All legislation

قانون Law No. 39 05/01/2026

Unofficial English title

Aiming to repeal Law No. 394 of 5/6/2002 (authorizing the Government to accede to the Patent Cooperation Treaty concluded in Washington on 19 June 1970 and amended in 1979 and 1984, and its Regulations amended on 1/10/1997) and approving the Government's accession to the said Treaty in its version amended on 3 October 2001 and its Regulations adopted on 19 June 1970 with all their amendments

Official title, in Arabic يرمي الى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران 1970 والمعدّلة عامي 1979 و1984، ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ 1/10/1997) والموافقة للحكومة على الانضمام الى المعاهدة المذكورة بنسختها المعدلة بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الاول 2001 ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 يونيو/ حزيران 1970 بكافة تعديلاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 39 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
39
Date
05/01/2026
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026, p. 641-695
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 05/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

ألغي القانون رقم ٣٩٤ تاريخ ٢٠٠٢/٦/٥ (الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ ۱۹ حزيران ۱۹۷۰ والمعدّلة عامي ۱۹۷۹ و ١٩٨٤، / و١٩٨٤، ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۱).

المادة 2

أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ ۱۹ حزيران ۱۹۷۰ والمعدّلة عامي ۱۹۷۹ و ١٩٨٤، / و١٩٨٤، وبتاريخ ٣ أكتوبر / تشرين الاول ۲۰۰۱ ولائحتها التنفيذية المعتمدة في ١٩ يونيو/حزيران ۱۹۷۰ بكافة تعديلاتها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

معاهدة التعاون بشأن البراءات

(PCT)

المعقودة في واشنطن في ۱۹ حزيران ۱۹۷۰ والمعدلة في ۲۸ سبتمبر/أيلول ۱۹۷۹ وبتاريخ ٣ فبراير / شباط ١٩٨٤ وبتاريخ ٣ أكتوبر / تشرين الأول ۲۰۰۱ ولائحتها التنفيذية المعتمدة في ۱۹ يونيو / حزيران / يونيو/حزيران ۱۹۷۰ بكافة تعديلاتها حتى تاريخ ۲ اكتوبر/ تشرين الأول ۲۰۱۸

(نص نافذ ابتداء من 1 يوليو/تموز ۲۰۱۹)

المحتويات

١ - المعاهدة

٢ - اللائحة التنفيذية

Regulations- under the Patenl Cooperation Trealy

(as in force from July 1,2020)

٣ - ملاحظة الناشر: تتضمن هذه الطبعة النص الكامل لمعاهدة التعاون بشأن البراءات المعدلة بتاريخ 3 أكتوبر / تشرين الاول ۲۰۰۱ ولائحتها التنفيذية، كما دخلت حيز التنفيذ في الاول من يوليو/ تموز ۲۰۲۰ ومراعاة لنظام الترقيم المعمول به. لا يشار الى الأحكام المحذوفة من النص السابق لهذه / لهذة المعاهدة إلا في الحالات التي تقتضي ذلك.

معاهدة التعاون بشأن البراءات

(PCT)

المعقودة في واشنطن بتاريخ ۱۹ حزيران عام ۱۹۷۰

والمعدّلة بتاريخ ۲۸سبتمبر/ ايلول ۱۹۷۹ وبتاريخ ۳ فبراير/شبـ

وبتاريخ ۳ اكتوبر /تشرين الاول ۲۰۰۱

ولائحتها التنفيذية المعتمدة في ۱۹ يونيه/ حزيران ۱۹۷۰ بكافة تعديلاتها

../تشرين الاول ۲۰۱۸

(نص نافذ ابتداء من ١ يوليو/ تموز ۲۰۲۰)

الفهرس

(لا يرد هذا الفهرس في نص المعاهدة الموقع عليه، وانما اضيف اليه تسهيلاً لاطلاع القارئ)

ديباجة

أحكام تمهيدية:

المادة 1: إنشاء اتحاد

المادة ۲: تعاريف

الفصل الأول: الطلب الدولي والبحث الدولي

المادة ۳: الطلب الدولي

المادة ٤: العريضة

المادة ٥: الوصف

المادة ٦: مطالب الحماية

المادة ٧: الرسوم

المادة ٨: المطالبة بالأولوية

المادة 9: مودع الطلب

المادة ۱۰: مكتب تسلم الطلبات

المادة ۱۱: تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي

المادة ۱۲: رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي.

المادة ١٣: إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي

المادة ١٤: بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

المادة ١٥: البحث الدولي

المادة ١٦: إدارة البحث الدولي

المادة ١٧: الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

المادة ١٨: تقرير البحث الدولي

المادة ١٩: تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

المادة ٢٠: إبلاغ المكاتب المعينة

المادة ٢١: النشر الدولي

المادة ٢٢: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

المادة ٢٣: وقف الإجراءات الوطنية

المادة ٢٤: احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

المادة ٢٥: المراجعة من جانب المكاتب المعينة

المادة ٢٦: فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

المادة ۲۷: المتطلبات الوطنية

المادة ۲۸: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

المادة ۲۹: آثار النشر الدولي

المادة ٣٠: الطابع السري للطلب الدولي

الفصل الثاني: الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣١: طلب الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣٢: إدارة الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣٣: الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣٤: الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣٥: تقرير الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣٦: رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه

المادة ۳۷: سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

المادة ۳۸: الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

المادة ۳۹: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة

- المادة ٤٠: وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى

المادة ٤١: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

المادة ٤٢: نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

الفصل الثالث: أحكام عامة

المادة ٤٣: البحث عن أنواع معين من الحماية

المادة ٤٤: طلب نوعين من الحماية

المادة ٤٥: معاهدة براءات الاختراع الإقليمية

المادة ٤٦: الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

المادة ٤٧: تحديد المهل

المادة ٤٨: التأخر في مراعاة بعض المهل

المادة ٤٩: حق التصرف أمام الإدارات الدولية

الفصل الرابع: الخدمات التقنية

المادة ٥٠: الخدمات الإعلامية بشأن البراءات

المادة ٥١: المساعدة التقنية

المادة ٥٢: العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة

الفصل الخامس: أحكام إدارية

المادة ٥٣: الجمعية

المادة ٥٤: اللجنة التنفيذية

المادة ٥٥: المكتب الدولي

المادة ٥٦: لجنة التعاون التقني

المادة ٥٧: الشؤون المالية

المادة ٥٨: اللائحة التنفيذية

الفصل السادس: المنازعات

المادة ٥٩: المنازعات

الفصل السابع: المراجعة والتعديل

المادة ٦٠: مراجعة المعاهدة

المادة ٦١: تعديل بعض أحكام المعاهدة

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة ٦٢: شروط الأنضمام إلى المعاهدة

المادة ٦٣: بدء نفاذ المعاهدة

المادة ٦٤: التحفظات

المادة ٦٥: التطبيق التدريجي

المادة ٦٦: نقض المعاهدة

المادة ٦٧: التوقيع واللغات

المادة ٦٨: مهمات أمين الإيداع

المادة ٦٩: الإخطارات

ديباجة :

ان الدول المتعاقدة،

اذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا ،

وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات ،

وترغب في تسهيل اجراءات الحصول على الحماية للاختراعات وجعلها اقل تكلفة، اذا كانت الحماية منشودة في عدد من البلدان،

وترغب في تيسير وقوف افراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والاسراع في ذلك،

وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية، متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية، سواء كانت وطنية أم إقليمية ، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة الى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في تزايد مستمر،

وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه ان يسهل بلوغ هذه الأهداف الى حد كبير ،

قد أبرمت هذه المعاهدة.

احكام تمهيدية

المادة الأولى

تأسيس اتحاد

(۱) الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الدول المتعاقدة") تؤلف اتحادا للتعاون

في مجال إيداع طلبات الحماية من الإختراعات، وبحثها وفحصها وكذلك لتقديم خدمات فنية خاصة . ويعرف هذا الإتحاد باسم الإتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.

(2)لا يجوز تفسير اي حكم في هذه المعاهدة على اساس أنه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في هذه الإتفاقية أو للأشخاص المقيمين فيها.

المادة ٢

تعاريف

لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية ، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة

"1" يقصد بتعبير "الطلب" طلب حماية اختراع ؛ وتفسر كل إشارة إلى اي "طلب" على انها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية ، وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية ؛

"2" تفسر كل إشارة إلى اي "براءة" " على انها إشارة إلى براءات الاختراع و شهادات المخترعين وشهادات المنفعة و نماذج المنفعة والبراءات، أو الشهادات الإضافية ، وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية ؛

"3" يقصد بتعبير "البراءة الوطنية" اي براءة تمنحها إدارة وطنية ؛

"4" يقصد بتعبير "البراءة الإقليمية" اي براءة تمنحها إدارة وطنية أو ادارة حكومية دولية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة ؛

"5" يقصد بتعبير "الطلب الإقليمي" " اي طلب بشأن براءة إقليمية ؛

"6" تفسر كل إشارة إلى اي "طلب وطني" على انها إشارة إلى طلبات براءات وطنية واقليمية .

بخلاف الطلبات المودعة وفقاً لهذه المعاهدة ؛

"٧" يقصد بتعبير "الطلب الدولي" اي طلب مودع وفقا لهذه المعاهدة ؛

"٨" تفسر كل إشارة إلى اي "طلب" على انها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية ؛

"٩" تفسر كل إشارة إلى اية "براءة" " على انها إشارة إلى براءات وطنية وإقليمية ؛

"١٠" تفسر كل إشارة إلى اي "تشريع وطني" على انها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية ، اذا تعلق الامر بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية ؛

"١١" لأغراض حساب المهل يقصد بتعبير "تاريخ الأولوية" ما يلي:

(أ) تاريخ ايداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية بموجب المادة ٨ ،

(ب) تاريخ إيداع اقدم طلب مطالب بأولويته ؛إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية بموجب المادة ٨ ،

(ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي ؛إذا لم يتضمن هذا الطلب أي مطالبة بالأولوية بموجب المادة ٨ ،

"١٢" يقصد بتعبير "المكتب الوطني" الادارة الحكومية لأي دولة متعاقدة التي تكلف بمنح البراءات ؛ وتُفسَّر ايضا كل اشارة الى اي "مكتب وطني" على أنها اشارة إلى أي ادارة حكومية دولية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية ، شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة ، وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الادارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها ، هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية.

"١٣" يقصد بتعبير "المكتب المعين" المكتب الوطني لأية دولة يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة او اي مكتب يعمل باسم هذه الدولة ،

"١٤" يقصد بتعبير "المكتب المختار الوطني" " المكتب الوطني لأية دولة يختاره مودع الطلب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة او اي مكتب يعمل باسم هذه الدولة .

"١٥" يقصد بتعبير "مكتب تسلم الطلبات" المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي أودع الطلب

الدولي لديها ؛

"١٦" يقصد بتعبير "الاتحاد" الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات ؛

"١٧* يقصد بتعبير "الجمعية" جمعية الاتحاد ؛

"١٨" يقصد بتعبير "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛

"١٩" يقصد بتعبير "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ، ومكاتب / والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي ) ما دامت قائمة ؛

"٢٠" يقصد بتعبير المدير العام" يعني المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي ) ما دامت قائمة،

المادة ٣

الطلب الدولي

١) يجوز، بمقتضى هذه المعاهدة، أن تودع طلبات حماية الاختراعات كطلبات دولية في أي دولة من الدول المتعاقدة.

٢) يتعين، وفقاً لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص.

٣) تقتصر الغاية من الملخص على الاعلام التقني فقط. ولا يجوز أن يعتد به لأي غاية أخرى، لا سيما من أجل نطاق الحماية المطلوبة.

٤) الطلب الدولي:

"١* يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها؛

*٢" يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها؛

*٣" يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع؛

"٤* يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.

المادة ٤

العريضة

١) يجب أن تشتمل العريضة على:

١ - طلب يهدف بحث / لبحث الطلب الدولي طبقاً لهذه المعاهدة؛

٢- تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي ("الدول المعينة"). وإذا توفرت لأي دولة معينة براءة اقليمية، ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع اقليمية بدلاً من براءة اختراع وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب، بناء على معاهدة خاصة ببراءة اختراع اقليمية، أن يقصر طلبه على بعض الدول الاطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على براءة الاختراع الاقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الاطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعاً للتشريع الوطني للدولة المعينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب اقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعد دليلاً على الرغبة في الحصول على براءة اختراع اقليمية؛

٣- الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال)؛

٤ - اسم الاختراع؛

٥- اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الاقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إذا كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.

٢) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.

٣) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الاخرى المشار إليها في المادة ٤٣، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة اختراع تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على اقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام المادة ٢ (٢).

٤) لا يترتب على عدم الاشارة في العريضة إلى اسم المخترع والمعلومات الاخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي اثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.

الوصف

يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.

المادة ٦

مطالب الحماية

يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كلياً إلى الوصف.

المادة ٧

الرسوم

١) مع مراعاة أحكام الفقرة ٢(٢) يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع.

٢) إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضرورياً لإدراك الاختراع:

"١" جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه؛

"٢" جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.

المادة ٨

المطالبة بالأولوية

١) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلاناً، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه.

(٢)

(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أي مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقاً . للفقرة (١) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة ٤ من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى اي دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة. أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة باولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحدة، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط واثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.

المادة ٩

مودع الطلب

١) يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن / أو يودع طلباً دولياً.

٢) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص، المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة، وكذلك لمواطني هذا البلد، أن يودعوا طلبات دولية.

٣) تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات

التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعينة.

المادة ١٠

مكتب تسلم الطلبات

يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويبحثه طبقاً لما تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

المادة ١١

تاريخ الايداع وآثار الطلب الدولي

(1 على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب:

"١" أن مودع الطلب لا يفتقر صراحة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع إلى محل الاقامة أو الجنسية؛

"٢" أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها؛

"٣" أن الطلب الدولي يتضمن على الاقل العناصر التالية:

(أ) إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي؛

(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل؛

(ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه؛

(د) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفاً؛

(هـ) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون مطلب أو مطالب حماية.

٢)

(أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (١)، وجب عليه أن يقوم طبقاً للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم.

(ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقاً للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الايداع الدولي.

٣) مع مراعاة المادة ٦٤ (٤)، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "١" إلى "٣" من الفقرة (١) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي، يترتب عليه اعتباراً من تاريخ الايداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة. ويعد هذا التاريخ تاريخ الإيداع الفعلي في كل دولة معينة.

٤) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "١" إلى "٣" من الفقرة (١)، يعد مماثلاً للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي

(١) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي ("صورة مكتب تسلم الطلبات")، وترفع نسخة ("النسخة الاصلية") إلى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى ("صورة البحث") إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها في المادة ١٦، وذلك طبقاً للائحة التنفيذية.

(٢) تعد النسخة الاصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية.

(٣) يعد الطلب الدولي مسحوباً إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الاصلية خلال المهلة المنصوص عليها.

المادة ١٣

إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي

(١) يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الابلاغ المنصوص عليه في المادة ٢٠. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتباراً من تاريخ الأولوية.

(٢)

(أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين.

(ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.

(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.

بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

(۱)

.- (أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي:

"۱" موقّع عليه طبقاً للائحة التنفيذية؛

"۲" يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب؛

"۳" يتضمن عنواناً؛

"٤" يتضمن ملخصاً؛

"٥" يستوفي، في نطاق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية-المنصوص عليها.

(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوباً، وعلى

مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(٢ إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات / الطليات أن يخطر

مودع الطلب بذلك. ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها. وبعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات، وإلا تعد

أي إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن.

(٣

(أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة ٣ (٤) "٤" لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على المادة ٤ (٢) لم يسدد بالنسبة إلى أي دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي يعد مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة ٤ (٢) قد تم تسديده خلال

المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

٤) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من "١" إلى "٣" من المادة ١١ (١) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها، فإن الطلب المذكور يعد مسحوباً، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.

المادة ١٥

البحث الدولي

١) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي.

٢) الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة.

٣) يجب أن يجري البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم (إذا اقتضى الحال) بعين الاعتبار.

٤) على إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة ١٦ أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية.

٥)

(أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي

يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ("بحث دولي الطابع") على هذا الطلب.

(ب) المكتب الوطني لأي دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك.

(ج) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة ١٦ والتي قد تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلباً دولياً مودعاً لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وإذا كان الطلب الوطني محرراً بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الادارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقاً للشكل المقرر للطلبات

المادة ١٦

إدارة البحث الدولي

١) يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتباً وطنياً أو منظمة دولية حكومية، كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع.

… / ٢) في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقاً لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة ٣ (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي.

… / ٣) (أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي. ويجوز لأي مكتب وطني وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي.

(ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك. ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهداً صريحاً من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها.

(ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والتوثيق، التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.

(د) يجر التعيين فترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى.

(هـ) على الجمعية، قبل أن تتخذ قراراً بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة ٥٦، اثر تكوين هذه اللجنة.

المادة ١٧

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

(١) الاجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقاً لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، مع الإدارة المذكورة.

(٢

(أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي:

"١- إن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الادارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص، أو

"٢- إن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر، تعين على هذه الادارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي.

(ب) إذا كانت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشأ إلا بالاقتران ببعض مطالب الحماية، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقاً لما تقضي به المادة ١٨.

(٣

(أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الادارة أن تعد تقريراً عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولاً في المطالب (الاختراع الرئيسي) وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الاضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها.

(ب) إذا رأى المكتب الوطني لأي دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها، وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الاضافية، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني للدولة المذكورة.

المادة ١٨

تقرير البحث الدولي

١) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.

٢) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي.

٣) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة ١٧ (٢) (أ)، طبقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية. ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.

المادة ١٩

تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

١) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلاناً مختصراً، وفقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم.

٢) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.

٣) إذا كان التشريع الوطني لأي دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع، فإن مخالفة أحكام الفقرة (٢) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.

المادة ٢٠

إبلاغ المكاتب المعينة

(١)

(أ) يبلغ طبقاً للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعاً بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة ١٧ (٢) (ب)) أو الإعلان المشار إليه في المادة ١٧ (٢) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كلياً أو جزئياً.

(ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص عليه) للتقرير أو للإعلان المذكورين.

۲) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقاً للمادة ۱۹ (۱)، فإن الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها، مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلات عليها، كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة ۱۹ (۱).

۳) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقاً للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما.

المادة ۲۱

النشر الدولي

۱) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية.

۲)

(أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة ٦٤ (۳)، يجري النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء ۱۸ شهراً من تاريخ أولوية هذا الطلب.

(ب) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة التنفيذية.

۳) يجري نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة ۱۷ (۲) (أ) طبقاً للائحة التنفيذية.

٤) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل.

٥) لا يجري النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أعد مسحوباً قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر.

٦) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوماً مخالفة للآداب العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقاً لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز له أن يحذفها من منشوراته مع بيان مكان الكلمات أو الرسوم المحذوفة وعددها، وعليه أن يقدم عند الطلب صوراً خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل.

المادة ٢٢

- تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

(١) على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن الابلاغ المنصوص عليه في المادة ٢٠ قد تم) وترجمة للطلب (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء)

الرسوم الوطنية في مهلة لا تتجاوز ۲۰ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك

بتقديمها في تاريخ لاحق لإيداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز

٢٠ شهراً من تاريخ الأولوية.

(٢) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلاناً بناء على المادة ١٧ (٢) (أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة اللازمة لإنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (١).

(٣) يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين.

المادة ٢٣

وقف الإجراءات الوطنية

(١) على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة ٢٢.

(٢) على الرغم من أحكام الفقرة (١)، يجوز لأي مكتب معين، بناء على التماس صريح من مودع الطلب، أن يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.

المادة ٢٤

احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

١) مع مراعاة أحكام المادة ٢٥ فيما يخص الحالة المشار إليها في البند "٣" أدناه، فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة ١١ (٣) تزول في أي دولة معينة، ويكون لهذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة:

"١" اذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة.

"٢" إذا أعد الطلب الدولي مسحوباً بناء على المواد ١٢ (٣) أو ١٤ (١) (ب) أو ١٤ (٣) (أ) أو ١٤ (٤)، أو إذا تعيين هذه الدولة مسحوباً بناء على المادة ١٤ (٣) (ب)؛

"٣" إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة ٢٢ خلال المهلة الواجب تطبيقها.

٢) على الرغم من أحكام الفقرة (١)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في المادة ١١ (٣) حتى إن لم يكن مطلوباً الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة ٢٥ (٢).

المادة ٢٥

المراجعة من جانب المكاتب المعينة

١)

(أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوباً، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة ١٢ (٣)، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب.

(ب) إذا اعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أي دولة يعد مسحوباً، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) يجب تقديم الطلبين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها.

٢)

(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة (على الوجه المقرر) خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض / للرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (١) ما يبررها

طبقاً لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو الاعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يبحث الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الاغفال لم يقع.

(ب) إذا وصلت النسخة الاصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة ١٢ (٣) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في المادة ٤٨ (٢).

المادة ٢٦

فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلباً دولياً بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقاً للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات / بالحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية، وفي حدود هذه الاجراءات.

المادة ٢٧

المتطلبات الوطنية

١) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شكله أو مضمونه، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية.

٢) لا تمس أحكام الفقرة (١) تطبيق أحكام المادة ٧ (٢)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي:

'١' ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً؛

" ۲ " بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباتاً للادعاءات أو الاعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الايداع.

(٣) يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب، في مفهوم أي دولة معينة وطبقاً لتشريعها الوطني، مؤهلاً لإيداع طلب وطني نظراً إلى أنه ليس المخترع.

(٤) إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأي أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلاً من المتطلبات الاخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي.

(٥) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه قاصر على أغراض الاجراءات الدولية. وتبعاً لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الاخرى لقابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها.

(٦) يجوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الادلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع.

(٧) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في بحث الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و/أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات.

(٨) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين فيها / … في … / أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.

المادة ٢٨

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

١) يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين ان يمنح براءة اختراع أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة.

٢) يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.

٣) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية.

٤) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.

المادة ٢٩

آثار النشر الدولي

١) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الاجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الاساس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات الواردة من (٢) إلى (٤).

٢) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (١) لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ:

"١ نشر ترجمة إلى اللغة الاخيرة طبقاً للتشريع الوطني؛ أو

"٢ وضع ترجمة باللغة الاخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقاً للتشريع الوطني؛ أو

٣ قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى الشخص الفعلي أو المحتمل غير المرخص له والمستعمل للاختراع الذي هو محل الطلب الدولي؛ أو

"٤ إنجاز كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين "١" و "٣" أو كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين "٢" و "٣".

٣) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (١) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها ١٨ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها ١٨ شهراً اعتباراً من تاريخ الاولوية.

٤) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (١) إلا اعتباراً من تاريخ تسلم المكتب الدولي لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقاً لأحكام المادة ٢١ وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن.

الفصل الثاني

الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣١

طلب الفحص التمهيدي الدولي

١) يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقاً للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية.

٢)

(أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيماً في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات

في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي.

(ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين، لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة أو غير

ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة.

٢) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معداً باللغة والشكل المقررين.

٤)

(أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص

التمهيدي الدولي فيها ("الدولة المختارة"). ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقاً للمادة ٤.

(ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (۲) (أ) أن يختاروا أي دولة متعاقدة ملتزمة

بالفصل الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (٢) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين.

٥) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك.

٦)

(أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، المشار إليها في المادة ٣٢.

(ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي.

٧) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.

المادة ٣٢

إدارة الفحص التمهيدي الدولي

(١ على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي.

(٢ يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة ٣١ (٢) (أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة ٣١ (٢) (ب)، تحديد الادارة أو الادارات

المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقاً للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الادارة أو الادارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.

(۲) / ٣) تسري أحكام المادة ١٦ (۳) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل.

المادة ۳۳

الفحص التمهيدي الدولي

(۱) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديداً وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهياً) وقابل للتطبيق الصناعي.

(۲) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديداً إذا لم تتقدم عليه حالة التقنية الصناعية، كما حدد ذلك في اللائحة التنفيذية.

(۳) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطوياً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهياً لأهل المهنة في التاريخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار.

(٤) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الامكان، ووفقاً لطابعه، انتاجه أو استعماله (حسب المفهوم التكنولوجي) في اي نوع من الصناعة. ويجب فهم تعبير "الصناعة" بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(٥) لا تستخدم المعايير الواضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجوز لأي دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة.

(٦) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي. ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أي وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.

المادة ٣٤

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

1) تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقاً لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

(2)

(أ) لمودع الطلب حق الاتصال شفهياً وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي.

(ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ولا ينبغي أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الإختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه.

(ج) يتسلم مودع الطلب رأياً مكتوباً واحداً على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية:

"1" يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33 (1)؛

"2" يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها؛

"3" لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة 35 (2) في جملتها الأخيرة.

(د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب.

(3)

(أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية.

(ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقاً للفقرة الفرعية (أ)، فإن اجراء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه ينبغي لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريراً عن الفحص التمهيدي بشأن إجراء / يخص اجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بذلك / بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا:

تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً لهذا المكتب.

(٤) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي:

"۱ أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الادارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقاً للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص، أو

"۲ أو الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته،

فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة ۳۳ (أ)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه.

(ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.

المادة ٣٥

تقرير الفحص التمهيدي الدولي

۱) يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر.

۲) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلاً أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقاً لأي تشريع وطني كان. ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (۳)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي

في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة ۳۳ من (۱) إلى (٤) بالنسبة إلى أغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة، وبما قد تتطلبه هذه الحالة من ايضاحات. ويجب أن يقترن هذا البيان أيضاً بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة

التقنية. / التنفيذية.

(٣)

(أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها إزاء حالة من الحالات الواردة في المادة ٣٤ (٤) (أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور. ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (٢).

(ب) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في المادة ٣٤ (٤) (ب)، فإن تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (٢) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.

المادة ٣٦

رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه

(١) يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعاً بالمرفقات المنصوص عليها.

(٢)

(أ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها.

(ب) يعد المكتب الدولي أي ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها. ويعد مودع الطلب أي ترجمة للمرفقات المذكورة.

(٣)

(أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي، مقترناً بترجمته (على الوجه المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية).

(ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها ترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المختارة.

٤) تطبق أحكام المادة ٢٠ (٣)، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل، على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.

المادة ٣٧

سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

١) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءاً منها.

٢) يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوباً إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة.

٣)

(أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب.

(ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية.

٤)

(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أي دولة متعاقدة سحباً للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك.

(ب) لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحباً للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقاً للمادة ٢٢. ومع ذلك، يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.

المادة ٣٨

الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

١) لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة - باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي - بالاطلاع طبقاً لمفهوم

وشروط المادة ٣٠ (٤) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

٣) / ٢) مع مراعاة أحكام الفقرة (١) والمادتين ٣٦ (١) و (٣) و ٣٧ (٣) (ب)، لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أي معلومات تتعلق بإصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به، أو بأي اختيار كان، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

المادة ٣٩

تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة

(١) (أ) إذا جرى اختيار أي دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة ٢٢ لا تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة ٢٠) وترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء)، وذلك في مهلة لا تتجاوز ٣٠ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية.

(ب) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنتهي بعد المهلة الواردة في هذه الفقرة الفرعية.

٢) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة ١١ (٣) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (١) (أ) خلال المهلة السارية طبقاً للفقرة (١) (أ) أو (ب).

٣) يجوز لأي مكتب مختار أن يبقي مفعول الآثار المنصوص عليها في المادة ١١ (٣) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) (أ) أو (ب).

المادة ٤٠

وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى

(١) إذا تم اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة ٢٣ لا تطبق على هذه الدولة، ولا يجري المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسم

فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراءات في شأنه انقضاء المهلة السارية طبقاً للمادة ٣٩، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (٢).

٢) على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن أي مكتب مختار يجوز له، بناء على طلب صريح من مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي اجراء آخر في شأنه.

المادة ٤١

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

١) يجب إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة. ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة اختراع أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة.

٢) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة.

٣) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية.

٤) إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.

المادة ٤٢

نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخر، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق.

الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة ٤٣

البحث عن أنواع معينة من الحماية

فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أو براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مخترعين إضافية، أو شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي

هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعة وليس براءة اختراع، أو منح براءة أو شهادة إضافية، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية في هذه الدولة، مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب. ولا تطبق المادة ٢ "٢" لأغراض هذه المادة وأي قاعدة مرتبطة بها.

المادة ٤٤

طلب نوعين من الحماية

فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب براءة الاختراع أو أحد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة ٤٣ إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز لمودع الطلب أن يبين طبقاً للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علماً بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدده مودع الطلب. ولا تُطبق المادة ٢ "٢" لأغراض هذه المادة.

المادة ٤٥

معاهدة براءات الاختراع الإقليمية

(١) كل معاهدة تنص على منح براءات اختراع إقليمية ("معاهدة البراءات الإقليمية") وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقاً للمادة ٩ إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات اختراع إقليمية، يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي تعين أو تختار فيها دولة طرفاً في كل من معاهدة البراءات الإقليمية والمعاهدة الحالية يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية.

(٢ يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكورة آنفاً على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقاً لمعاهدة البراءات الإقليمية.

المادة ٤٦

الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

إذا ترتب على ترجمة صحيحة للطلب الدولي أن تتجاوز نطاق أي براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقاً للغته الأصلية، فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق براءة الاختراع وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود تجاوز نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الاصلية.

المادة ٤٧

تحديد المهل

(١) تحدد اللائحة التنفيذية حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

(٢

(أ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أي مراجعة تجرى طبقاً للمادة ٦٠، يجوز تعديلها / تعديل لها بموجب قرار من الدول المتعاقدة.

(ب) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع.

(ج) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.

المادة ٤٨

التأخر في مراعاة بعض المهل

١) في حالة عدم مراعاة أي مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

(٢

(أ) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة، إذا كانت الأسباب مقبولة طبقاً لتشريعها الوطني.

(ب) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة، إذا كانت الأسباب الأخرى غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (أ).

المادة ٤٩

حق التصرف أمام الإدارات الدولية

كل محام أو وكيل براءات أو اي شخص آخر، له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي، يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.

الفصل الرابع - الخدمات التقنية

المادة ٥٠

الخدمات الإعلامية بشأن البراءات

١) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات (التي يشار إليها في هذه المادة بعبارة "الخدمات الإعلامية") عن طريق تقديم معلومات تقنية وأي معلومات أخرى ذات الصلة استناداً إلى الوثائق المنشورة، وإلى براءات الاختراع والطلبات المنشورة في المقام الأول.

٢) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة، الوطنية منها أو الدولية، التي يكون المكتب الدولي قد ابرم اتفاقات معها.

٣) تباشر الخدمات الاعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا، بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة.

٤) توفر الخدمات الاعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها. ويجوز للمكتب أن يقرر / تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضا.

(أ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة، أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة ٥١ (٤).

(ب) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) المصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي.

٦) تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض.

٧) توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى، لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (٥)، إذا رأت ضرورة ذلك.

المادة ٥١

المساعدة التقنية

١) تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة").

٢)

(أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة بشكل يتضمن التمثيل المناسب للبلدان النامية.

(ب) يدعو المدير_العام، / المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على_طلب_█لجنة،-ءثلين / على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الدولية الحكومية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة.

٣)

(أ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية

والإشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة براءات الاختراع في هذه الدول، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي.

(ب) تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين وإعارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تنظيم / تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال على حد سواء.

٤) على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الدولية الحكومية، ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة.

٥) تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وفي نطاق ما تحدده بموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض.

.. الفصل الخامس

أحكام إدارية

المادة ٥٣ - الجمعية

١) (أ) مع مراعاة أحكام المادة ٥٧ (۸)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

٢) (أ) على الجمعية أن:

"۱" تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة؛

"۲" تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أي أحكام أخرى من هذه المعاهدة؛

"۳" تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛

"٤" تنظر في تقارير أنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛

"٥" تنظر في تقارير أنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقاً للفقرة (٦) / (٩) وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات؛

"٦" تحدد برنامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث (*) الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛

"۷" تقر النظم المالية للاتحاد؛

"۸" تؤلف ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عمل / عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد؛

"۹" تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (۸) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

."١٠ تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أي مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه "المعاهدة.

(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضاً الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، وذلك بعد الاطلاع على / علي رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

٣) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.

٤) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

٥) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.

(ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية

المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

٦) (أ) مع مراعاة أحكام المواد ٤٧ (٢) (ب) و (٥٨) (٢) (ب) و ٥٨ (٣) و ٦١ (٢) (ب)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتاً.

(٧) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدولة الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أي إشارة إلى الدولة المتعاقدة في الفقرة (٤) و (٥) و (٦) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط.

(٨) يجوز لكل منظمة دولية حكومية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.

(٩) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أي إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها.

١٠) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام (*)، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.

١١) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات

الاستثنائية.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.

١٢) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

(*) ملاحظة للناشر: أصبحت مدة برنامج وميزانية الاتحاد تحدد لسنتين منذ ١٩٨٠

المادة ٥٤

اللجنة التنفيذية

١) تخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما يلي.

(٢

(أ) مع مراعاة أحكام المادة ٥٧ (٨)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء.

٣) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار.

٤) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعاً جغرافياً عادلاً.

(٥

(أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية.

(ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.

(ج) على الجمعية أن تحدد تفاصيل اشتراطات انتخاب واحتمال إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

(٦

(أ) على اللجنة التنفيذية أن:

"١" تعد مشروع جدول أعمال الجمعية؛

"٢" تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيته لمدة سنتين / لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام؛

"٣" (حذفت )

"٤" تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات، بالاقتران بالتعليقات المناسبة؛

"٥" تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقاً لمقررات الجمعية ومع مراعاة الاحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية؛

"٦" تباشر أي مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضاً الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي. التنسيق التابعة للمنظمة.

(٧

(أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام، وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها.

(۸)

(أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الاعضاء في اللجنة التنفيذية.

(ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها.

(د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتاً.

(هـ) يجوز للمندوب أن يمثل دولة واحدة، وأن يصوت … / إ باسمها.

(٩) يجوز للدول المتعاقدة غير الاعضاء في اللجنة التنفيذية ، وكذلك أي منظمة دولية حكومية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.

(١٠) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.

المادة ٥٥

المكتب الدولي

١) يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد.

٢) يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد.

٣) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله.

٤) ينشر المكتب الدولي جريدة وأي منشورات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية.

٥) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية ان تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

٦) على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأي لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو اي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.

٧) (أ) يشرف المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت.

٨) ينفذ المكتب الدولي أي مهمة أخرى تعهد إليه.

المادة ٥٦

لجنة التعاون التقني

١) على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة").

٢)

(أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مع مراعاة تمثيل البلدان النامية تمثيلاً عادلاً.

(ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأي دولة متعاقدة، فإنه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة.

(ج) يكون العدد الاجمالي لأعضاء اللجنة أكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة.

(د) على المدير العام أن يقوم، بمبادرة منه او بناء على طلب اللجنة، بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الإشتراك في المناقشات التي تهمها.

٣) على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إسداء المشورة والتوصيات في:

"١" تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعادة على نحو دائم؛

"٢" ضمان أقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، وأقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي؛

"٣" حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن انشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية.

٤) يجوز لأي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية معنية أن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.

٥) يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات.

٦)

(أ) وعلى أي حال، فعلى المدير العام ان يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة. ويجوز له أن يرفع بها تعليقاته.

(ب) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أي مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر

اللجنة، / للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها. ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة

مشفوعة بالتعليقات الملائمة.

(٧ وإلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية، فإن الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (٦) تعد إشارات إلى الجمعية.

(٨ تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة.

المادة ٥٧

الشؤون المالية

(١)

(أ) للاتحاد ميزانية.

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة

بين الاتحادات التي تديرها المنظمة.

(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الاخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

۲) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الاخرى التي تديرها المنظمة.

۳) مع مراعاة أحكام الفقرة (٥)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:

"١" الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد؛

"۲" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات؛

"۳" الهبات والوصايا والاعانات؛

"٤" رسوم الإيجار والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى.

٤) يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكذلك أسعار بيع منشوراته، بحيث تغطي في

الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة.

٥)

(أ) إذا أقفلت حسابات أي سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج).ـ

(ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة بعين الاعتبار تماماً. (ج) إذا كان في الامكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه مؤقتاً، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أي مساهمة. (د) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعه طبقاً للفقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك. (هـ) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقاً للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد ومع ذلك، فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها. (٦) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي. (٧) (أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة. (ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الاولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مبادئ مماثلة للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة (٥) (ب). (ج) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (د) يتعين أن يكون رد الأموال متناسباً مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع. (٨) (أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفاً إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما

ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية.

(ب) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب اخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الاخطار.

(٩) تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

المادة ٥٨

اللائحة التنفيذية

١) تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاماً تتعلق:

"١" بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط؛

"٢" بأي شروط أو مسائل أو اجراءات إدارية؛

"٣" بأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

٢)

(أ) يجوز للجمعية أن تعدّل اللائحة التنفيذية.

(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (۳)، تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

٣)

(أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها إلا:

"١" بموافقة بالإجماع ، أو

"٢" إذا لم تعارض أي دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي، وإذا لم تعارض - عندما تكون هذه الإدارة منظمة دولية حكومية - أي دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الاخرى الاعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة.

(ب) من أجل استبعاد أي قاعدة من هذه القواعد مستقبلاً عن / من المتطلبات السالفة الذكر ، يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "١" أو (أ) "٢".

(ج) من أجل إدراج اي قاعدة مستقبلاً في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين توفر موافقة بالإجماع على ذلك.

٤) تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية.

٥) يرجح نص المعاهدة، في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية.

الفصل السادس

المنازعات

المادة ٥٩

المنازعات

مع مراعاة أحكام المادة ٦٤ (٥)، فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أي دولة

معنية على محكمة العدل الدولية، عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن

تخطر المكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الاخرى علماً بالموضوع.

الفصل السابع

المراجعة والتعديل

… / المادة ٦٠ مراجعة المعاهدة

١) يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة.

٢) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.

٣) يحق لكل منظمة دولية حكومية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب.

٤) يجوز تعديل المواد ٥٣ (٥) و (٩) و (١١) و ٥٤ و ٥٥ (٤) إلى (٨) و ٥٦ و ٥٧، إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة ٦١.

المادة ٦١ - - تعديل بعض أحكام المعاهدة

(١

(أ) يجوز لكل دولة عضو في الجمعية أو للجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد ٥٣ (٥) و (٩) و (١١) و ٥٤ و ٥٥ (٤) إلى (٨) و ٥٦ و ٥٧.

(ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

(٢

(أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١).

(ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

(٣

(أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقاً للقواعد الدستورية لكل دولة.

(ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل، علماً بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل.

(جـ) كل تعديل يتم قبوله وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

الفصل الثامن - أحكام ختامية

المادة ٦٢

شروط الانضمام إلى المعاهدة

١) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة بموجب:

"١" توقيعها وإيداعها وثيقة التصديق، أو

"٢" إيداع وثيقة الانضمام.

٢) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

٣) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة ٢٤ من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

٤) لا يجوز تفسير الفقرة (٣) في أي حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أي دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة.

المادة ٦٣

بدء نفاذ المعاهدة

١) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية:

"١" أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية المنشورة من قبل المكتب الدولي؛

"٢" أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا على الأقل ألف طلب في بلد أجنبي، وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية المنشورة من قبل المكتب الدولي؛

"٣" أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها، وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية المنشورة من قبل المكتب الدولي.

(ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "الطلبات" طلبات نماذج المنفعة.

(٢) مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، كل دولة لا تصبح طرفاً في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (١)، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

(٣) لا تطبق أحكام الفصل الثاني والقواعد المقابلة للائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول أطرافاً في هذه المعاهدة، بعد استيفاء أحد الشروط المحددة في الفقرة (١) على الأقل، ودون أن تعلن وفقاً للمادة ٦٤ (١) أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني. ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقاً لتاريخ النفاذ الأولي وفقاً للفقرة (١).

المادة ٦٤ - التحفظات

(١)

(أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.

(ب) لا تلتزم الدول التي / أية دولة تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية.

(۲)

(أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة (۱) (أ) أن تعلن ما يلي:

"١" أنها غير ملتزمة بأحكام المادة ۳۹ (۱) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمه له (كما هو منصوص عليه)!

-"۲" ان الالتزام بتأخير المعالجة الوطنية ، كما هو منصوص عليه في المادة ٤٠ ، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمته من قبل مكتبها الوطني أو من خلاله ، على أن يكون مفهوما بأنه غير معفى من القيود المنصوص عليها في المادتين ۳۰ و ۳۸.

(ب) وتكون الدول التي تصدر مثل هذا الإعلان ملزمة وفقاً لذلك.

(۳)

(أ) يجوز لأي دولة أن تعلن بأن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها.

(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة ۲۱ (۲) إذا اقتصر الطلب الدولي، بعد انقضاء ۱۸ شهراً على تاريخ الأولوية، على تعيين الدول التي أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ).

(ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي:

"١" طبقاً للائحة التنفيذية، وذلك بناء على طلب المودع؛

"۲" إذا نشر طلب وطني أو براءة اختراع على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأي دولة معينة تكون قد أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن قبل انقضاء ۱۸ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية.

(٤)

(أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على ما لبراءات اختراعها من أثر في حالة التقنية الصناعية اعتباراً من تاريخ سابق لتاريخ النشر ، ودون أن يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلاً لتاريخ الايداع الفعلي في هذه الدولة تبعاً لأغراض حالة التقنية الصناعية ، يجوز لها ان تعلن ان - يداع / إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها لا يعادل إيداعاً لأغراض حالة التقنية الصناعية.

(ب) كل دولة تصدر إعلانا وفقاً للفقرة الفرعية (أ) لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة ۱۱ (۳).

(ج) على كل دولة تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان ما للطلبات الدولية التي تعينها من أثر في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة. ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

٥) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة ٥٩، ولا تطبق أحكام المادة ٥٩، فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى.

(٦

(أ) .كل إعلان يتم وفقاً لهذه المادة، يجب إعداده كتابة..ويجوز / كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (٥) بموجب إخطار موجه إلى المدير العام يتم في أي وقت لاحق. وفي حالة توجيه هذا الإخطار، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام، ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

(ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقاً لهذه المادة أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان صادر وفقاً للفقرة (۳)، لا يكون للسحب أي أثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة.

٧) لا يجوز إبداء أي تحفظات أخرى على هذه المعاهدة غير تلك التحفظات الواردة في الفقرات من (١) إلى (٥).

المادة ٦٥

التطبيق التدريجي

١) إذا نص الاتفاق المبرم مع أي سلطة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي : بشكل انتقالي، على الحد من عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه السلطة ببحثها - فيجوز للجمعية / على الجمعية أن تتخذ التدابير

اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية مع مراعاة فئات محددة من الطلبات الدولية، ويطبق هذا الحكم أيضاً على طلبات البحث الدولي الطابع وفقاً للمادة ١٥ (٥).

٢) تحدد الجمعية التواريخ التي يجوز خلالها ، بموجب أحكام الفقرة (١) ، إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي . لا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ ستة أشهر بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة ٦٣ (١) ، أو بعد أن يصبح الفصل الثاني قابلاً للتطبيق بموجب المادة ٦٣ (٣) ،،

المادة ٦٦

نقض المعاهدة

١) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

٢) يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام. ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة التي تجري النقض ، إذا تم إيداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

المادة ٦٧

التوقيع واللغات

( / ١)

(أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية، وللنصين الحجية نفسها.

(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية.

٢) تبقى هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى ٢١ / ٣١ ديسمبر/كانون الاول ۱۹۷۰

المادة ٦٨

مهمات أمين الإيداع

(١) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعد انقضاء فترة التوقيع عليها. -

(٢) يرسل المدير العام نسختين مصدقتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها، إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.

(٣) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

(٤) يرسل المدير العام نسختين مصدقتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها، إلى حكومات كل الدول المتعاقدة، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.

المادة ٦٩

الإخطارات

على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي: / يلى:

"١" التوقيعات الموضوعة طبقاً للمادة ٦٢؛

"٢" إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقاً للمادة ٦٢؛

"٣" تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقاً للمادة ٦٣ (٣)؛

"٤" الإعلانات الصادرة بموجب المادة ٦٤ (١) إلى (٥)؛

"٥" سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة ٦٤ (٦) (ب)؛

"٦" حالات النقض التي يتم تسلمها وفقاً للمادة ٦٦؛

"٧" الإعلانات الصادرة بموجب المادة ٣١ (٤).

اللائحة التنفيذية (*) لمعاهدة التعاون بشأن البراءات المعتمدة في 19 يونيه / حزيران ۱۹۷۰

وتعديلاتها حتى ۲ اكتوبر ۲۰۱۸

(نص نافذ ابتداء من 1 تموز ۲۰۱۹)

(*) اللائحة التنفيذية المعتمدة في ۱۹ يونيه/ حزيران ۱۹۷۰ والمعدلة في ١٤ ابريل/نيسان ۱۹۷۸ وفي ۳ اكتوبر /تشرين / اكتوبر/تشرين الأول ۱۹۷۸ وفي الأول من مايو/أيار ۱۹۷۹ وفي ١٦ يونيه/حزيران ۱۹۸۰ وفي ٢٦ سبتمبر/ايلول ۱۹۸۰ وفي ٣ يوليه/تموز ۱۹۸۱ وفي سبتمبر/أيلول ۱۹۸۲ وفي ٤ أكتوبر /تشرين / أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۸۳ وفي 3 فبراير/شباط ١٩٨٤ وفي ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٨٤ وفي الأول من أكتوبر / تشرين / أكتوبر/تشرين الأول ١٩٨٥ وفي ۱۲ يونيه/تموز ۱۹۹۱ وفي ٢ أكتوبر / تشرين / أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۹۱ وفي ۲۹ سبتمبر/أيلول ۱۹۹۲ وفي 3 أكتوبر / تشرين / أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٥ وفي الأول من أكتوبر / تشرين الأول ۱۹۹۷ وفي ١٥ سبتمبر/أيلول ۱۹۹۸ وفي ۲۹ سبتمبر / ۱۹۹۹ وفي ۱۷ مارس ۲۰۰۰ وفي ٣ أكتوبر / ۲۰۰۰ / وفي ٣ أكتوبر /۲۰۰۱ وفي الأول من أكتوبر / ۲۰۰۲ وفي الأول من أكتوبر / ۲۰۰۳ وفي ٥ أكتوبر / ٢٠٠٤ وفي ٥ أكتوبر / ٢٠٠٥ وفي 3 أكتوبر / ٢٠٠٦ وفي ١٢ نوفمبر / ۲۰۰۷ وفي ١٥ مايو / ۲۰۰۸ وفي ۲۹ سبتمبر / ۲۰۰۸ وفي الأول من أكتوبر ۲۰۰۹ وفي ۲۹ سبتمبر / ۲۰۱۰ وفي ه / ٥ اكتوبر / ۲۰۱۱ وفي ۹ اكتوبر / ۲۰۱۲ وفي ۲ اكتوبر / ۲۰۱۳ وفي ۳۰ سبتمبر / ۲۰۱٤ وفي ١٤ اكتوبر / ۲۰۱٥ وفي ۱۱ أكتوبر / ٢٠١٦ وفي ۱۱ أكتوبر / ۲۰۱۷ وفي ۲ أكتوبر ۲۰۱۸.

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official GazettePage 8 of the text as published in the Official GazettePage 9 of the text as published in the Official GazettePage 10 of the text as published in the Official GazettePage 11 of the text as published in the Official GazettePage 12 of the text as published in the Official GazettePage 13 of the text as published in the Official GazettePage 14 of the text as published in the Official GazettePage 15 of the text as published in the Official GazettePage 16 of the text as published in the Official GazettePage 17 of the text as published in the Official GazettePage 18 of the text as published in the Official GazettePage 19 of the text as published in the Official GazettePage 20 of the text as published in the Official GazettePage 21 of the text as published in the Official GazettePage 22 of the text as published in the Official GazettePage 23 of the text as published in the Official GazettePage 24 of the text as published in the Official GazettePage 25 of the text as published in the Official GazettePage 26 of the text as published in the Official GazettePage 27 of the text as published in the Official GazettePage 28 of the text as published in the Official GazettePage 29 of the text as published in the Official GazettePage 30 of the text as published in the Official GazettePage 31 of the text as published in the Official GazettePage 32 of the text as published in the Official GazettePage 33 of the text as published in the Official GazettePage 34 of the text as published in the Official GazettePage 35 of the text as published in the Official GazettePage 36 of the text as published in the Official GazettePage 37 of the text as published in the Official GazettePage 38 of the text as published in the Official GazettePage 39 of the text as published in the Official GazettePage 40 of the text as published in the Official GazettePage 41 of the text as published in the Official GazettePage 42 of the text as published in the Official GazettePage 43 of the text as published in the Official GazettePage 44 of the text as published in the Official GazettePage 45 of the text as published in the Official GazettePage 46 of the text as published in the Official GazettePage 47 of the text as published in the Official GazettePage 48 of the text as published in the Official GazettePage 49 of the text as published in the Official GazettePage 50 of the text as published in the Official GazettePage 51 of the text as published in the Official GazettePage 52 of the text as published in the Official GazettePage 53 of the text as published in the Official GazettePage 54 of the text as published in the Official GazettePage 55 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.7% of the words.

Related

More from the same year.

2026