All legislation

قانون Law 06/01/1958

تعديل الجدول رقم 7 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 المتعلق بتحديد رتب ورواتب - الموظفين وبتعديل الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18-1-- 1955 المتعلق بتحديد ملاكات الادارات العامة

Type
قانون · Law
Date
06/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 70-71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 06/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 7 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 في الرتبة الاولى من- الفئة الرابعة الوظيفة التالية: مثقف صحي

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 في الملاك الفني ( آ) مركزان لوظيفة مثقف صحي .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الصحة العامة الامضاء: جوزيف طعمه اسكاف