المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بتاريخ 3 تموز سنة 1956 بينها وبين المؤسسة الدولية لاغاثة الطفولة التابعة لمنظمة الامم- المتحدة.
قانون Law 06/01/1958
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بتاريخ 3 تموز سنة 1956 بينها وبين المؤسسة الدولية لاغاثة الطفولة التابعة لمنظمة الامم- المتحدة.
بيروت في 6 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك