All legislation

قانون Law 06/01/1958

اجازة ابرام اتفاقية اغاثة الطفولة التابعة لمنظمة الامم المتحدة

Type
قانون · Law
Date
06/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 06/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بتاريخ 3 تموز سنة 1956 بينها وبين المؤسسة الدولية لاغاثة الطفولة التابعة لمنظمة الامم- المتحدة.

بيروت في 6 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك