All legislation

قانون Law 07/06/1937

ابرام الاتفاق المعقود في 29-5-1937 بين وزير المالية وبنكسوريا ولبنان الكبير

Type
قانون · Law
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3450, 16/06/1937, p. 1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق المعقود في 29 ايار سنة 1937 بين وزير المالية وبنك سوريا ولبنان الكبير المراسلات المربوطة به

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب