25 of the text as published in the Official GazettePage 26 of the text as published in the Official GazettePage 27 of the text as published in the Official GazettePage 28 of the text as published in the Official GazettePage 29 of the text as published in the Official GazettePage 30 of the text as published in the Official GazettePage 31 of the text as published in the Official GazettePage 32 of the text as published in the Official GazettePage 33 of the text as published in the Official GazettePage 34 of the text as published in the Official GazettePage 35 of the text as published in the Official GazettePage 36 of the text as published in the Official GazettePage 37 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 97.2% of the words.

Related

More from the same year.

2026