المادة 1
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 7 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 في الرتبة الاولى من- الفئة الرابعة الوظيفة التالية: مثقف صحي
قانون Law 06/01/1958
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 7 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 في الرتبة الاولى من- الفئة الرابعة الوظيفة التالية: مثقف صحي
مادة 2: يضاف الى الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 في الملاك الفني ( آ) مركزان لوظيفة مثقف صحي .
مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الصحة العامة الامضاء: جوزيف طعمه اسكاف