المادة 1
مادة 1: تعطى جوازات سفر يعمل بها مدة سبعة اشهر من تاريخ ثاني يوم اصدارها بثمن ليرة لبنانية سورية واحدة تستوفى بطريقة الصاق طوابع اميرية
قانون Law 07/06/1937
مادة 1: تعطى جوازات سفر يعمل بها مدة سبعة اشهر من تاريخ ثاني يوم اصدارها بثمن ليرة لبنانية سورية واحدة تستوفى بطريقة الصاق طوابع اميرية
مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية لغاية آخر كانون الاول سنة 1937
بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب