Read this page in English
جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 04/05/1968

تنظيم هيئات الضمان

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/05/1968. عدد المواد: 70. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 6. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9812
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/05/1968, ص. 652-666
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المادة 44: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (المادة 28: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (المادة 57: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
70
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 52

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991, حتى 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 6

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

  3. النسخة 3.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

    تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

    المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

    ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

    يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

    تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 53

على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح, مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود او النشرات , او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور او ينشر في الصحف , رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى انها هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون. ويحظر على هذه الهيئات ان تشير او تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة, او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة اعمالها او وضعها المالي.

الباب السابع: في التصفية

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

ان القرار الصادر بسحب الترخيص عن كافة الفروع التي كانت تزاولها الهيئة يؤدي حتما الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية والى تصفية ديونها وحقوقها في لبنان اذا كانت اجنبية. تطبق احكام المادة 70 من قانون التجارة على الهيئات اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة السابقة اذا لم تعين مصفيا في خلال شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان.

المادة 55

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

    يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

    يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 56

على كل هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى وزراة الاقتصاد والتجارة طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:

أ - ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.

ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي اذا كانت لبنانية او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية, اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل, بين المرة والاخرى فترة قدرها خسمة عشر يوما, عن عزمها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد والتجارة ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.

يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

اذا كان النشر ناقصا او غير اصولي تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة المستدعية.

المادة 57

اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد الوطني الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

الباب الثامن: في العقوبات

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 58:

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة الاولى من المادة 58 الجديدة: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    المادة 58:

    يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

    او باحدى هاتين العقوبتين:

    أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

    او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

    قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

    ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

    في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

    ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

    من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

    د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

    ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

    اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

    و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

    ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 59:

اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا تأخرت احدى الهيئاث الخاصعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب

    عليها تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    المادة 59:

    اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

    تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

    عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 60:

ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المستند الى تقرير لجنة المراقبة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

    واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة 7 من هذا

    القانون.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    المادة 60:

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

    بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

طُبقت في 1 حكم

الباب التاسع: احكام مختلفة وانتقالية

المادة 61

تجري في لبنان السحوب العائدة للسندات الموزعة فيه بصورة علنية وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني ينظم محضرا بعملية السحب ويوقعه. تعطى نسخة من هذا المحضر الى كل من يطلبها من ذوي المصلحة.

المادة 62

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 64

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968