المادة 1
مادة وحيدة: ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من ادارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه
قانون Law 07/06/1937
مادة وحيدة: ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من ادارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه
بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور