المادة 1
مادة 1: يضاف النص التالي الى المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 في الالبسة:
المادة 29 مكررة - يعطى مدير ومفوضو ومفتشو الامن العام البسة صيفية وشتوية او بدل البسة ضمن شروط تحدد بمرسوم.
قانون Law 30/12/1953
مادة 1: يضاف النص التالي الى المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 في الالبسة:
المادة 29 مكررة - يعطى مدير ومفوضو ومفتشو الامن العام البسة صيفية وشتوية او بدل البسة ضمن شروط تحدد بمرسوم.
بيروت في 30 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده