All legislation

قانون Law 06/01/1958

اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية تعاون اقتصادي

Type
قانون · Law
Date
06/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 53-96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 06/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري المعقود في بيروت بتاريخ 13 اب سنة 1957 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 6 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك