All legislation

قانون Law 07/06/1937

يختص بالاجانب الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس (الذي اكتسبها لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او...)

Type
قانون · Law
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3450, 16/06/1937, p. 1103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من ادارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور